تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولمعرفة حكم خروج هذه الإفرازات راجعي الفتوى رقم5188

أما حديث أم عطية " كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً " رواه أبو داود فليس المقصود به أنهما لا تنقضان الوضوء، ولكن المقصود أنهن كن لا يحتسبنها حيضاً إذا كانت قد جاءت بعد الطهر الذي هو جفاف المحل، أو رؤية القصة البيضاء. والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

ـ[أم أحمد المكية]ــــــــ[16 - 01 - 08, 12:11 ص]ـ

الحكم الفقهي للإفرازات الطبيعية:-

أثناء قراءاتي عن الحكم الفقهي للافرازات الطبيعية وجدت بحثا جميلا للاخت الفاضلة الدكتورة فاطمة نصيف بعنوان الافرازات الطبيعية عند المرأة بين الطهارة والنجاسة ...

وأورد هنا بعض النقاط الهامة:

1 - أن المهبل مخرج ثالث غير السبيلين اللذين يقصد بهما مخرج البول والغائط المتصل بالنجاسة. والمهبل غير متصل بهذين المصدرين بل منفصل عنهما تماما واتصاله هو بالرحم وبالتالي فهو بعيد عن النجاسة , كما تؤكده الحقيقة العلمية التشريحية للمرأة ورحم المرأة طاهر الا في حالات تطرأ عليه كالحيض والنفاس وفيه يتم تخلق الجنين ونموه وتغذيته ... فلو كان نجسا لترتب عليه حكم نجاسة الولد الخارج والذي نما في الرحم .. ونص الحنابلة على طهارة الآدمي حيا أو ميتا لقوله "ص" (سبحان الله ان المؤمن لا ينجس). لذا فالمهبل طاهر وكت ما يخرج منه طاهر الا في الحالات التي سبق ذكرها.

1. إن من القواعد الثابتة في الفقه الإسلامي أن الأصل في الأشياء الحل والطهارة وأن الحكم بنجاسة شئ معين يحتاج إلى دليل شرعي قوي يفيد غلبة الظن على اقل تقدير حتى لا يتصادم مع القاعدة الثابتة وهي (الأصل في الأعيان الطهارة) وهو ما قاله ابن تيمية يرحمه الله (إن الأصل في الأعيان الطهارة فيجب القضاء بطهارته حتى يجيئنا ما وجب القول بأنه نجس) فيبقى على الأصل الصحيح الطهارة حتى يرد دليل صحيح بالنجاسة.

2. إن هذه السوائل مما عمت به البلوى بين النساء، فلو كانت نجسة لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم- يقول ابن تيمية يرحمه الله (إن كل مالا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه) ومعلوم ان رطوبة الفرج لا يمكن الحكم في نزولها ولا الاحتراز منها، وان حاولت المرأة تحاشيها سببت لها مشقة، وما كان شأنه كذلك فانه يحكم بطهارته تيسيرا على العباد لقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج).

وبالتالي إذا نزلت من المرأة سوائل في الحالات العادية أثناء النهار أو الليل عند أداء أعمالها المعتادة مثلا أو عند أداء العبادات كالطواف والسعي والصلاة فهي طاهرة لعدم اقترانها بمثيرات ... ولذلك من المهم معرفة الحالة المصاحبة لنزول السائل لتحديد نقضه للوضؤ من عدمه.

والخلاصة أن السوائل الطبيعية طاهرة وليست نجسه انما تنقض الوضوء ولا يوجب تطهير ما أصابها من البدن أو الثياب إلا إذا كان من باب النظافة الشخصية.

والله اعلم وهو الهادي إلى سواء السبيل. تمنياتي لكم بالاستفادة باذن الله تعالى

منقوول من منتدى الفراشة النسائي

.................................................. ...........

أما بحث د/ رقية المحارب فهذا الرابط

http://saaid.net/daeyat/roqea/26.htm

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 01 - 08, 07:04 ص]ـ

الأخت الكريمة أم أحمد

أما اعتباره غير مخرج السبيلين فهذا قد سبق الجواب عليه، وكل من يقول بنقض الوضوء -كما ذكرتِ- فلا بد أن يعتبره أحد السبيلين

ولا فرق بين مخرج البول ومخرج الحيض والولد في المرأة من هذه الحيثية، فالخارج منهما ناقض.

"ومما يظهِر ذلك ويوضحه:

1 - أن بعضهم نص على أن خروج الولد ناقض للطهارة.

2 - أنهم ذكروا مسائل تدل على أن الخارج من مخرج الولد خارج من أحد السبيلين

قال في الشرح الكبير: (وهكذا لو وطئ امرأته دون الفرج فدب ماؤه فدخل الفرج ثم خرج نقض الوضوء).

3 - أن بعضهم نص على أن رطوبة فرج الأنثى إذا خرجت فهي من الخارج من السبيلين، وهو أحد نواقض الوضوء".

والمستحاضة -مع الخلاف في شأنها- إلا أن دمها خارج من أحد السبيلين عندهم.

وما نقلتِه حفظك الله هذه العبارة: "ولذلك من المهم معرفة الحالة المصاحبة لنزول السائل لتحديد نقضه للوضؤ من عدمه" .. ليس من الفقه في شيء لما بينتُه.

فأقول: هي طاهرة على الراجح كما سبق أن أوضحتُ، ولكنها ناقضة للوضوء ما لم تصل إلى حد المستحكِم الدائم.

جزاك الله خيراً وبارك فيك.

ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[16 - 01 - 08, 09:58 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله ... والصلاة والسلام على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

أما بعد. . .

فقد قرأت البحث المشار إليه و وقع لي الإشكال الآتي:

على الغلاف تعليق للشيخ/محمد بن صالح بن عثيمين، رحمه الله تعالى يقول فيه:

" راجعته فرأيت أقوى دليل على أن الرطوبة لا ينتقض بها الوضوء أن الأصل عدم النقض إلا بدليل".

مع أن الدكتورة تقول في بحثها ص5:

" وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الريح التي مخرجها القبل لا تنقض الوضوء و منهم فضيلة شيخنا ابن عثيمين رحمه الله حيث قال فيها: (هذا لا ينقض الوضوء، لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر).

فكيف كتب هذا ـ رحمه الله ـ بعد وفاته؟

أم أنها عرضت عليه البحث فكتب عليه، ثم قامت بتنقيحه ونشره بعد وفاته؟

هل من مجيب بارك الله فيكم؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير