تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[سابق1]ــــــــ[28 - 10 - 02, 03:26 ص]ـ

أخي دراسات عليا ..

أثابك الله .. الموضوع مهمٌّ جدًّا، وتنبيهك إلى التفريق بين محمود الضغط ومذمومه لطيف نفيس، وكان بإمكانك التعبير عنه بغير ما ذكرت،

وخصوصًا متى أخرجته من "قضيّة للنقاش" إلى أن يكون بحثًا نافعًا بإذن الله ..

لأنَّ الضوابط .. تحتاج إلى تحرير وتدقيق ..

أخي بو الوليد ..

نعم قد يتخلّف الحكم .. مع وجود علّته لورود [مانع] ..

ومن الموانع .. وجود حرج لا تأتي الشريعة بمثله ..

.................................................. ...................

ولو روعي في المسألة:

1 - ضابط الحرج الذي يُعذر بمثله.

2 - النظر في الحرج بمراعاة الحكم الذي ورد الحرج عليه .. لأن من الأحكام .. ما بُني على قدرٍ من الحرج ..

فالحرج الذي في الجهاد، والألم الذي يصل إلى القتل في سبيل الله .. لو وقع مثله .. في الحجِّ لسقط .. وهكذا دواليك ..

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[28 - 10 - 02, 09:21 ص]ـ

أخي الكريم هيثم: وزادك الله إحسانا وإيمانا،،،

لا شك أن قوة البصيرة من الخصال اللازمة للمفتي، وهي منصرفة إلى أمرين:

1) البصيرة في الدليل الشرعي، وفهم دلالاته.

2) البصيرة في الواقعة محل الفتوى.

وبهذين يتمكن من حسن تنزيل الحكم على الواقعة. وإنما أتي كثير من المفتين، من تخلف واحد منهما، أو كلاهما، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

أخي أبو الوليد: بورك في علمك وحلمك:

قولك: (لكن هل الباب مفتوح في هذا لكل من ارتفع ضغطه!!) ..

بالطبع لا، فليست المسألة مرسلة هكذا بلا لجام ...

وليس الكلام في جميع مسائل الشريعة، إنما الكلام في منطقة (الاجتهاديات) ...

فيما تختلف فيه أنظار أهل العلم، من المسائل الظنية، ويسوغ فيه الخلاف ...

فهذه المسائل ليس فيها نص ولا إجماع قاطع، وإنما ظواهر من الأدلة، و ظني من الدلالات ...

أما المسائل القطعية كتحريم الربا ونحوه فلا يدخل هنا ...

ولذا لما كثر شرب الخمر في عهد الفاروق ـ رضي الله عنه ـ وتتايع الناس فيه، لم يتساهل في ذلك، بل ضاعف عقوبة الشارب ثمانين جلدة ...

فلو جاء إليك في اليوم الواحد (1000000) اتصال تسأل عن حكم الربا أو الخمر أو السرقة، فالجواب معلوم.

وإنما قصدت بالموضوع المسائل التي تختلف فيها الأنظار، فمثلا: سفر المرأة بلا محرم غير جائز، لكن لو سألت المرأة عن حكم سفرها مع ابنها البالغ من العمر (11) إحدى عشرة سنة (مثلا)، وسوف يستقبلها محرمها في المطار الآخر، هنا للاجتهاد مجال، ومع تتابع الاتصالات من النساء على أهل العلم، سمعنا فتاوي تجيز ذلك، بل إن بعضهم لا يشترط المرافق في الصورة المذكورة. وهذه يظهر الحرج الشديد فيها لدى الجاليات الإسلامية في الغرب، ثبتنا الله وإياهم على دينه.

أما قولك: (وهل قال بذلك أعني تغيير الفتوى لهذا السبب أحد من السابقين؟؟) ...

فنعم، هذه المسألة تحدثوا عنها، وتوسع فيها ابن القيم في الإعلام، والقرافي في الفروق، وغيرهم.

وقد قال عمر ابن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور، ونقلها الزرقاني عن الإمام مالك أيضا.

وقد قرر الإمام أحمد أن من شروط المفتي (معرفة الناس).

وهاهنا لطيفة: وهي أن الإمام ابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة) المشهورة في الفقه المالكي: كان يقتني كلبا للحراسة في داره، ويبدو أن داره كانت في أطراف البلد، فقيل له: كيف تقتني كلبا، وأنت تعلم أن مالكا كان يكره ذلك؟ فقال: لو كان مالك في زماننا لاتخذ أسدا ضاريا.

الفاضل: أخو من طاع الله، أحسنت، وبارك الله في علمك، حبذا لو أطلت النفس قليلا، فأنا أقدر آراءك ...

وما ذكرت من أمثلة حسن طيب ....

ولعل باقي الإخوة يفيدون ....

ولعلي أعود إلى الموضوع ـ بإذن الله ـ.

ـ[سابق1]ــــــــ[31 - 10 - 02, 02:16 ص]ـ

أخي الموفّق بإذن الله "دراسات عليا".

لو أنَّا في هذه المسألة نراعي أمورًا ثلاثة، لإخراجها عن صفة المقال، إلى مشروع بحث علمي ..

* الأمر الأول .. تسمية المسألة، وتخصيصُها بضغط العامّة فيه ما فيه، من جهة أن المفتي يأخذ أحوال الناس والحرج الذي يقعون فيه عن العامّيِّ وغيره.

ومن الأولى، أن لا يخصَّ تأثيرهم بالضغط، فلو قيل في العنوان مثلاً:

" أثر المستفتي على المفتي " أو " تأثير المستفتي في الفتوى "

والثاني يبعد عن توهم أنَّ استجابة المفتي للأثر شخصيَّة.

* الأمر الثاني .. الموضوعات المتعلّقة بهذه المسألة، لتكون مرجعًا ورافدًا للباحث ..

فهذ النوع من الضغط، يتعلّق بمبحثين مهمَّين في علم الأصول:

الأول: تغير الفتوى بتغير الأحوال (وفي إطلاق تغيرها بتغير الزمان نظر من جهة أن تغيرها حاصل مع تغير الزمان بتغير أحواله).

الثاني: عموم البلوى.

وضغط العامَّة على المفتي، ليس من الأحوال التي تتغير بها الفتوى، ولا من البلوى التي تعمُّ، وإنَّما هو وسيلة لعلم الأحوال التي تتغير بها الفتوى، وإدراك قدر البلوى، وصحَّة عمومها للناس.

* الثالث: تحرير محلِّ النزاع.

فلا نزاع أن ضغط العامّة، ليس مما يغيّر الحكم بنفسه.

ولا نزاع أن المفتي ليس له أن يغيّر الفتوى استجابة للضغط من حيثُ هو.

ولا نزاع في أنَّ الأحكام القطعية غير الاجتهادية (كما عبّرتم ولعلّه يحرّر) غير داخلة فيما يتغيّر بهذا الضغط.

والبحثُ في ضغط العامّة، الذي يدلُّ على مناط للحكم، أو سبب لإسقاطه.

وعلى وجه أخصّ (إن كان الموضوع مخصوصًا بالضغط دون سائر التأثير).

يكون البحث في ضغط العامّة، الذي يدلُّ على وقوع حرجٍ لا تُقرِّ الشَّريعة مثله في مثل هذا الحكم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير