قوله (وفي رطوبة فرج المرأة روايتان) أطلقهما في المذهب , ومسبوك الذهب , والكافي , والنظم , وابن تميم ذكره في باب الاستنجاء , والرعايتين , والحاويين , والفائق وغيرهم. إحداهما: هو طاهر , وهو الصحيح من المذهب مطلقا. صححه في التصحيح , والمصنف , والشارح , والمجد , وصاحب مجمع البحرين , وابن منجا , وابن عبيدان في شروحهم وغيرهم , وجزم به في الوجيز , والمنور , والمنتخب , وقدمه في الفروع والمحرر. والرواية الثانية: هي نجسة. اختارها أبو إسحاق بن شاقلا , وجزم به في الإفادات , وقدمه ابن رزين في شرحه. وقال القاضي: ما أصاب منه في حال الجماع نجس ; لأنه لا يسلم من المذي. ورده المصنف وغيره. فائدة: بلغم المعدة طاهر على الصحيح من المذهب , اختاره القاضي وغيره , وقدمه في الفروع , والرعايتين , والمحرر , والحاويين , والفائق , والمغني , والشرح ونصراه. وعنه أنه نجس , اختاره أبو الخطاب. وقيل: كالقيء. وأما بلغم الرأس إذا انعقد وازرق وبلغم الصدر: فالصحيح من المذهب طهارتهما. قال في الفروع: والأشهر طهارتهما , وجزم به في الرعاية الصغرى , والحاويين , وهو ظاهر ما جزم به الفائق , وقدمه في الرعاية الكبرى , والمغني , والشرح. ونصراه. وقيل: فيهما الروايتان اللتان في بلغم المعدة. قلت: ذكر الروايتين فيهما في الرعايتين , والحاويين. وقيل: بلغم الصدر نجس , جزم به ابن الجوزي في المذهب. وقيل: بلغم الصدر إن انعقد وازرق كالقيء. وتقدم في أول نواقض الوضوء: هل ينقض خروج البلغم أم لا؟)
وجاء في الوسوعة الفقهية الكويتية (رطوبة التعريف: 1 - الرطوبة لغة: مصدر رطب , تقول رطب الشيء بالضم إذا ندي , وهو خلاف اليابس الجاف , والرطوبة بمعنى البلل والنداوة. ولا يخرج معنى الرطوبة في الاصطلاح عن المعنى اللغوي , إلا أن الحنابلة فرقوا في الحكم بين الرطوبة والبلل. قال في كشاف القناع:. . . لو قطع بالسيف المتنجس ونحوه بعد مسحه قبل غسله فما فيه بلل كبطيخ ونحوه نجسه لملاقاة البلل للنجاسة , فإن كان ما قطعه به رطبا لا بلل فيه كجبن ونحوه فلا بأس به كما لو قطع به يابسا ; لعدم تعدي النجاسة إليه. (الحكم الإجمالي): أ - رطوبة فرج المرأة: 2 - اختلف الفقهاء في طهارة رطوبة فرج المرأة وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق. فذهب أبو حنيفة والحنابلة إلى طهارتها , ومن ثم فإن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة. ومحل الطهارة عند الحنفية إذا لم يكن دم , ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل , أو المرأة. وذهب المالكية وأبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى نجاسة رطوبة الفرج , ويترتب على نجاسة رطوبة الفرج تنجيس ذكر الواطئ أو ما يدخل من خرقة أو أصبع. وقسم الشافعية رطوبة الفرج إلى ثلاثة أقسام: طاهرة قطعا , وهي ما تكون في المحل الذي يظهر عند جلوس المرأة , وهو الذي يجب غسله في الغسل والاستنجاء , ونجسة قطعا وهي الرطوبة الخارجة من باطن الفرج , وهو ما وراء ذكر المجامع , وطاهرة على الأصح وهي ما يصله ذكر المجامع. وتفصيل ذلك في مصطلح (فرج).)
