تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[دخل في صلاة "تحية المسجد", فأقيمت الصلاة, فماذا عليه؟؟]

ـ[أمين هشام]ــــــــ[27 - 08 - 04, 12:14 ص]ـ

[دخل في صلاة "تحية المسجد", فأقيمت الصلاة, فماذا عليه؟؟]

يتم ويلحق بالمصلين, أم يخرج من صلاته ويتابع الامام؟؟

وما القول الفصل في الاذان في أذن المولود؟؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[27 - 08 - 04, 12:29 ص]ـ

السؤال:

إذا كنت أصلي السنة وأقيمت الصلاة، فهل أسلم وألحق بالجماعة أم أكمل السنة؟.

الجواب:

الحمد لله

روى مسلم (710) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة).

فهذا الحديث يدل على أنه إذا أقيمت الصلاة لم يكن لأحد أن يشرع في النافلة.

قال ابن قدامة رحمه الله: (وإذا أقيمت الصلاة , لم يشتغل عنها بنافلة , سواء خشي فوات الركعة الأولى أم لم يخش. وبهذا قال أبو هريرة , وابن عمر , وعروة , وابن سيرين , وسعيد بن جبير , والشافعي , وإسحاق , وأبو ثور) اهـ. "المغني" (1/ 272).

واستدل بعض العلماء بهذا الحديث أيضاً على أن من كان في النافلة وأقيمت الصلاة أنه يقطعها.

قال الحافظ العراقي: (إن قوله: "فلا صلاة " يحتمل أن يراد: فلا يشرع حينئذ في صلاة عند إقامة الصلاة , ويحتمل أن يراد: فلا يشتغل بصلاة وإن كان قد شرع فيها قبل الإقامة بل يقطعها المصلي لإدراك فضيلة التحريم , أو أنها تبطل بنفسها وإن لم يقطعها المصلي , يحتمل كلا من الأمرين).

ونقل عن الشيخ أبي حامد من الشافعية أن الأفضل خروجه من النافلة إذا أداه إتمامها إلى فوات فضيلة التحريم. [كلام العراقي نقله الشوكاني في نيل الأوطار 3/ 91].

وبهذا أفتت اللجنة الدائمة، حيث سئلت:

هل يجوز أن أقطع النافلة وألحق تكبيرة الإحرام مع الإمام أو أتم النافلة؟

فأجابت:

نعم إذا أقيمت الصلاة المفروضة فاقطع النافلة التي أنت فيها لتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)

فتاوى اللجنة الدائمة (7/ 312).

ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى من النافلة فإنه يقطعها، وإذا أقيمت وهو في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة ولا يقطعها.

قال رحمه الله:

والذي نرى في هذه المسألة: أنك إن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها. ومستندنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) رواه البخاري (580) ومسلم (607). وهذا الذي صلى ركعة قبل أن تقام الصلاة يكون أدرك ركعة من الصلاة سالمة من المعارض الذي هو إقامة الصلاة، فيكون قد أدرك الصلاة بإدراكه الركعة قبل النهي فليتمها خفيفة. . . ثم قال: وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة اهـ. "الشرح الممتع" (4/ 238).

وإذا قطع النافلة فإنه يقطعها من غير تسليم

سئلت اللجنة الدائمة (7/ 312) إذا أقيمت الصلاة وكان هناك شخص يؤدى ركعتي السنة أو تحية المسجد فهل يقطع صلاته ليصلي الفرض مع الجماعة.؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب: فهل يسلم التسليمتين عند قطعه للصلاة أم يقطها بدون تسليم؟

فأجابت:

الصحيح من قولي العلماء أنه يقطع تلك الصلاة، ولا يحتاج الأمر في الخروج منها إلى تسليم وينضم إلى الإمام اهـ.

والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب ( www.islam-qa.com)

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[27 - 08 - 04, 01:07 ص]ـ

ولكن قول الجمهور بخلاف ذلك فكان ينبغي عرض أدلته.

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[27 - 08 - 04, 01:14 ص]ـ

طيب، ضع ما لديك، وكلنا نُصغي إليك، بارك اللهُ فيك.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[27 - 08 - 04, 07:10 ص]ـ

قد سبق طرق هذا الموضوع على هذا الرابط:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=9731&highlight=%DD%E1%C7+%D5%E1%C7%C9+%C7%E1%C7+%C7%E1% E3%DF%CA%E6%C8%C9

ـ[أمين هشام]ــــــــ[28 - 08 - 04, 12:47 ص]ـ

جزاكم الله خيرا ...

فما تقولون في الشق الثاني _ الاذان في أذن المولود؟؟؟

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[28 - 08 - 04, 02:22 ص]ـ

الدليل قوله تعالى "ولاتبطلوا أعمالكم"ولماذا يقال بعدم القطع إذا صلى ركعة وهو قد شرع فيها على كل حال وستفوته تكبيرة الإحرام على كل حال أيضاعلى ان الحديث فيما يظهر وارد في بيان ما تدرك به الصلاة في وقتها و ليس في قطعها إذا لم تدرك هذا فضلا عن أن الحنابلة يقولون بإدراك الصلاة بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها وإذا قلنا بان الحديث محمول على النهي عن ابتداء الصلاة لاعن إتمامها بدليل الاية المذكورة فهو اوجه من القول بقطعها كما فهمه جمهور العلماء لاسيما والمصلي قد شرع فيها على وجه صحيح فلماذا نبطلها عليها؟

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[29 - 08 - 04, 01:28 م]ـ

الاخ الكريم الحنبلي السلفي وفقه الله.

اولا: صلاة نكرة في سياق النفي فتعم كل صلاة والام للعهد فتكون الصلاة التى أقيمت.

ثانيا: العموم هنا في النفي والذي هو بمعنى النهي، يشمل المنع من الابتداء والمنع من الاتمام.

وقصر حكم هذا العموم على بعض الافراد يحتاج الى قرينة والآية لايصلح جعلها قرينة على هذا القصر لانه قد أختلف في معناها ومثل هذا الاختلاف - القوي - لايصلح ان يكون كالقرينة الظاهرة القادرة على قصر الحكم على بعض افراد العام.

فيتوجه الى ان المنع يشمل الابتداء والاستدامة.

ثالثا: قد ورد في رواية عند البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مر بالرجل وهو يصلى ((والمؤذن يقيم الصلاة فقال له -: الصلاة اربعا)).

فلتراجع فأنها صريحة في أن المقصود بالاقامة شروع المؤذن فيها.

فأذا تيسر لكم ان تراجعو هذه الروايات كان نافعا أن شاءلله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير