ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 11 - 02, 06:12 م]ـ
بارك الله بك أخي ابن وهب
أحب أن أوضح نقطة كنت قد أشرت لها باختصار وهو أن من الثابت علمياً أن المذي هو من إفرازات الجهاز التناسلي وليس البولي. وبالتالي فإن الأولى القول بطهارته قياساً على المني.
أما عند المرأة فإن الأمر واضح لأنه يخرج من الفرج وليس من مخرج البول. وأما عند الرجل فالغدد التي تفرز المذي موجودة في القضيب في المجرى البولي التناسلي المشترك. لكن الذي يحدث عند الانتصاب هو أن غدة البوتستات تمنع البول تماماً من الدخول إلى هذا المجرى. ويبدئ عمل هذه الغدد في تلك اللحظة بإفراز المذي، وهو سائل شفاف شديد اللزوجة. وتفيد قلويته الخفيفة في التخلص من أي بقايا لحامض البول في المجرى، حيث أن الحامض يقتل النطف المنوية بسرعة. لكن هذا ليس له أهمية حقيقية لأن هذه البقايا البولية قليلة جداً، في مقابل السائل المنوي الذي يخرج بكمية كبيرة وبسرعة عالية. على أن المذي له فائدتان مهمتان عند الرجل والمرأة:
1 - ترطيب الأعضاء الجنسية لتسهيل الجماع.
2 - تساعد لزوجته -عندما يختلط بالمني- على إلتصاق النطف بالرحم.
عذراً على توسعي في التفصيل لكن هذا لا بد منه في موضوع كهذا، ولا حياء في الدين. ومن أراد التوسع أكثر فالمراجع الطبية كثيرة.
والخلاصة أن القول بنجاسة المذي وطهارة المني قولٌ متناقض لأن الأول جزء من الثاني. والله الموفق للصواب.
ـ[ابن أبي حاتم]ــــــــ[22 - 01 - 03, 10:00 م]ـ
رطوبة فرج المرأة من جديد:
كان لي بحث في هذه المسألة، وكنت أحب طرحه بين يدي أخوتي في هذا الملتقى وفقهم الله، لكن التسويف عن تبييض ما كتبته أدى بي إلى التأخير إلى هذا الوقت، فالحمد لله على كل حال.
قال ابن أبي حاتم:
ومما ينبغي للباحث عند بحثه لمسألة ما = أن يرجع المسألة إلى أصولها، حتى يتضح له النظر في المسألة بشكل صحيح، ويفهم مآخذ أهل العلم، لهذا أحببت أن أقدم بمقدمة تمهيدية حول خلاف أهل العلم فيما يخرج من السبيلين، فأقول وبالله التوفيق، ومنه أستلهم العون والسداد:
اعلم أن الأصل في هذا الباب قوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاء) (المائدة: من الآية6)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) (1)، واتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط والريح والمذي والودي.
- واختلف العلماء رحمهم الله في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد، على خمسة أقوال:
(القول الأول): واعتبر فيه أصحابه الخارج وحده، من أي موضع خرج، وعلى أي جهة خرج، فقالوا: كل نجاسة تسيل من الجسد، وتخرج منه يجب منها الوضوء.
وهذا قول أبي حنيفة (2)، وأصحابه وهو قول سفيان وجماعة.
(القول الثاني): واعتبر أصحابه فيه عين الخارج، فقال أصحابه: المذي والبول والغائط ينقض الوضوء من أي موضع خرجت، وهو قول ابن حزم (3)، وغير هذا لا ينقضه.
(القول الثالث): واعتبر فيه أصحابه المخرج، فقالوا: كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض، وهو مذهب الشافعية، قال النووي رحمه الله: " فالخارج من قبل الرجل والمرأة ودبرهما ينقض الوضوء، سواء كان غائطا أو بولا أو ريحا أو دودا أو قيحا أو دما أو حصاة أو غير ذلك، ولا فرق بين النادر والمعتاد، ولا فرق في خروج الريح بين قبل المرأة والرجل ودبرهما، نص عليه الشافعي في الأم، واتفق عليه الأصحاب. " (4)، وقال في فتح العزيز: وكل خارج من غير السبيلين لا ينقض الطهارة خلافا لأبي حنيفة " (5).
وبه قال محمد بن الحكم من أصحاب مالك (6).
(القول الرابع): واعتبر فيه أصحابه المخرج، فقالوا: ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر، واعتبروا الخارج فيما خرج من غير السبيلين، فقالوا: ينقض خروج البول والغائط من غير مخرجيهما، وهو قول الحنابلة (7).
(القول الخامس):واعتبر فيه أصحابه الخارج والمخرج وصفة الخروج، فقالوا: كل ما خرج من السبيلين، مما هو معتاد خروجه - وهو البول والغائط والمذي والودي والريح – إذا كان خروجه على وجه الصحة فهو ينقض الوضوء، وهو قول مالك وجل أصحابه، وصوبه القرافي (8).
وهو مذهب داود الظاهري (9)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
¥