ـ[مركز السنة النبوية]ــــــــ[06 - 10 - 02, 11:40 ص]ـ
الإخوة الأحبة: السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، وبَعدُ:
جزى الله خيْرًا أخي (عبدالرحمن الفقيه)، هذا:
وقد بُحثت المسألةُ بَحثًا دقيقا مُحكمًا من قبل الأخت الباحثة (رُقَيَّةَ بنتِ مُحمَّد الْمحارب) وفقها الله تعالى، واسمه: [حكم الرطوبة]،
وقد قرأ البحثَ وراجعه الشيخُ الفقيهُ
مًحّمَّدُ بنُ صالحٍ العثيمين ـ رحمه اللهُ تعالَى ـ وقد غَيَّرَ فتواه عقب مراجعته هذا البحث إلَى القول بعدم نقض الوضوء.
والبحث في حجمٍ صغيرٍ، عدد صفحاته (96) (دار الوطن للنشر/ طبعة ثانية)، وهو في حاجة إلَى تَهذيب كثيرٍ، وأتمنَّى أن لا يطبع الكتاب طبعة أخرى إلاَّ بعد تصحيحه وأرجو مِمن كان قريبا علي أختنا الكريمة أن يُخبرها بِهذه الملاحظات، والكتاب في حاجة إلَى:
إتمام تَخريج الأحاديث مع ذكر الحكم عليها، وأيضا به كثيرٌ من التحريف في ضبط بعض الكلمات، وبه تَحريفات وسأذكر هذه المآخذ، وهذا لا يقلل من قيمة البحث:
[1]ـ استشهدت بأقوال بعض الكفار، وكان يُمكن الاكتفاء بأقوال أهل التوحيد، وهذا فيه نوعٌ من التوقير لهم، فينبغي ترك هذا إلاًَّ في الاحتجاج عليهم على قاعدة: {وشهد شاهد .. /آية كريمة}. انظر ص (9)، وإذا كان ولا بد فعليها أن تقول: (قال صاحب كتاب ... )، دون ذكر اسم هذا العلج الكافر.
[2]ـ في ص (14) الحاشية (2): " .. وذكره عن ابن المنذر ... "، والصواب " وذكره عنه ابنُ الْمُنذرِ ".
[3]ـ ص (15) قالت: " قال ابنُ قدامةَ في الشرح الكبير". والصواب: " أن صاحب الشرح الكبير هو شمس الدين الشارح للمقنع لابن قدامة ".
[4]ـ مرة تقول: قال ابنُ المنذر، ومرة تقول: قال أبو بكر، فكان ينبغي عليها أن توحد أسماء العلماء حتَّى لا يقع اللبسُ.كما في ص (16 - 17)
[5]ـ ص (17) سطر (4): " زِرْ". والصواب " زِرِّ ".
[6]ـ أحاديث كثيرة سكتت عن حكمها وكان ينبغي أن تذكر أحكام العلماء عليها كما في أغلب الرسالة.
[7]ـ ص (26) سطر (8) والكلام لشيخ الإسلام: " فإذا ثبت جوازُ حملِ قليله ... ". كان ينبغي أن تعلق الأخت بحاشية تبين فيها قصد شيخِ الإسلامِ، وهو (المنيُّ المتبقي بعد الفرك).
ـــــــــ يتبع ـ إن شاء اللهُ تعالَى ـ ــــــــــ
[8]ـ ص () حاشية () قالت: " ".
[9]ـ ص () حاشية () قالت: " ".
[10]ـ ص () حاشية () قالت: " ".
واللهُ من وراء القصد، وهو أعلم بِما في الصدور.
و (صلَّى اللهُ وسلَّم وباركَ على عبدِه ورسولهِ مُحَمَّدٍ وسلَّم تسليمًا كثيرا)، وكتبَ أبو عبد الرَّحْمَنِ الشُّوْكِيُّ [email protected]
¥