وتأول ابن العربي ما روي عن أبي حنيفة من جواز تولي المرأة لقضاء ما تقبل فيه شهادتها بأنه لا يعني أنها تكون قاضية، ولا أنها يكتب لها منشور بأنها مقدمة على الحكم إلا في الدماء والنكاح، وإنما ذلك كسبيل التحكيم أو الاستنابة في القضية الواحدة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والله أعلم.
• وهذا كله كاف من غير أي اعتبار آخر لمن رزقه الله الهداية والبصيرة في الدين وسلم لله ولرسوله الحكم والدين.
سادسا: الفطرة الربانية تمنع من ذلك
ومع هذا فطبيعة المرأة وفطرتها تتنافى مع هذا العمل لما علم من توافق الشرع والفطرة حتما ولزاما، ولهذا تجد أرباب هذا القول يتناقضون في حواراتهم ولا يستندون إلى النصوص الشرعية المحكمة، كما صار للقرضاوي قريبا – عبر قنوات الجزيرة القطرية - حيث اشترط شروطا لا تسمح للمتزوجة ولا لأم العيال المشاركة في هذه المناصب، كما اشترط ألا يكون ذلك مؤثرا على عملها الأساسي في البيت وتربية الأولاد، وكل عاقل وغير عاقل يعلم أن توليها ولاية تتطلب تفكيرها وحلولها والتحرك هنا وهناك، والمداومة على العمل من الصباح وحتى المساء، يعرف كل واحد أنه يؤثر على عملها وعلى عطائها، وهذا أمر واضح وبين إن شاء الله تعالى.
المسألة الثانية: تولى المرأة لما دون الخلافة من الولايات
ذكر الدسوقي ضمن كلامه في ولاية المرأة لما دون الخلافة أن أكثر العلماء على جواز ذلك لها، مشيرا بذلك إلى أن شدة الخلاف إنما هو في الخلافة العامة، وزعم أن ولايتها ورئاستها للدولة على التقسيم الجغرافي (كالصومال، ومصر) وغيرهما جائز على قول الجمهور، ولا أدري ما مستنده في هذه الدعوى العريضة التي لا تصدقها مذاهب العلماء، فالقائلون بجواز توليها للقضاء قليلون جدا، وهم قوم معدودون بالأصابع من العلماء،كأبي حنيفة وابن حزم وابن جرير إن صح عنه، وقد صرح غير واحد من العلماء أن عدم جواز توليها حتى للقضاء ولو في أضيق دائرة مذهب الجمهور منهم الحافظ ومنهم الدمشقي رحمهما الله (فتح الباري (13/ 61) ورحمة الأمة (ص 324)) و غيرهما ومع ذلك فقد اعتذر لهم بعض العلماء بمثل ما تقدم عن ابن العربي المالكي والقرطبي، فكيف يقال مع هذا أن أكثر العلماء على جواز توليها لغير الخلافة العامة؟! وفي هذا من الافتراء على أهل العلم ما لا يخفى، وكأنه لا أحد يراقبه أو يكتشف تدليسه؟!، وفيما قدمنا كفاية لبيان هذا الزعم، وينبغي لمن يتصدر للفتوى ولا سيما في مثل هذه المواضع أن يكون على اطلاع بمذاهب العلماء ومآخذهم في الاستدلال، كما يجب عليه أن يكون معتصما في دراسته وقراءته وترجيحه بالكتاب والسنة، وسيأتي قريبا - في الوقفة الرابعة- جملة طيبة من أقوال العلماء حول الموقف الصحيح عند الاختلاف، والله أعلم.
ـ[سيف 1]ــــــــ[23 - 04 - 05, 08:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
قلت نقل غير امام من ائمة العلم قبول كل روايات ابي بكرة رضي الله عنه والعمل بها
قال ابن حزم (لم يفسق أحد من أهل القبلة ابي بكرة رضى الله عنه) كفاك اجماعا من ابن حزم
ونقله غيره نقلا كلاما او عملنا بالأحتجاج به في السنن وصحيح الحديث على السواء من دون شغب من أحد
وقاله كلاما أحمد بن حنبل ناقلا الأجماع وغيره
فلا عبرة بمن يشغب في هذا ولو فتح الباب لما بقى في الصحيح لمن سيشغبون أكثر من بضعة أحاديث فسيبدعون قتادة عندما لا يعجبهم حديث رواه او هشام الدستوائي او عوف بن جميل او عبد الرازق لتشيعه او النسائي لما وصفه البعض بالتشيع فتدبر!
فقد أنتشر البلاء من كل مجادل بالكتاب والسنة مستدلا بهنات العلماء رحمهم الله ولي امل عظيم اننا باذن الله سنخلص الي حجج راسخة تعين على رفع البلاء
ولنبدأ مثلا بتولي المرأة القضاء
فقلت: حجج المخالف تتلخص في نقاط
أولا: حديث أبي بكرة قالوا هو في الخلافة ولا حجة فيه لمنعها من القضاء
قلت: وما العلة من منعها اصلا من الخلافة غير الأنوثة التي ذكرها رسول الله (امرأة) في كل روايات الحديث منكرة للعموم والشمول
فبين ان المنع الأنوثة.كقوله تعالى (ان الأبرار لفي نعيم) (ان الفجار لفي جحيم) فبين ان علة وسبب دخولهم الجنة هو برهم وسبب دخول الآخرين النار هو فجرهم
¥