تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الترمذي رحمه الله (وقد قال به بعض أهل العلم في التسليم في الصلاة، وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان، وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن بعدهم " "، " " ورأى قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم: تسليمة واحدة في المكتوبة " "، قال الشافعي: " " إن شاء سلم تسليمة واحدة، وإن شاء سلم تسليمتين ").

و كذلك ما نقله ابن رجب في شرح العلل بقوله (ومنها: حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصبي ألهذا حج؟ قال: ((نعم)) رده البخاري بأن ابن عباس كان يقول: ((أيما صبي حج به ثم أدرك فعليه الحج).

فهنا ليس فيه أي تناقض بين الرأي و الرواية فلفظ فتوى ابن عباس واضح بأنه يفرق بين حج الفرض و أنه لا تسقط عنه حتى يحج بعد بلوغه و بين روايته بأن بأن الصبي له حج أي له اجر في حجته و إن لم تسقط عنه الفرض.

وجه خامس: أن يكون هناك ضعف في سند الرأي عن الصحابي أي أنه لم يثبت عنه أن أفتى أو عمل بهذا الرأي فمثل هذا لا يجوز أن يعارض الرواية و هو ما نقله الأخ الفاضل يوسف عن ابن حزم رحمه الله في المحلى (كتاب الطهارة - مسألة ولوغ الكلب في الإناء):

واحتج له بعض مقلديه - (والضمير يعود إلى أبي حنيفة) - بأن قال " إن أبا هريرة - وهو أحد من روى هذا الخبر - (ولوغ الكلب في الإناء) - قد روي عنه أنه خالفه.

قال علي: فيقال له هذا باطل من وجوه:

أحدها أنه إنما روى ذلك الخبر الساقط عبد السلام بن حرب وهو ضعيف، ولا مجاهرة أقبح من الاعتراض على ما رواه عن أبي هريرة ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين - النجوم الثواقب - بمثل رواية عبد السلام بن حرب.

وثانيها أن رواية عبد السلام - على تحسينها إنما فيها أنه يغسل الإناء ثلاث مرات، فلم يحصلوا إلا على خلاف السنة وخلاف ما اعترضوا به عن أبي هريرة، فلا النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا ولا أبا هريرة الذي احتجوا به قلدوا.

وثالثها أنه لو صح ذلك عن أبي هريرة لما حل أن يعترض بذلك على ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الحجة إنما هي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في قول أحد سواه، لأن الصاحب قد ينسى ما روى وقد يتأول فيه، والواجب إذا وجد مثل هذا أن يضعف ما روي عن الصاحب من قوله، وأن يغلب عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أن نضعف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ونغلب عليه ما روي عن الصاحب، فهذا هو الباطل الذي لا يحل).

وجه سادس: و هو أن يفهم الصحابي من لفظ النبي صلى الله عليه و سلم أو فعله ما لم يرده النبي صلى الله عليه و سلم و هذا الوجه غير الوجه الثاني فالوجه الثاني يكون الخطأ في تحقيق المناط أي يفهم معنى النص على وجهه و لكن يكون الخطأ في تنزيل النص و هذا الوجه في تنقيح المناط و هو الخطأ في فهم النص نفسه و يلزم منه الخطأ في العمل بهذا النص و هذا كذلك وارد على الصحابة و من بعدهم من باب أولى فالتعارض هنا بين فهم الصحابي للنص و بين حقيقة مراد النبي صلى الله عليه و سلم و هذا النوع كثير خاصة لإختلاف الفهوم و يرد كذلك في فهم كتاب الله تعالى لذا تجد الصحابة يختلفون في بعض المسائل لإختلافهم في فهم نص الكتاب و السنة.

قال ابن كثير رحمه الله (وَقَدْ اِخْتَلَفَ السَّلَف وَالْخَلَف وَالْأَئِمَّة فِي الْمُرَاد بِالْأَقْرَاءِ مَا هُوَ عَلَى قَوْلَيْنِ: " أَحَدهمَا " أَنَّ الْمُرَاد بِهَا الْأَطْهَار وَقَالَ مَالِك فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ اِبْن شِهَاب عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا اِنْتَقَلَتْ حَفْصَة بِنْت عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي بَكْر حِين دَخَلَتْ فِي الدَّم مِنْ الْحَيْضَة الثَّالِثَة فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَمْرَة بِنْت عَبْد الرَّحْمَن فَقَالَتْ صَدَقَ عُرْوَة وَقَدْ جَادَلَهَا فِي ذَلِكَ نَاس فَقَالُوا: إِنَّ اللَّه تَعَالَى يَقُول فِي كِتَابه " ثَلَاثَة قُرُوء" فَقَالَتْ عَائِشَة: صَدَقْتُمْ وَتَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاء؟ إِنَّمَا الْأَقْرَاء الْأَطْهَار وَقَالَ مَالِك عَنْ اِبْن شِهَاب سَمِعْت أَبَا بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن يَقُول: مَا أَدْرَكْت أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا إِلَّا وَهُوَ يَقُول ذَلِكَ يُرِيد قَوْل عَائِشَة وَقَالَ مَالِك عَنْ نَافِع عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُمَر أَنَّهُ كَانَ يَقُول: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُل اِمْرَأَته فَدَخَلَتْ فِي الدَّم مِنْ الْحَيْضَة الثَّالِثَة فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا وَقَالَ مَالِك وَهُوَ الْأَمْر عِنْدنَا وَرُوِيَ مِثَاله عَنْ اِبْن عَبَّاس وَزَيْد بْن ثَابِت وَسَالِم وَالْقَاسِم وَعُرْوَة وَسُلَيْمَان بْن يَسَار وَأَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن وَأَبَان بْن عُثْمَان وَعَطَاء اِبْن أَبِي رَبَاح وَقَتَادَة وَالزُّهْرِيّ وَبَقِيَّة الْفُقَهَاء السَّبْعَة وَهُوَ مَذْهَب مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَغَيْر وَاحِد وَدَاوُد وَأَبِي ثَوْر وَهُوَ رِوَايَة عَنْ أَحْمَد وَاسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى " فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ " أَيْ فِي الْأَطْهَار وَلَمَّا كَانَ الطُّهْر الَّذِي يُطْلَق فِيهِ مُحْتَسَبًا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَحَد الْأَقْرَاء الثَّلَاثَة الْمَأْمُور بِهَا وَلِهَذَا قَالَ هَؤُلَاءِ: إِنَّ الْمُعْتَدَّة تَنْقَضِي عِدَّتهَا وَتَبِين مِنْ زَوْجهَا بِالطَّعْنِ فِي الْحَيْضَة الثَّالِثَة وَأَقَلّ مُدَّة تَصْدُق فِيهَا الْمَرْأَة فِي اِنْقِضَاء عِدَّتهَا اِثْنَانِ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ ... ) و على هذا يقاس باقي نصوص الكتاب و السنة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير