ومن الأدلة على منع الشريعة الإسلامية من تولي المرأة الولاية العامة، القياس الصحيح المطرد، فقد وجدنا الشريعة تمنع المرأة من إمامة الرجال ولو كان رجلا واحدا، ولو كانت أعلم منه وأقرأ منه للقرآن، وتمنعها من الخطبة في الجمعة والأذان، ومن توليها عقد النكاح لنفسها، وذلك كله إشارات واضحة من الشريعة إلى منعها من الولايات العامة.
إذ لا يعقل أن الشريعة الإلهية المعصومة من التناقض، تحظر على المرأة أن تتولى عقد النكاح لنفسها، ثم تجيز لها أن تكون وزيرة عدل، تتولى أمر كل القضاء ويرجع إلى حكمها كل عقود الانكحة
.
كما لا يعقل أن الشريعة الإلهية المعصومة من التناقض، تمنع المرأة من الإمامة في الصلاة، وتجيز لها أن تكون وزيرة لها سلطان تتولى به أمر كل أئمة الصلاة، كما لا يعقل أن تمنع الشريعة المرأة من خطبة المرأة والأذان للصلاة، ثم تجيز لها أن تكون نائبة عن الرجال في مجلس نيابي تحتاج فيه إلى أن ترفع صوتها بالخطب في مشاهد الصراع السياسي.
فأي تناقض ـ لو فرضنا أنها تحظر على المرأة إمامة الرجال في الصلاة والأذان والخطبة وتولي عقد النكاح لها أو لغيرها، ثم تجيز لها تولي الولايات العامة ـ أي تناقض توصم به الشريعة أقبح من هذا التناقض العجيب.
الدليل السابع
ـــــــــــــــ
ومن الأدلة على منع الشريعة الإسلامية المرأة من تولى الولاية العامة، الضرر الاجتماعي المترتب على تركها لوظيفتها الأصلية التي خلقها الله لها، وركب فيها الصفات التي تناسبها، وهي وظيفة رعاية الأسرة وتربية الأولاد وتنشئة الجيل والقيام بحق الزوج، ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كل راع ومسئوليته في الإسلام، جعل المرأة راعية لبيت زوجها، كما في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهم قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع … والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده).
وإنما جعلت المرأة في هذه المسؤولية لأنها إذا أخلتها منها لم يمكن سدها بغيرها، فالرجل لا يمكنه بحال أن يقوم بوظيفة المرأة في الحمل، والولادة، والرضاعة، والحضانة، ورعاية الأولاد، وتنشئتهم في طور هم في أمس الحاجة إلى ما تمتاز به المرأة من الحنان، والسكن،والعطف،والمودة،واللمسة الناعمة الدافئة، والصبر على مشقة السهر مع أنين الطفل، ومراعاة حاجاته في الليل والنهار، حتى يبلغ أشده ويستوي عوده بنفس سوية مستقرة، وروح متشبعة من العاطفة التي احتاجت إليها في أول النشأة، فتسكن نفسه وروحه إلى الاعتدال والاستقرار العاطفي في سائر الحياة، وبجسد أخذ حقه من الرعاية الصحية من أم حنون.
إن حياة الإنسان لا تستقيم إلا وفق هذا التقسيم الفطري لوظيفة المرأة والرجل في المجتمع، وأي قانون من شأنه أن يخرب هذا التقسيم، فإنه يعرض المجتمع لضرر اجتماعي محقق، يبدأ من تفكيك الأسرة وينتهي بانتشار الأمراض الاجتماعية في المجتمع كله، وكلما زادت القوانين التي لاتراعي هذه الفطرة الإنسانية، زادت معاناة المجتمع، وكلما روعيت هذه الناحية الفطرية في قوانين الدولة، ووجهت المرأة إلى الاهتمام بالأسرة من خلال قوانين وحوافز ملائمة، أدى ذلك إلى تقوية بنيان الأسرة في المجتمع
http://www.h-alali.net/
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[02 - 06 - 04, 01:58 ص]ـ
وهذا رد للشيخ عبد الرحمن عبدالخالق
رداً على شيخي وأستاذي د. محمد سليمان الأشقر حفظه الله لم يسبقك أحد في الطعن في حديث أبي بكره رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. بقلم فضيلة الشيخ العلامة عبدالرحمن بن عبدالخالق
? فضيلة الشيخ الدكتور محمد سليمان الأشقر استاذي ومعلمي الفقيه المتقن الأديب صاحب الهمة العالية والخلق الرفيع.
تتلمذت عليه في الجامعة الاسلامية وخارجها، ورأيه في تولية المرأة نابع من حرصه على الدين، ورغبته في نفي الشبهة عنه، ولكني أراه من باب قول ابن مسعود «اتقوا زيغة الحكيم» وقد كتبت رداً مطولاً في حكم تولي المرأة الولايات العامة، والدخول إلى المجالس التشريعية وهو معلق على شبكة الانترنت www.salafi.net وقد فندنا فيه بحمد الله جميع ما احتج به من قالوا بجواز تولي المرأة للولايات العامة، وبينا الحكم الصحيح إن شاء الله من الكتاب والسنة والإجماع وسيرة خلفاء الاسلام.
? وأخطر ما في احتجاج شيخنا على رأيه هو رده لحديث ابي بكره (بفتح الكاف لا بالسكون) رضي الله عنه بالطعن في روايته.
وهذا ما لم يسبقه من علماء الإسلام قاطبة أحد فيه. فرواية أبي بكره رضي الله عنه مقبولة عند علماء الحديث قاطبة، وهذا الحديث نفسه «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» قد أخرجه البخاري في صحيحه الذي أجمعت الأمة على انه اصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، كما اجمعوا على عدالة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه ليس منهم من يكذب على رسول الله، ولذلك حكموا بأن رد الحديث بزعم ان الصحابي كذب فيه زندقة.
? وما استدل به شيخنا لإسقاط عدالة ابي بكره رضي الله عنه من شهادته على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه غير مستقيم فانه لم يكن عند نفسه قاذفا، وانما شاهد، وانما جلد لأن الرابع لم يشهد معهم، وقد شهد مع ابي بكره اثنان: نافع، وشبل بن معن.
? وكلام شيخنا ـ حفظه الله وأمد في عمره ـ في رد الحديث بما رده به يفتح باباً عظيماً من أبواب الشر في رد الأحاديث الصحيحة، والطعن في الاصول المجمع عليها في الرواية، واسقاط مثل صحيح البخاري، وتكذيب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المجمع على عدالتهم.
? وأني لأرى ان رد حديث أبي بكره أشد خطراً من القول بجواز تولي المرأة للولايات العامة، وهذا قول انفرد به شيخنا عن جميع علماء الاسلام ولم يتابعه ان شاء الله احد على ذلك، واما ذهابه الى انه لا يوجد نص آخر يحرم ولاية المرأة فقد رددنا عليه تفصيلياً بحمد الله بذكر الآيات والأحاديث والاجماع الذي يحرم ذلك حرمة قاطعة والله المستعان.
[email protected]
www.salafi.net
¥