تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[بو الوليد]ــــــــ[31 - 10 - 02, 07:53 ص]ـ

الأخوين العزيزين دراسات عليا وأخو من طاع الله .. بارك الله فيهما ..

أرجو أن تحلموا عن جهلي، وقلة علمي إن رأيتم ذلك ..

لكن أود أن أفهم ما الضابط الذي به تنضبط الأحكام التي يمكن تغيرها بارتفاع ضغط المفتي أقصد ارتفاع الضغط عليه؟؟

وفي الحقيقة استفدت كثيراً من نقلكم عن العلماء جزاكم الله خيراً.

قلت أخي الكريم دراسات عليا:

((((وليس الكلام في جميع مسائل الشريعة، إنما الكلام في منطقة (الاجتهاديات) ...

فيما تختلف فيه أنظار أهل العلم، من المسائل الظنية، ويسوغ فيه الخلاف ...

فهذه المسائل ليس فيها نص ولا إجماع قاطع، وإنما ظواهر من الأدلة، و ظني من الدلالات ...

أما المسائل القطعية كتحريم الربا ونحوه فلا يدخل هنا ... )))

أقول:

هل هذا هو الجواب المعتمد لسؤالي؟؟

ـ[بو الوليد]ــــــــ[04 - 11 - 02, 06:49 ص]ـ

للإجابة؟؟

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[04 - 11 - 02, 11:06 م]ـ

أخي أخو من طاع الله ........... شكر الله لك هذه المشاركة الثمينة، وقد نقلتها للتأمل فيها، فجزاك الله خيرا ...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخي الفاضل / أبا الوليد ....................... سدده مولاه العزيز الحميد ....

أستميحك عذرا على التأخير، إذ لم أجد الوقت للجواب، فهو انشغال لا إهمال، والله المستعان.

أما بالنسبة إلى سؤالك عن الضوابط فأقول:

يمكن أن نعرِف ضابط ما يستطيع المفتي تغييره من الفتاوي، وما لا يمكن، بالرجوع إلى ما حرره علماء الأصول والقواعد، في الأبواب التي أشار إليها الأخ لمن طاع الله ـ بورك في عمره ـ، وكتبهم مطبوعة مبثوثة، هذا لمن أراد التوسع، ومن لم يرد فما سأذكره هنا يبلّ الغلّة.

ولعل أول من اعتنى بالمسألة الفقيه المالكي القرافي (664هـ) في فروقه، وفي كتابه " الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام، وتصرفات القاضي والإمام ". ثم جاء بعده العلامة ابن القيم (751هـ) في إعلامه، ثم الشاطبي (790هـ) في موافقاته، في مسألة اختلاف العوائد.

وهنالك جماعة من المعاصرين عنوا بهذه القضية، وأفردوها بالبحث، وأولوها مزيد عناية، غير أنهم متفاوتون، ما بين مفرِط ومفَرِّط، ومن أوسع ما كتب في ذلك حسب اطلاعي كتاب " تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية "، للدكتور إسماعيل كوكسال، ط مؤسسة الرسالة، وهي رسالة دكتوراه تقدم بها إلى جامعة الزيتونة. كما يحسن الرجوع إلى ما كتب حول نظرية المصلحة والضرورة، مثل " ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، للبوطي، و" نظرية الضورة الشرعية " للزحيلي.

وقد قمت باستخلاص ضوابط ذلك التغيير، بحيث تكون كالمعيار لطالب العلم، يقيس بها ما لم يذكر على ما ذكر، على أنني أنبّه إلى أنها قابلة للتنقيح والزيادة والمناقشة، وهذه هي:

ضوابط تغيير المفتي فتواه بناء على ضغط العامة، الذي هو أمارة على تحقق الحرج المنافي للشريعة:

الضابط الأول: ألا يعارض هذا التغييرَ نصٌّ أو إجماع قطعيّي الثبوت والدلالة، وإلا لم يحل للمفتي تغيير فتواه، فمن أباح اليسير من الربا، بحجة ظروف العصر، وحاجة الناس، لم يقبل قوله، وقد حذر الله سبحانه نبيه من الخضوع لمن أراده على ترك شيء من شريعته، قال تعالى " وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، و احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك " المائدة 49.

وتحسن الإشارة هنا إلى قصة هلال بن أمية عندما قذف امرأته بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، خديج الساقين فهو لشريك بن سحماء ... "، فجاءت به على هذا الوصف، فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم " لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن " خرجه البخاري بمعناه، والمقصود أنه هم بإقامة الحد عليها، لولا أن كتاب الله يشترط البينة.

فالحديث دال على أنه يجب على الفقيه أن يطّرِح ما توهمه من مصلحة، إذا كانت القضية مشغولة بنصٍ قطعي.

الضابط الثاني: مراعاة مقاصد الشريعة: وهي الكليات الخمس " الدين والنفس والعقل والعرض والمال "، فهذه الأصول الخمسة لابد من اعتبارها عند تغيير الفتوى، فلا يجوز انتهاك حرمة الدين مثلا لتحصيل ما دونه من المصالح.

مثال: ينادي البعض اليوم بإعطاء كل إنسان حرية شخصية في التعبير والتأليف وغيرها، ويضغط الناس على أهل الغيرة من العلماء والحكام لإتاحة المزيد في هذا الباب، وهذا حسن بضوابطه، و لكن إذا ترتب على إطلاق الحرية لشخص معين ضرر بدين العامة، كمن ينظم القصيد، أو ينسج القصص والروايات المفسدة للعقول والأخلاق، فهذا لا مناص من الحجر عليه لدين الناس؛ كما يحجر على المفلس حماية لأموالهم، بل ذاك أولى.

الضابط الثالث: مراعاة القواعد والضوابط الفرعية، التي قررها الفقهاء في كتبهم، وهي كثيرة يراعى في كل مسألة ما يخصها من تلك القواعد، وأشير إلى مثال واحد:

ـ قولهم: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، ومنه ما يفتي به البعض ـ اليوم ـ من جواز طواف الحائض بعد أن تستثفر، في حال خشيت فوات رفقتها، وكانت من الآفاقيين. وذلك بالنظر إلى أن الوضوء وسيلة، والمقصود الطواف، وإباحة دخولها إلى المسجد للضرورة، كما نبيح لها دخوله إذا خافت من عدو ولا ملجأ لها إلا المسجد، وهذا له سلف من السلف.

فهذه إلماعة مختصرة إلى ضوابط تغير الفتوى بسبب ضغط العامة ... وقد اكتفيت من القلادة بما أحاط بالعنق.

وللحديث بقية بإذن الله ....

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير