ـ[عبدالإله العباسي]ــــــــ[24 - 05 - 04, 07:21 م]ـ
تفسير قوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن):
1 - أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: يسدلن عليهن من جلابيبهن وهو القناع فوق الخمار ولا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت به رأسها ونحرها.
2 – روى ابن جرير في تفسيره بسند صحيح عن أبي نجيح عن مجاهد قال: يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة.
قال ابن حبان في الثقات (ج7/ص331): (لم يسمع التفسير من مجاهد أحد غير القاسم بن أبي بزة وأخذ الحكم وليث بن أبي سليم و ابن أبي نجيح وابن جريج وابن عيينة من كتابه ولم يسمعوا من مجاهد).
ذكر أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (ج3/ص372) عن مجاهد بن جبر قوله (تغطي الحرة إذا خرجت جبينها ورأسها).
3 - روى ابن جرير في تفسيره بسند صحيح عن قتادة قال: أخد الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب.
4 - روي عن ابن عباس قوله: (وإدناء الجلباب أن تقنع وتشد على جبينها). رواه ابن جرير وابن مردويه.
قال ابن جرير في تفسيره: ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به فقال بعضهم هو أن يغطين وجوههن ورؤسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة (ثم ذكر آثارا) ..... وقال آخرون بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن (وذكر الآثار المذكورة أعلاه).
قال الراغب الأصبهاني في "المفردات": (دنا، الدنو: القرب، ........ ويقال دانيت بين الأمرين وأدنيت أحدهما من الآخر ..... ) ثم ذكر الآية.
قال ابن الأثير في "النهاية": (الجلباب: الإزار والرداء وقيل الملحفة وقيل كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها وجمعه جلابيب).
وقال الراغب الأصبهاني في "المفردات": (الجلابيب: القمص والخمر).
وبوب البخاري في صحيحه لحديث أم عطية (لتلبسها أختها من جلبابها بقوله (باب: وجوب الصلاة في الثياب).
قال الشيخ عمرو عبد المنعم سليم: فهذا يدل على تأكيد الأمر بلبس الثياب للخروج إلى الصلاة وأن ذلك يجزي باستعارة الجلباب وأن الجلباب مما يجزيء في الصلاة وقد تقدم نقل الإجماع على أن المرأة إذا صلت لم تتنقب ولم تلبس القفازين وتقدم أيضا حديث (لا صلاة لحائض إلا بخمار) فدل ذلك على أن الجلباب يتنزل منزلة الخمار وكلاهما لا تغطي المرأة بهما وجهها وأن هذا أقرب المعاني إلى الجلباب.
قال ابن حزم (بعد أن قرر وجوب ستر العورة والعنق والصدر وإباحة كشف الوجه) معلقا على حديث أم عطية (وهذا أمر بلبس الجلابيب للصلاة والجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غطى جميع الجسم لا بعضه، فصح ما قلنا نصا).
قال ابن القطان في النظر في أحكام النظر (فإن قيل هذا الذي ذهبت إليه من أن المرأة معفو لها عن بدو وجهها وكفيها ـ وإن كانت مأمورة بالستر جهدها ـ يظهر خلافه من قوله تعالى وساق آية الإدناء؟ فالجواب أن يقال: يمكن أن يفسر هذا الإدناء تفسيرا لا يناقض ما قلناه وذلك بأن يكون معناه: يدنين عليهن من جلابيبهن مالا يظهر معه القلائد والقرطة مثل قوله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) فإن الإدناء المأمور به مطلق بالنسبة إلى كل ما يطلق عليه إدناء فإذا حملناه على واحد مما يقال عليه إدناء يقضي به عن عهدة الخطاب إذ لم يطلب به كل إدناء فإنه إيجاب بخلاف النهي والنفي).
قال الإمام العلامة المحدث الألباني في جلباب المرأة المسلمة (وهذا ولا دلالة في الآية على أن وجه المرأة عورة يجب عليها ستره بل غاية ما فيها الأمر بإدناء الجلباب عليها وهذا كما ترى أمر مطلق فيحتمل أن يكون الإدناء على الزينة ومواضعها التي لا يجوز لها إظهارها حسبما صرحت به الآية الأولى (آية الزينة) وحينئذ تنتفي الدلالة المذكورة ويحتمل أن يكون أعم من ذلك فعليه يشمل الوجه) إلى أن قال (ونحن نرى أن القول الأول أشبه بالصواب لأمور: الأول: أن القرآن يفسر بعضه بعضا وقد تبين من آية النور المتقدمة أن الوجه لا يجب ستره فوجب تقييد الإدناء هنا بما عدا الوجه توفيقا بين الآيتين. الآخر: أن السنة تبين القرآن فتخصص عمومه وتقيد مطلقه وقد دلت النصوص الكثيرة منها على أن الوجه لا يجب ستره فوجب تفسير هذه الآية على ضوئها وتقييدها بها).
¥