تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الطارق بخير]ــــــــ[18 - 12 - 02, 06:41 م]ـ

يظهر لي أن استدلال الشيخ ناصر - رحمه الله - هو ما ذكره الأخ حارث همام من كلام ابن خزيمة - رحمه الله تعالى -،

وأظن أن الشيخ نقله في بعض كتبه مستدلا به على هذه المسألة إن لم أكن واهما.

وأقول: ما ذكره ابن خزيمة - رحمه الله - ليس بلازم، فالعرب إذا قالت: " إذا فعلت كذا فافعل كذا "

قد تقصد إيقاع الفعل الأول قبل الثاني: كقوله تعالى: " فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين "،

فالفعل الأول هنا واقع قبل الثاني، وعلى هذا ما نقل عن بعض المفسرين في قوله تعالى:

" فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم "، قالوا يستعيذ بعد القراءة،

نقله ابن كثير في تفسيره عن حمزة، وأبي حاتم السجستاني، قال: " ونقل النووي في شرح المهذب مثل ذلك عن أبي هريرة - رضي الله عنه - " [راجع تفسير ابن كثير للآية المذكورة].

وقد تقصد العرب بذلك (أعني قول: " إذا فعلت فافعل ") إيقاع الفعل الثاني قبل الأول:

ومنه ما مثل به ابن خزيمة - رحمه الله -،

وقد تقصد إيقاع الفعل الثاني مع الأول، كقولك: " إذا قرأت القرآن فرتل "، وكما في الحديث الضعيف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال:

" إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر ".

وعلى هذا فيكون قول ابن عمر - رضي الله عنهما -: (إذا قام من الركعتين رفع يديه)،

يحتمل الأوجه الثلاثة، ويكون حديث على - رضي الله عنه - الذي أوردته في مقالي السابق مرجح للوجه الأول،

ألا وهو إيقاع الفعل الأول قبل الثاني، والله أعلم.

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[19 - 12 - 02, 01:01 م]ـ

أشكل علي إخواني في كلام الشيخ الامام الالباني رحمه الله فيما نقله أبوخالد السلمي أنه المصلي يرفع يديه وهو قاعد ثم ينهض، وبين ما صححه الامام الالباني رحمه الله في الحديث الذي ذكره ان خزيمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه وهو قاعد؟

ـ[حارث همام]ــــــــ[19 - 12 - 02, 07:11 م]ـ

إعجاباً.

إشكال الشيخ طلال وجيه، ولا حل له إلاّ القول بأن الشيخ وقف على رواية تفيد ما قرره في هذا الموطن فجعل المثبت مقدماً على النافي.

فنرجو من من وقف على شيء أن يفيد إخوته.

ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[19 - 12 - 02, 08:51 م]ـ

السلام عليكم

الإشكال الذي أورده أخونا طلال على الشيخ الألباني يندفع إذا علمنا أن الشيخ الألباني صحّح ثلاثة أنواع من الأحاديث:

النوع الأول:

-ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة صحيح صحيح أبي داود 683

النوع الثاني:

-كان رسول الله، يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع، وكان لا يفعل ذلك في السجود صحيح صحيح النسائي 1042

- أن رسول الله كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع، فعل مثل ذلك، وإذا قال: سمع الله لمن حمده قال: ربنا لك الحمد وكان لا يرفع يديه بين السجدتين صحيح صحيح النسائي 1012

- أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. حسن صحيح صحيح أبي داود

679

النوع الثالث:

-رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة حذو منكبيه حين يفتتح الصلاة، وحين يركع، وحين يسجد صحيح صحيح ابن ماجه 700

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبيرة صحيح صحيح ابن ماجه 705

إذا تأملت هذه الأحاديث لوجدت أن

النوع الأول فيه رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ونفيه فيما عداها

والنوع الثاني فيه إثبات الرفع في ثلاثة أو أربعة مواضع ونفيه في السجود والرفع منه خصوصا أو في القعود أو فيما عداها عموما

والنوع الثالث فيه إثبات الرفع في السجود والرفع منه وفي كل تكبيرة

فحل الإشكال هو أن الشيخ الألباني يرى أن المثبت مقدم على النافي، وغاية ما يدل عليه نفي من نفى ما عدا المواضع الثلاثة أو الأربعة أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب على غير المواضع الثلاثة أو الأربعة بحيث لم يره يفعله إلا قلة من أصحابه فأثبتوه وأما أكثرهم فلم يروه منه فنفوه،

تماما مثلما صحح حديث: كان النبي، لا يرفع يديه في شيء من دعائه، إلا في الاستسقاء صحيح صحيح النسائي 1649، مع تصحيحه لأحاديث كثيرة في رفع اليدين في الدعاء في مواطن أخرى.

ملاحظة:

يمكن أن نحمل نفي الرفع من قعود على نفي الرفع عند السجود والرفع منه كما جاء مصرحا به في عدة روايات، من باب حمل المطلق على المقيد.

ملاحظة أخرى:

بعد المناقشات النافعة والفوائد التي أفادها المشايخ هيثم والطارق بخير وحارث همام غفر الله لهم أجمعين ونفعنا بعلمهم، ترجح لديّ أن الأمر فيه سعة، وأن النصوص الواردة تحتمل هذا وهذا، ولعله من باب التنوع، فيجوز الرفع بعد التشهد مع التكبير وهو جالس، أو بعد أن يقوم والله تعالى أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير