سؤال في اللفظ المشترك من حيثُ حمله على معانيه
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[23 - 08 - 04, 11:53 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال إلى شيوخنا الكرام جزاهم الله خيرا
اختلف في المشترك من حيثُ استعماله في معنييه أو معانيه إذا لم تقم قرينة على إرادة أحدها:
1ـ أجازه جماعة من أهل العلم.
2ـ منعه جماعة من أهل العلم.
ذكر الزركشي رحمه الله في البحر 2/ 127 كلاما مفاده أن هناك نوعا من المشترك اتفق الفريقان فيه على المنع
قال الزركشي:
اعلم أن معاني المشترك إما أن يمتنع الجمع بينهما ـ كذا عندي ـ كالضدين والنقيضين إذا فرعنا على جواز الوضع لهما، وهو الصحيح فلا يحمل على معنييه قطعا، وكذا الاستعمال فيهما بلا خلاف كذا قالوا، لكن حكى صاحب الكبريت الأحمر ـ أي الخوارزمي ـ عن أبي الحسن الأشعري أنه يجوز أن يراد به معنياه، وإن كان بينهما منافاة وهو غريب.
مثال النقيضين: لفظة (إلى) على رأي من يزعم أنها مشتركة بين إدخال الغاية وعدمه.
ومثال الضدين: صيغة (افعل) عند من يجعلها حقيقة في الطلب وفي التهديد، فإنها مشتركة بين معنيين متضادين لا يمكن الجمع بينهما ولا الحمل عليهما .......... إلى آخر كلامه ........
الإشكال
أليس القرء من الضدين أو النقيضين؟
إن قيل بلى فلم لم يمثِّل بهما.
وإن قيل نعم فالمسألة تحتاج إلى توضيح.
بارك الله بكم
أبو بكر
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[24 - 08 - 04, 12:40 ص]ـ
حدث لي شيء من الحيرة في الحيض و الطهر .. هل هما من نقيضان أم ضدان ...
و كان الأقرب إلى عقلي أنهما نقيضان لكونهما لا يجتمعان و لا يرتفعان ...
و لكنهما يرتفعان في حال النفاس ...
فكان هنا الإشكال ..
ثم بدا لي الجمع بينهما باعتبارين ...
فباعتبار الأحكام من حيث العبادات فهما ضدان لأن أحكام الحيض هي أحكام النفاس كما تقرر في الفروع إلا مسائل معدودة نص عليها أهل العلم
و باعتبار نوع الدم ـ أي رسمه و صورته ـ بغض النظر عن الأحكام فهما ضدان لكونهام يرتفعان في دمالنفاس فهم ليس بحال طهر و لا حيض
بقي أن يقال // في الآية الكريمة ... من أي اعتبار هما؟؟
الأقرب لي أنهما ضدان لتعلق براءة الرحم بذات صورة الحيض .. و لا يتصور أصلا تعلقها بالنفاس .. فاختلفا هنا في الحكم ..
و اذكر أن الإام السيوطي نص في الأشباه على هذه الصورة و أنها مما يختلف فيه الحيض مع النفاس في الأحكام ...
فكان الاعتبار بالصورة فكانا ضدين في الآية
و الله تعالى أعلم
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[24 - 08 - 04, 08:54 ص]ـ
الشيخ محمد رشيد
جزاك الله خيرا
سواء كان مدلولا القرء من الضدين أو النقيضين فهذا لا يؤثر في سؤالي
لأنهما لا يجتمعان في الحالين وهو المطلوب
والآن
من جوز الجمع بين معنيي المشترك إنما جوزه بشرط إمكان الجمع بينهما وهذا ظاهر
الصورة التي ذكر الزركشي الاتفاق فيها على المنع هي كونهما
ضدين أو نقيضين (أي يمتنع الجمع بينهما)
صرح الشيرازي والسبكي وغيرهما بأن القرء ممكن حمله على معنييه
وقال هذا الشوكاني أيضا
السؤال
هل يدخل في كلام الزركشي القرء، على أنه من الضدين أو النقيضين (أيا كان وصفه)، فيكون داخلا في دائرة الاتفاق على المنع، وبهذا يكون كلامه مخالفا كلام غيره من الشافعية
أم أنه يريد شيئا آخر لم أفهمه ولذلك لم يذكر (القرء) مثالا لما اتُفقَ على منعه.
وذكر الإمام الإسنوي رحمه الله تعالى في التمهيد ص173 مسألة قال فيها:
إذا امتنع الجمع بين مدلولي المشترك لم يجز استعماله فيهما معا وذلك كاستعمال لفظ افعل في الأمر بالشيء والتهديد عليه إذا جعلناه مشتركا بينهما ...............
ثم ذكر بعد ذلك ص176 مسألة
إذا لم يمتنع الجمع بين مدلولي المشترك فهل يجوز استعماله فيهما؟ فيه مذهبان ...........
وهي المسألة المشهور النزاع فيها
الإشكال عندي
إن لم يكن القرء داخلا في حيز المنع المتفق عليه الذي ذكر الزركشي أو الإسنوي، فما وجه كونه ليس من الضدين أو النقيضين عندهما؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[25 - 08 - 04, 10:24 م]ـ
بارك الله فيكم
ولعل في هذه الروابط فوائد حول الموضوع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=43627#post43627
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=16872#post16872
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[06 - 09 - 04, 03:55 م]ـ
شيخنا الجليل أبا عمر الفقيه
جزاكم الله تعالى خيرا
هل من يتصدق بحل إشكالي
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[05 - 10 - 04, 09:19 م]ـ
أخي الفاضل أبو بكر حفظك الله من كل شر
جواب بسيط على عجل.
يجب التنبه إلى أن النقيضان لا يجتمعان و لا يرتفعان إذا كانا من جهه واحدة لا من عدة جهات فلا يجوز لك أن تقول مثلا زيد عبد و حر من جهه واحدة في وقت واحد فهو إما حر أو عبد.
و كذلك الضدان قدر يرتفعان و لكن لا يجتمعان في وقت واحد من جهه واحدة.
فقول الله تعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ} البقرة228
فمن قال بأن الأقراء المراد بها الطهر و الحيض أراد أن الشارع علق عدة المطلقة بالطهر أو الحيض فمتى ما وجد أحدهما فقد انقضت عدتها لا أن الحيض و الطهر هما عدة للمطلقة في نفس الوقت هذا يستحيل ببداهة العقل.
لذا لو قلنا مثلا أن المطلقة تتربص ثلاثة حيضات أو ثلاثة أطهار فمتى ما حصل أحدهما حل لها التزويج لجاز عقلا فلو كانت المطلقة حين تطليقها طاهر عتدت بثلاثة أطهار و لو كانت حائض اعتدت بثلاث حيضات و إن هناك خلاف بين أهل العلم هو يجوز تطليقها في غير طهر ثم هل يصح الطلاق لو طلقها و يعتد به و المراد التمثيل لبيان حقيقة المسألة.
¥