تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم الاذانين يوم الجمعة]

ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[07 - 08 - 04, 06:49 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أرجو من اخواني توضيح حكم الاذانين الجاري العمل به في اغلب المساجد عندنا في مصر

فما اعلمه في الامر ان امر الاذانين بدا في عهد عثمان ولكن الاذان الاول كان قبل الوقت ففي الحديث

(زاد النداء الثالث على الزوراء)

اما مايحدث في مصر هو ان الاذان الاول يكون عند دخول الوقت والثاني عند خروج الامام

كما ان البعض يقوم بصلاة ركعتين بين الاذانين

ارجو الافادة

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[07 - 08 - 04, 07:39 ص]ـ

الأذان الثالث يوم الجمعة أول من زاده هو عثمان بن عفان – رضي الله عنه – لكثرة الناس وبعدهم فكانوا يأتون متأخرين لأنهم لا يسمعون النداء الأول فزاد النداء الثالث – كما تعلم –، وهذه العلة انتفت اليوم بوجود مكبرات الصوت، فلعل الأولى تركه، ولكن من فعله فلا يُبدع فهو من سنن الخلفاء الراشدين.

هذا كله إذا كان النداء الثالث بعد الوقت، أما ما يُفعل عندنا في مصر من الأذان قبل الوقت فبدعة محدثة ضلالة، وكذا صلاة الركعتين بين الأذانين، ولكن يشرع التنفل المطلق قبل الأذان.

ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[07 - 08 - 04, 08:21 ص]ـ

اخي ابو المنهال جزاك الله خيرا على المرور

وجزاك الله خيرا على الافادة

وأرجو منكم التكرم بالتوضيح مرة أخري في سبب التبديع او الاصل في هذا العمل

وجزاك الله خيرا

وجمعنا وإياك على الهدي

ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 08 - 04, 09:10 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

قال الأخ الكريم

(هذا كله إذا كان النداء الثالث بعد الوقت، أما ما يُفعل عندنا في مصر من الأذان قبل الوقت فبدعة محدثة ضلالة)

أحسب ان في هذا سبق قلم فليحرر

وأما بخصوص المسألة

قال ابن رجب في فتح الباري

(

الأذان يوم الجمعة

912 - حدثنا آدم: ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر، على عهد رسول الله ? وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان، وكثر الناس، زاد النداء الثالث على الزوراء.

قال أبو عبد الله: الزوراء: موضع بالسوق بالمدينةِ.

الأذان يوم الجمعة قد ذكره الله تعالى في كتابه، وفي قوله ?ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ? [الجمعة:9]، وقد ذهب طائفةٌ من العلماء إلى وجوبه، وان قيل: أن الأذان سنة، وهو الذي ذكره ابن أبي موسى من أصحابنا، وقاله طائفةٌ من الشافعية –أيضاً.

وقد دل الحديث على أن الأذان الذي كان على عهد رسول الله ? وأبي بكر وعمر هو النداء الذي بين يدي الإمام عند جلوسه على المنبر، وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء.

ولهذا قال أكثرهم: أنه هو الأذان الذي يمنع البيع، ويوجب السعي إلى الجمعة، حيث لم يكن على عهد النبي ? سواه.

وما ذكره ابن عبد البر عن طائفةٌ من أصحابهم، أن هذا الأذان الذي يمنع البيع،لم يكن على عهد النبي ? وإنما أحدثه هشام بن عبد الملك، فقد بين ابن عبد البر أن هذا جهل من قائله، لعدم معرفته بالسنة والاثار.

فإن قال هذا الجاهل: أنه لم يكن أذان بالكلية في الجمعة، فقد باهت، ويكذبه قولُ الله عز وجل: ? إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ?.

وإن زعم أن الأذان الذي كان في عهد النبي ? وأبي بكر وعمر هو 0 الذي قبل خروج الإمام، فقد أبطل، ويكذبه هذا الحديث واجتماع العلماء على ذلك.

وقوله في هذه الرواية: ((أوله إذا جلس الإمام على المنبر))، معناه: أن هذا الأذان كان هو الأول، ثم تليه الإقامة، وتسمى: أذاناً، كما في الحديث المشهور: ((بين كل اذانين صلاةٌ)).

وخرّجه النسائي من روايةٍ المعتمر، عن أبيه، عن الزهري، ولفظه: كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله ? على المنبر يوم الجمعة، فاذا نزل أقام، ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر، فلما زاد عثمان النداء الثالث صار هذا الثالث هو الأول، وصار الذي بين يدي الإمام هو الثاني.

وقد خَّرج أبو داود هذا الحديث من طريق ابن إسحاق، عن الزهري، عن السائب، قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله ? إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد، وأبي بكر وعمر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير