قال ابن رشد في بداية المجتهد (واحتج لذلك (أي أن المرأة كلها عورة حتى ظفرها) بعموم قوله تعالى وساق آية الإدناء.
قال بعض المعاصرين: وعلى كل حال، فإن قوله تعالى: (يدنين عليهن من جلابيبهن) لا يستلزم ستر الوجه لغة ولا عرفا، ولم يرد باستلزامه ذلك دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وقول بعض المفسرين: إنه يستلزمه معارض بقول بعضهم إنه لا يستلزمه. وبهذا سقط الاستدلال بالآية على وجوب ستر الوجه.
ـ[عبدالإله العباسي]ــــــــ[24 - 05 - 04, 07:23 م]ـ
بيان ما عليه الجمهور في مسألة التبرج والسفور
قال ابن حزم في كتابه" مراتب الإجماع" (ص29) ما نصه:
" واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويدها عورة واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما عورة هي أم لا؟ "
وأقرَّه شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليقه عليه، ولم يتعقبه كما فعل في بعض المواضع الأخرى.
قال ابن هبيرة الحنبلي في " الإفصاح" (1/ 118 - حلب):
" واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدِّها فقال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. وقد روي عنه أن قدميها عورة وقال مالك والشافعي: كلها عورة إلا وجهها وكفيها وهو قول أحمد في إحدى روايتيه والرواية الأخرى: كلها عورة إلا وجهها وخاصة. وهي المشهورة واختارها الخرقي".
وفاتته رواية ثالثة وهي: أنها كلها عورة حتى ظفرها كما بأتي مع بيان رد ابن عبد البر لها قريباً.
جاء في كتاب" الفقه على المذاهب الأربعة" تأليف لجنة من العلماء منهم الجزيري: في بحث حد عورة المرأة (1/ 167 - الطبعة الثانية):
" أما إذا كانت بحضور رجل أجنبي أو امرأة غير مسلمة فعورتها جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين فإنهما ليسا بعورة فيحل النظر لهما عند أمن الفتنة".
ثم استثنى من ذلك مذهب الشافعية وفيه نظر ظاهر لما تقدم في " الإفصاح" وغيره مما تقدم ويأتي.
قال ابن عبد البر في التمهيد (ج6/ص364) في المرأة: كلها عورة إلا الوجه والكفين على هذا أكثر أهل العلم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وهو قول الأوزاعي وأبي ثور على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها وقال أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها - ثم رواه بإسناده عنه ثم قال - قال أبو عمر قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به وأجمعوا على أنها لا تصلى متنقبة ولا عليها أن تلبس فقازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه وأما النظر للشهورة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة وقد روى نحو قول أبي بكر بن عبدالرحمن عن أحمد بن حنبل – ثم قال - قال أبو عمر اختلف العلماء في تأويل قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فروى عن ابن عباس وابن عمر إلا ما ظهر منها الوجه والكفان وروى عن ابن مسعود ما ظهر منها الثياب قال لا يبدين قرطا ولا قلادة ولا سوارا ولا خلخالا إلا ما ظهر من الثياب – ثم قال - واختلف التابعون فيها أيضا على هذين القولين وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب فهذا ما جاء في المرأة وحكمها في الإستتار في صلاتها وغير صلاتها.
وقال أيضا في الاستذكار (ج2/ص201):
وقد روي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها.
وأقول لا نعلمه قاله غيره إلا أحمد بن حنبل فإنه جاءت عنه رواية بمثل ذلك
واختلف العلماء في تأويل قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها النور 31 فروي عن بن عمر وبن عباس في قوله إلا ما ظهر منها قال الوجه والكفان وروي عن بن مسعود أنه قال البنان والقرط والدملج وروي عنه أيضا أنه قال الخلخال والخاتم والقلادة واختلف التابعون في ذلك على هذين القولين وعلى قول بن عباس وبن عمر جماعة الفقهاء.
قال ابن رشد في بداية المجتهد (ج1/ص83):
¥