تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تأمل قوله وهذا يراه الناس فهذا يدل على جريان العمل من الناس على ذلك.

11 - عن الأوزاعي قال الكفين والوجه. رواه ابن جرير في تفسيره وسنده حسن.

12 - عن الشافعي قال إلا وجهها وكفيها. ذكره البيهقي في السنن الكبرى.

وروي معناه عن عائشة رضي الله عنها وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه.

قال ابن جرير في تفسيره (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عني بذلك الوجه والكفان يدخل في ذلك إذا كان كذلك الكحل والخاتم والسوار والخضاب وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها إلا ما روي عن النبي أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النصف فإذ كان ذلك من جميعهم إجماعا كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة كما ذلك للرجال لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره وإذا كان لها إظهار ذلك كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره بقوله إلا ما ظهر منها لأن كل ذلك ظاهر منها).

قال ابن كثير في تفسيره عن هذا التفسير (وهذا هو المشهور عند الجمهور).

قال ابن عبد البر في التمهيد بعد ذكر تفسير الآية عن ابن عباس وابن عمر (وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب فهذا ما جاء في المرأة وحكمها في الإستتار في صلاتها وغير صلاتها).

قال ابن القطان في كتابه النظر في أحكام النظر (فمعنى الآية لا يبدين زينتهن في مواضعها لأحد من الخلق إلا ما كان عادة ظاهرا حين التصرف فما وقع من بدوه وإبدائه بغير قصد التبرج والتعرض للفتنة فلا حرج فيه)، ثم قال (وإنما نعني بالعادة هنا عادة من نزل عليهم القرآن وبلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الشرع وخوطبوا به خطاب المواجهة ومن لزم تلك العادة بعدهم إلى هلم جرا، لا عادة السودان وغيرهم المبدين أجسادهم وعوراتهم)، ثم قال (ويتأكد هذا المعنى الذي حملنا عليه الآية من أن الظاهر هو الوجه والكفان بقوله تعالى متصلا به (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) فإنه يفهم منه أن القرطة والقلائد قد يغفلن عند بدو وجوههن عن تعاهد سترها فتنكشف فأمرن أن يضربن بالخمر على الجيوب حتى لا يظهر شيء من ذلك إلا الوجه الذي من شأنه أن يظهر حين التصرف إلا أن يستر بقصد وتكلف مشقة وكذلك الكفان وذكر أهل التفسير أن سبب نزول الآية هو أن النساء كن وقت نزولها إذا غطين رؤوسهن بالخمر سدلنها خلفهن كما تصنع النبط فتبقى النحور والأعناق بادية فأمر الله سبحانه وتعالى بضرب الخمر على الجيوب ليستر جميع ما ذكر وبالغ في امتثال هذا الأمر نساء المهاجرين والأنصار فزدن فيه تكثيف الخمر).

قال المحدث العلامة الألباني في كتابه جلباب المرأة المسلمة (ثم تأملت فبدا لي أن قول هؤلاء العلماء (الطبري والقرطبي) هو الصواب وأن ذلك من دقة نظرهم رحمهم الله وبيانه أن السلف اتفقوا على أن قوله تعالى (إلا ما ظهر منها) يعود إلى فعل يصدر من المرأة المكلفة غاية ما في الأمر أنهم اختلفوا فيما تظهره بقصد منها فابن مسعود يقول هو ثيابها أي جلبابها وابن عباس ومن معه من الصحابة وغيرهم يقول: هو الوجه والكفان منها. فمعنى الآية حينئذ: إلا ما ظهر عادة بإذن الشارع وأمره. ألست ترى أن المرأة لو رفعت من جلبابها حتى ظهر من تحته شيء من ثيابها وزينتها ـ كما يفعل ذلك بعض المتجلببات السعوديات ـ أنها تكون قد خالفت الآية باتفاق العلماء فقد التقى فعلها هذا مع فعلها الأول وكلاهما بقصد منها لا يمكن إلا هذا فمناط الحكم إذن في الآية ليس هو ما ظهر دون قصد من المرأة ـ فهذا مما لا مؤاخذة عليه في غير موضع الخلاف أيضا اتفاقا ـ وإنما هو فيما ظهر دون إذن من الشارع الحكيم فإذا ثبت أن الشرع سمح للمرأة بإظهار شيء من زينتها سواء كان كفا أو وجها أو غيرهما فلا يعترض عليه بما كنا ذكرناه من القصد لأنه مأذون فيه كإظهار الجلباب تماما كما بينت آنفا.

وقال أيضا في نفس الكتاب (قلت: فابن عباس ومن معه من الأصحاب والتابعين والمفسرين إنما يشيرون بتفسيرهم لآية (إلا ما ظهر منها) إلى هذه العادة التي كانت معروفة عند نزولها وأقروا عليها فلا يجوز معارضة تفسيرهم بتفسير ابن مسعود الذي لم يتابعه عليه أحد من الصحابة لأمرين اثنين:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير