تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تنبيه: و في نظري أنه يصح القول بأن هذه الاعتراضات والاستدلالات التي ذكرناها عن القوم من باب اتباع المتشابه وترك المحكم من الكتاب والسنة، وهذا على أحسن الأحوال، فإن دلالة من الضعف بالدرجة التي سبق ذكرها لا يجوز عند أحد من أهل العلم معارضتها بالنصوص المحكمة الصحيحة كما تقدم، ومثل هذه الاعتراضات كثيرة عند أهل البدع حتى قيل لها " هذا من استدلالات أهل البدع "، فحري بالعاقل أن لا يشتغل بها عن النصوص المحكمة، والله أعلم.

خامسا: وفي الباب أدلة أخرى

ومع هذا العموم الذي لم يأت ما ينسخه ولم يأت من خصصه في حالة بشيء _ رغم كونه كافيا في الحجية – فهناك كثير من النصوص تؤيد المعنى الذي دل عليه يمكن تلخيصها في أنها تجتمع تحت القول (المهام الموكولة للإمام العام أو الخاص لا تجوز للمرأة شرعا):

*- فمثلا الأمير العام أو الخاص هو الذي يصلى بالناس الجمعة والجماعة، والمرأة موقفها في الصلاة وراء الصبيان من الذكور، ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: "ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه" رواه مسلم وغيره من حديث أبي مسعود البدري (رواه مسلم رقم 673) مع ما تواتر من تولى ولاة المسلمين الجمعة والجماعة.

ولما في حديث أنس قي الصحيحين أن النبي ? صلى بهم في بيتهم فجعل الصبيان وراءه وأم سليم خلفهم" (رواه البخاري (رقم727،871،874) وغيره).

وفي حديث أبي هريرة في اصحيح مسلم: شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها أهـ (رواه مسلم رقم 440).

وهذا كثير يطول، ولا يستبعد أن يقولوا بجواز إمامة المرأة للرجال كما قال إمامهم الترابي!!!

*- والأمير العام أو الخاص يحتاج للسفر والذهاب هنا وهناك، والمرأة في الإسلام ممنوعة من السفر إلا بشروط منها:

أ. أن يكون معها محرم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأبى سعيد الخدري رضي الله عنهم وغيرهم.

هامش (): أما حديث ابن عمر فرواه البخاري (رقم 1086،1087) ومسلم (رقم 1338)، وأما حديث ابن عباس فرواه البخاري (رقم 3006) ومسلم (رقم 1341)، وأما حديث أبي هريرة فرواه البخاري (1088) ومسلم (رقم 1339)، وأما حديث أبي سعد الخدري فرواه البخاري (رقم 1197) ومسلم (رقم 1340).


ب.إذن زوجها وموافقته على سفرها و خروجها لما في حديث: " إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها" (رواه البخاري (رقم 873،5238) ومسلم رقم 442) وغير هذا الحديث.
ت. أن لا تخالط الرجال ولا تختلي بهم خشية الفتنة لما في الأحاديث الكثيرة مثل حديث ابن عمر " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها" (رواه الترمذي (رقم 1173) و وابن خزيمة (رقم 1686) وابن حبان (رقم 5598) وغيرهم، وصححه الألباني في الإرواء (رقم 273) وصحيح الترغيب (رقم 339،341) والصحيحة (رقم 2688) والوادعي في الصحيح المسند (رقم 881)).
ولحديث أبي أسيد رضي الله عنه قال قال النبي ? وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء: "استأخرن فليس لكن أن تحققن الطريق _ أي تركبن وسطه-، عليكن بحافة الطريق " (رواه أبو داود (رقم 5272) وغيره وصححه الألباني في الصحيحة تحت رقم (856) وله شاهد من حديث أبي هريرة بلفظ: "ليس للنساء وسط الطريق" رواه ابن حبان (رقم 5601) وفي سنده ضعف لكنه يتقوى بالذي قبله ولذلك حسنه الألباني في الصحيحة رقم (856)).
قال ابن قدامة في المغني (14/ 13 ط. التركي) بعد استدلاله بحديث أبي بكرة بعدم جواز تولي المرأة للقضاء: ولا تصلح للإمامة العظمى، ولا لتولية البلدان، ولهذا لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه، ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا أهـ.
وقال ابن العربي في أحكام القرآن (3/ 1458): إن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير، لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها، وإن كانت متجالة – أي كبيرة - برزة لم يجمعها والرجال مجلس تزاحم فيه معهم، ولم يفلح قط من تصور هذا، ولا من اعتقده أهـ.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير