[ماحكم صلاة ركعتين بعد العصر اقتداء بفعل النبي؟]
ـ[اللجين]ــــــــ[17 - 08 - 04, 06:54 م]ـ
Question ماحكم صلاة ركعتين بعد العصر اقتداء بفعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[17 - 08 - 04, 09:38 م]ـ
قرر العلامة الألباني - رحمه الله - في الصحيحة أنها سنة مهجورة، وذكر جماعة من السلف قالوا بها، وهي مبني على مذهبه في أن النهي عن الصلاة بعد العصر إذا أرتفعت الشمس، وهو مكشل على القول الراجح أن النهي مرتبط بصلاة العصر
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[18 - 08 - 04, 03:29 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا بالنسبة للصلاة بعد العصر
فالأصل انه لاصلاة بعد العصر لما ورد في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم -قال"لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس"
وروى كذلك أحمد ومسلم عن عمرو بن عبسة قال:"قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة.قال:صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فأن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم أقصر الصلاة حتى تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الشيطان "
وكذلك ما رواه الجماعة إلا البخاري عن عقبة بن عامر قال"ثلاث ساعات نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نصلى فيهن وأن نقبر فيهن موتانا:حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف للغروب حتى تغرب"
اما اراء الفقهاء في ذلك:
ورد في الاختيار من فقه الحنقية
المتن "لا تجوز الصلاة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة عند طلوع الشمس وزوالها إلا عصر يومه عند الغروب
ولا يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب ولا بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتين
ولا قبل المغرب ولا قبل صلاة العيد ولا إذا خرج الإمام يوم الجمعة"
أ. ه
الحاشية"ولا يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب .. ويجوز أن يصلى في هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة ولا يصلى ركعتي الطواف لأن النهي في معنى لغيره و هو شغل جميع الوقت
بالفرض إذ ثواب الفرض أعظم فلا يظهر النهي في حق فرض مثله وظهر في ركعتي الطواف لأنه دونه وقال (ولا بعد العصر حتى تغرب ولا بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتين ولا قبل المغرب ولا قبل صلاة العيد) لانه -صلى الله عليه وسلم -لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة وفي الثاني تاخير المغرب وخو مكروه (ولا إذا خرج الإمام يوم الجمعة) لقوله عليه الصلاة والسلام "إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام"
و ورد في زاد المستقنع "وأوقات النهي خمسة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر إلى غروبها وإذا شرعت فيه حتى يتم
ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الاوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ماله سبب"
أ. ه
ويرى جمهور العلماء جواز قضاء الفوائت بعد صلاة والعصر لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم -"ومن نسي صلاة فليصلها حين يذكرها" رواه البخاري ومسلم واما صلاة النافلة فقد كرهها من الصحابة: علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر وكان عمريضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من دون نكير
كما كان خالد بن الوليد يفعل ذلم
وكرهها من التابعين: الحسن وسعيد بن المسيب
ومن ائمة المذاهب:أبو حنيفة ومالك
وذهب الشافعي إلى جواز ماله سبب كتحية المسجد وسنة الوضوء في هذين الوقتين استدلالا بصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سنة الظهر بعد العصر
والحنابلة ذهبوا إلى حرمة التطوع ولو له سبب في هذين الوقتين لحديث جبير بن مطعم:أن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال"يا عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو النهار "رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمه والترمذي
ا. ه من فقه السنه
وهدانا الله وإياكم سواء السبيل
ـ[اللجين]ــــــــ[24 - 08 - 04, 11:00 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
هناك بحث للاخ الفاضل الحمادي لعله يفيد وقد ذكر الخلاف وسانقل منه الخلاصة التي ذكرها في بحثه:
لستُ أجزم في هذه المسألة بقولٍ معين، وإن كنتُ إلى المنع أَمْيَلُ مني إلى الجواز، لعموم أحاديث النهي وصراحتِها، ومَنْ رأى الجواز فعنده ما يُسند قولَه؛ وله في ذلك قدوةٌ.
ولذلك لمَّا ذكر الحافظُ ابن رجبٍ "رحمه الله " قولَ الإمام أحمد:
(لا نفعله؛ ولا نعيبُ فاعله)
قال: (وهذا لا يدلُّ على أنَّ أحمد رأى جوازَه، بل رأى أن مَنْ فعله متأولاً أو مقلِّداً لمن تأوله لا يُنكَر عليه ولا يُعابُ قوله، لأنَّ ذلك من موارد الاجتهاد السائغ).
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=7055&highlight=%C7%E1%CA%E4%DD%E1+%C7%E1%DA%D5%D1