تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[05 - 08 - 04, 02:54 م]ـ

ولا يستحب الغسل لدخول مكة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار ولا لطواف الوداع، ولو قلنا باستحبابه لدخول مكة كان نوع عبث للطواف لا معنى له.

ص31: ولا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب إلا إذا توضأ.

ص33: لا يجب على الرجل حمل الماء للطهارة.

ص36: وكل من صلى في الوقت كما أمر بحسب الإمكان فلا إعادة عليه، وسواء كان العذر نادرا أو معتادا، وقاله أكثر العلماء.

والجريح إذا كان محدثا حدثا أصغر فلا يلزمه مراعاة الترتيب، وهو الصحيح من مذهب أحمد، وغيره، فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء؛ بل هذا هو السنة، والفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة.

ولا يستحب حمل التراب معه للتيمم قاله طائفة من العلماء خلافا لما نقل عن أحمد.

ص 38: وإذا كان على وضوء وهو حاقن يحدث ثم يتيمم إذ الصلاة بالتيمم وهو غير حاقن أفضل من صلاته بالوضوء وهو حاقن.

ص 40: أما تخليل الذمي الخمر بمجرد إمساكها: فينبغي جوازه على معنى كلام أحمد، فإنه علل المنع بأنه لا ينبغي لمسلم أن يكون في بيته الخمر، وهذا ليس بمسلم؛ ولأن الذمي لا يمنع من إمساكه.

ص 41: وتطهر الأرض النجسة بالشمس والريح إذا لم يبق أثر النجاسة، وهو مذهب أبي حنيفة، و يجوز التيمم عليها، بل تجوز الصلاة عليها بعد ذلك، ولو لم تغسل.

ويطهر غيرها بالشمس والريح أيضا، وهو قول في مذهب أحمد، ونص عليه أحمد في حبل الغسال.

ص 43: ولا يجب غسل الثوب، والبدن من: المِدَّةِ [في المطبوع: المذي وهو خطأ نبه عليه الشيخ أبو تيمية إبراهيم]، والقيحِ، والصديدِ ولم يقم دليل على نجاسته، وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته.

ص44: وإذا تكرر من الزوج الوطء في الفرج، ولم ينزجر فرق بينهما، كما قلنا: فيما إذا وطئها في الدبر ولم ينزجر.

ص 45: ويجوز للحائض الطواف عند الضرورة، ولا فدية عليها.وهو خلاف ما يقوله أبو حنيفة: من أنه يصح منها مع لزوم الفدية، ولا يأمرها بالإقدام عليه، وأحمد ـ رحمه الله تعالى ـ يقول ذلك في رواية إلا أنهما لا يقيدانه بحال الضرورة. وإن طافت مع عدم الضرورة فمقتضى توجيه هذا القول يجب الدم عليها.

ويجوز للحائض قراءة القرآن، بخلاف الجنب، وهو مذهب مالك، وحكي رواية عن أحمد.

وإن خشيت نسيانه وجب.

ص46: و لا حد لأقل النفاس، ولا لأكثره، ولو زاد على الأربعين، أو الستين، أو السبعين، وانقطع؛ فهو: نفاس.

ولكن إن اتصل فهو دم فساد [في المطبوع: إفساد]، وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب.

ص 47: والحامل قد تحيض. وهو مذهب الشافعي، وحكاه البيهقي رواية عن أحمد بل حكى أنه رجع إليه.

ص 30 ويكره الذكر للجنب لا للحائض.

ص 50: ولا تلزم الصلاة صبيا، ولو بلغ عشرا، وقاله جمهور العلماء، وثواب عبادة الصبي له.

ص 50: ومن ترك الصلاة؛ فينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه، ولا إجابة دعوته. قال الإمام أحمد في رواية أبي داود: إذا قال الرجل: لا أصلي، فهو: كافر. قال أبو العباس فعلى هذا لا يشترط أن تكون الدعوى من ذي ولاية ...

ص 51: والمحافظ على الصلاة أقرب إلى الرحمة ممن لم يصلها ولو فعل ما فعل.

ص 53: وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها، ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع، وكذا الصوم وهو قول طائفة من السلف ... وليس في الأدلة ما يخالف هذا، بل يوافقه.

ص 53: وأمره عليه الصلاة، والسلام المجامع في نهار رمضان بالقضاء ضعيف؛ لعدول البخاري ومسلم عنه. وذكره في ص 162.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[08 - 08 - 04, 01:23 ص]ـ

ص 56: فإن كثيرا من العلماء من يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه، ويعاقب تاركه شرعاً.

ص57: وأكثر الروايات عن أحمد: المنع من أذان الجنب، وتوقف عن الإعادة في بعضها، وصرح بعدم الإعادة في بعضها، وهو اختيار أكثر الأصحاب، وذكر جماعة عنه رواية بالإعادة، واختارها الخرقي.

ص57: وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان: أقواهما عدمه؛ لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ترتيب الفاسق مؤذنا فلا ينبغي قولا واحدا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير