ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[05 - 06 - 04, 03:17 م]ـ
أحسنت أخي الحبيب عبد الرحمن.
ومن أمثلة ذلك فعل ابي بكر وعمر في تركهم لسنة (الاضحية) خشيت ان يظن الناس وجوبها.
وقبل ذلك تعمد الرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الفطر في السفر لما شق على الناس المتابعة.
فمتى ما ظن الفقيه ان ان فعل السنة قد يفضى الى ظن العامي انها فرض فيستحب له ترك الفعل والترك هنا مندوب اليه.
ـ[أبو مروة]ــــــــ[05 - 06 - 04, 03:32 م]ـ
شكر الله للجميع.
وأضيف أن المسألة فيها تفاصيل أشار إليها الأصوليون في أبواي السنة وأنواعها، ودلالة الفعل النبوي على الأحكام، والتأسي ومعانيه. لكني أريد أن أشير إلى كلام لأبي إسحاق الشاطبي في "الموافقات" حول ضرورة اعتبار معيار العمل النبوي وعمل السلف الصالح في الموضوع.
وهكذا ذهب إلى أن كل دليل شرعي لا يخلو إما أن يكون معمولا به في السلف المتقدمين دائما أو غالبا، أو لا يكون معمولا به إلا قليلا أو في وقت ما، أو لا يثبت به عمل. فهذه ثلاثة أقسام:
ــــ القسم الأول أن يكون الدليل معمولا به وأن يقع فعله صلى الله عليه وسلم أو فعل صحابته معه أوبعده على وفقه دائما أو غالبا. فهذا لا إشكال فيه، قال: وهي السنة المتبعة والطريق المستقيم
ـــ القسم الثاني أن لا يقع العمل بالدليل إلا قليلا أو في وقت من الأوقات أو حال من الأحوال، ووقع إيثار غيره والعمل به ذائما أو غالبا. فذلك الغير هو السن المتبعة، وهو الأولى في الجملة، وإن كان العمل الواقع وفق الآخر لا حرج فيه. وهذا القسم نوعان ذكرهما في الموافقات الأول منهما نوع يتبيثن فيه للعمل القليل وجه يصلح أن يكون سببا للقلة حتى إذا عدم السبب عدم المسبب.
ـــ القسم الثالث أن لا يثبت عن الأولين أنهم عملوا بالخبر المعارض، فهو أشد مما قبله.
وقذ ذكر الشاطبي أمثلة كثير في كل قسم وأطال وأجاد فليراجع في المجلد الثالث الصفحات 56 إلى 75 من الموافقات. والحمد لله رب العالمين.
ـ[المقرئ]ــــــــ[05 - 06 - 04, 05:58 م]ـ
إلى الشيوخ الأفاضل:
ما دام أنكم فتحتم مسألة صلاة الضحى في هذا الموضوع وأنها من السنن التي لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلدي وجهة نظر أرجو تصويبها إن رأيتم ضعفها:
لا يخفى أن أهل العلم اختلفوا في صلاة الضحى على ثلاثة أقوال:
السنية مطلقا
عدم السنية مطلقا
التفصيل المعروف
ولكن الذي يدور في ذهني كثيرا وأرى أنه جدير بإعادة النظر فيه ما يلي:
1 - أليس حديث أبي هريرة المشهور أوصاني خليلي بثلاث ومنها: صلاة الضحى
فوجه الدلالة من وجوه:
أ - أنها وصية مطلقة ليس فيها تفصيل
ب- أن أبا هريرة فهم المواظبة بدليل قوله: لا أدعهن حتى أموت
ج - دلالة الاقتران -على مافيها- حيث ذكر معها سنن كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها: الوتر والصيام
2 - حديث أبي ذر وغيره: يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة " ثم قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى
فإذا كان كل عظام الإنسان ومفاصله لها عبادة يومية وعليها صدقة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: على كل مفصل صدقة " ويجزئ عن ذلك ركعتان أفلا تكون المواظبة أحرى وأفضل
قد يقول قائل لماذا ترك الرسول صلى الله عليه وسلم المواظبة عليها فالجواب عليه من وجهين:
الأول: أجابت عائشة كما في الصحيحين عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.
فهذا فهم زوجته رضي الله عنها
الثاني: هناك قاعدة مهمة لا ينبغي لطالب العلم تناسيها وهي: لايلزم من إثبات السنية أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعلها ما دام أنه رغب فيها بقوله بل السنة القولية أقوى من الفعلية عند كثير من أهل الأصول، ومسألتنا هذه ثبت كما سبق في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة أنه رغب فيها فلو لم يفعلها رسولنا أصلا لم نشك في سنيتها
رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في الأذان وما صح عنه أنه أذن
ورغب في عمرة في رمضان وما صح أنه اعتمر، وغير ذلك
فكيف ومسألتنا هذه ثبتت السنة الفعلية والقولية
وبعد هذا ألا يقال إن المداومة عليها هي السنة
أخوكم: المقرئ
¥