تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل نص أحمد هل نص الإمام أحمد على أنه لابأس بالتعريف عشية عرفة في الأمصار؟]

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[17 - 08 - 04, 03:49 م]ـ

هل نص الإمام أحمد على أنه لابأس بالتعريف عشية عرفة في الأمصار؟

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[18 - 08 - 04, 02:59 ص]ـ

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[18 - 08 - 04, 03:37 م]ـ

أخي الكريم الفاضل: الحنبلي ـــــــــــ سلمه الله

ذكر المرداوي [في إنصافه] ذلك عن أحمد ـ رحمه الله ـ، وأنه (نصَّ) على أنه لا بأس به. كما ذكر رواية أخرى عنه بالاستحباب، وهي من المفردات كما ذكر. فلعلكم ترجعون إليه.

أما تحقيق النقل عن أحمد، وهو الذي أظنكم تسألون عنه، فيحتاج إلى وقت، لا أملكه الآن، ولعل أحد الإخوة يتصدى لذلك، مشكوراً.

شكر الله لك إثارة المسألة.

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[18 - 08 - 04, 03:56 م]ـ

التعريف فعله ابن عباس رضي الله عنه بالبصرة وغيره

والإمام أحمد يرى أن من فعله لاينكر عليه لأن له سلف في ذلك

قال ابن رجب في لطائف المعارف

و اختلف العلماء في التعريف بالأمصار عشية عرفة و كان الإمام أحمد لا يفعله و لا ينكر على من فعله لأنه روي عن ابن عباس و غيره من الصحابة.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 08 - 04, 04:36 م]ـ

أما عن ابن عباس ففي ثبوته نظر لكنه ثبت من فعل عمرو بن الحريث رضى الله عنهم اجمعين.

والتعريف عند الصحابة غير التعريف عند المتأخرين أذ ان المتأخرون يجتمعون على اللهو والمعازف والبدع المنكرة بخلاف تعريف الصحابة من أجتماعهم في الفضاء على الذكر والابتهال.

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[18 - 08 - 04, 05:13 م]ـ

نعم أخي الفاضل الشيخ زياد أنا أعني التعريف لدى المتقدمين لامجالس اللهو هل ثبت النقل فيه عن أحمد وهل فاعله ينكر عليه؟

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 08 - 04, 08:22 م]ـ

أخي الحبيب الحنبلي السلفي.

أما عن الامام أحمد فيظهر انه يصح النقل واظنه عند الاثرم وغيره من أصحاب المسائل عن أحمد.

أما التعريف فلأهل العلم فيه قولان:

الاول: الجواز ودليله أمور:

1 - فعل بعض الصحابة كالثابت عن عمرو بن الحريث والمروى عن غيره كابن عباس، وابن الزبير، وكثير من لاتابعين كالحسن البصري وغيرهم من أهل المصرين - البصرة والكوفة -.

2 - قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن: (يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام).

3 - أنه ليس فيه محذور من جهة التشريع لانه ابتهال الى الله تعالى في هذا اليوم العظيم وقد ورد عن بعض السلف فلا مانع منه.

القول الثاني

المنع وهو مروى عن جماعة من أهل العلم من أقدمهم ابراهيم النخعي حيث قال كما رواه عنه ابن ابي شيبة: (انما التعريف بعرفة).

واستدلوا بانه عبادة والعبادات توقيفية.

وهذا التعارض جعل الامام أحمد رحمه الله يقول (لابأس به) فهو من جهة غير مندوب اليه لما سيأتي ومن جهة أخرى لايقال بالمنع لانه من فعل بعض الصحابة ولم يعلم لهم معارض.

والاظهر أن الاولى عدم فعل ذلك لامور:

1 - أن المروى عنهم بالتعريف هم من صغار الصحابة ومعلوم ان الاحتجاج بفعل الصحابي على درجات فليس فعل الخلفاء كفعل غيرهم ولا ابو بكر وعمر كغيرهم ولا الطبقة الكبرى من فقهاء الصحابة كغيرهم.

فصغار الصحابة المروى عنهم كابن عباس والثابت عنهم كعمرو بن الحريث يمنع القول من بدعية الفعل ولكن قد لايرقيه الى القول بالندب.

2 - أن الاصل في التعبد التوقف وهذا الفعل لم يفعله كبار الصحابة وأجلتهم من أهل الامصار وفعل بعض صغار الصحابة له وان كان يخرجه من دائرة المنع والتحريم، الا انه لايصل به الى درجة الندب.

3 - ما كان من قاعدة سد الذرائع اذ ان التعريف المعروف الان هو تعريف للفساق فيه من السفه والاختلاط والتراقص والغناء والتعبد عند القبور الكثير.

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[19 - 08 - 04, 02:48 ص]ـ

لله درك وأحسن الله إليك يا شيخ زياد حفظكم الله وسددكم.

ـ[أبو محمد القحطاني]ــــــــ[19 - 08 - 04, 03:37 م]ـ

القول الثاني هو أختيار شيخ الاسلام كما نقلها عنه ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع , وذكر أنها بدعة في غير عرفة!! والله أعلم.

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[19 - 08 - 04, 06:28 م]ـ

بارك الله فيكم وجزاكم خيرا

الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه من طريق الحسن عن ابن عباس ولم يسمع منه باتفاق الحفاظ غير أن هذا العمل من ابن عباس أُشتهر عنه في البصرة وعمل به أناس منهم

ولذلك جزم الإمام أحمد وابن تيمية وغيرهم بنسبة هذا الأمر إلى ابن عباس رضي الله عنه

ولعل ذلك لشهرة هذا القول وعمل الناس به بالبصرة

والإمام ابن تيمية رحمه الله له كلام مفيد في اقتضاء الصراط المستقيم حول هذه المسألة لعلي أنقله للفائدة

قال رحمه الله (فأما قصد الرجل المسلم مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء فيه ففعله ابن عباس وعمرو بن حريث من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين ورخص فيه أحمد وإن كان مع ذلك لا يستحبه هذا هو المشهور عنه

وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم

ومن كرهه قال هو من البدع فيندرج في العموم لفظا ومعنى

ومن رخص فيه قال فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ولم ينكر عليه وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة

لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات الرفع الشديد في المساجد بالدعاء وأنواع من الخطب والأشعار الباطلة فمكروه في هذا اليوم وغيره) انتهى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير