4) وفي المقابل، فإنّ ممّا يعضّد رواية الرّفع: أن حذيفة بن اليمان (رضي الله عنه) ذكر حكماً شرعياً ما كان له أن يأتي به من عند نفسه، فلا بد إذن أن يكون قد سمعه من النبي (عليه الصلاة والسلام)، انظر (السلسلة الصحيحة 2786).
5) وإذا صحّ الحديث مرفوعاً فلعلّه بالإمكان الجمع بين الحديث وبين عموم لفظ "المساجد" في قوله تعالى: "وأنتم عاكفون في المساجد" بأن يقال: أنّ الاعتكاف الوارد في الآية قُصِدَ به الاعتكاف في شهر رمضان، ولذلك ابتدأها (عز وجلّ) بقوله: "أُحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم"، أمّا الحديث فليس فيه ما يدل على وقوع الحادثة في رمضان، فيكون متعلقاً بالاعتكاف فيما سوى رمضان.
فيُشرع الاعتكاف في كل المساجد في شهر رمضان، أما فيما سواه فلا يشرع إلا في المساجد الثلاثة، والله أعلم.
** أُنظُر لزاماً (السلسلة الصحيحة 2786) **
** للشيخ سليمان العلوان كلامٌ في إعلال الحديث بالوقف، أنقله قريباً إن شاء الله **
هيثم حمدان:
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله
هل يختص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب: الصحيح من أقوال العلماء أن الاعتكاف يشرع في كل مسجد تقام فيه الجماعة ولا يختص بالمساجد الثلاثة.
وهذا مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين.
قال الله تعالى {ولا تباشروهنَّ وأنت عاكفون في المساجد} ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يقيد هذا العموم.
وقد صح عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وغيرهم من الصحابة مشروعية الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة.
بينما ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى.
وفي ذلك حديث رواه البيهقي في سننه والطحاوي في مشكل الآثار عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة)).
وهذا الخبر معلول ولا يصح رفعه والمحفوظ أنه من قول حذيفة رواه عبد الرازق في المصنف (4/ 348).
ويجاب عنه بأنه خلاف عموم الآية ولا يجوز تقييدها بمثل هذا.
الوجه الثاني: أن أكابر الصحابة على خلافه فقد أفتى علي بن أبي طالب وعائشة وابن عباس بالاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالف في ذلك بل كان هذا العمل مشهوراً بينهم في كل الأمصار دون نكير، إلا ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه والله أعلم.
قاله: سليمان بن ناصر العلوان (11/ 9 / 1421هـ).
عبدالرحمن الفقيه:
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك
بالنسبة للتفريق في الاعتكاف بين رمضان وغيره ففيه نظر لعموم الأدلة والله أعلم
وبالنسبة لترجيح الرفع أو الوقف في الحديث
فقد يرجح جانب الوقف والله أعلم
وبالنسبة لرواية محمد بن الفرج في معجم شيوخ الاسماعيلي فيحتاج لها الى تحرير أكثر فشيخ الاسماعيلي أبو الفضل العباس بن أحمد الوشاء قال فيه الخطيب البغدادي في التاريخ (أحد الشيوخ الصالحين) وهذا كما تعلم لايعتبر توثيقا
فتصبح روايات الرفع عن محمود بن آدم وهشام بن عمار وسعيد بن منصور
وبالنسبة لهشام بن عمار فهو صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم قال أبو حام كما في العلل (1482) لما كبر تغير وقال أيضا (1899) كان هشام بأخرة كانوا يلقنونه أشياء فليقن))
وتكلم كذلك أبوداود كما في سؤالات الآجريقال (حدث هشام بأرجح من أربع مائة حديث ليس لها أصل مسندة 00000قال هشام بن عمار حديثي قد روى فلا أبالي من حمل خطأ)
وقال عنه الامام أحمد (طياش خفيف)
ويمكن مراجعة تهذيب الكمال (30/ 247)
وبالنسبة لسعيد بن منصور فهو ثقة حافظ وقد كان الحميدي يخطئه في الشيء بعد الشيء من رواية ما يروى عن سفيان) كما في المعرفة والتاريخ للفسوى (2/ 222و178)
وبالنسبة لمن رواه موقوفا
فمنهم محمد بن يحي بن أبي عمر العدني صاحب المسند
وهذا الراوي ثقة وهو كثيرا جدا ما يروى عن سفيان بن عيينة حتلى في صحيح مسلم تجد له روايات كثيرة عن سفيان وفي زوائد مسنده كما في المطالب العلالية لابن حجر
وبالنسبة لرواية النخعي للرواية الموقوفة فروايته فيها عن ابن مسعود وان كان لم يلقه الا أن روايته عن لها حكم الاتصال
¥