هل الخلفاء الراشدون مشرّعون؟
ـ[أبو غازي]ــــــــ[24 - 08 - 04, 05:43 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
هل يشرّع الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم العبادات للناس؟
سؤالي: ما المقصود بهذا الحديث " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين"؟
هل المقصود هنا السنن الخاصة بالعبادات؟؟ أم السنن المتعلقة بالخلافة والإمامة العظمى والسياسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخلفاء".
والاشتقاق يُشعر بالعلّية كما قال أهل الأصول.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[24 - 08 - 04, 06:16 م]ـ
الأخ أبو غازى والله لا أفهم ماذا تقصد بالتحديد ولا إلى أى شىء ترمى بهاذا السؤال بعد سؤالك السابق ولكن هل هذا الحديث أيضًا فى البخارى وهل حديث نعم البدعة فى البخارى ايضًا؟!!
عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال ثم خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه ملكا ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله
ابتسامة
ـ[مبارك]ــــــــ[24 - 08 - 04, 07:12 م]ـ
قال الإمام الكبير أبو محمد بن حزم في كتابه الفريد " الإحكام في أصول الأحكام " (6/ 76ـ 78):
" وأما قوله عليه السلام: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين " فقد علمنا أنه عليه السلام لا يأمر بما لا يقدر عليه، ووجدنا الخلفاء الراشدين بعده عليه السلام قد اختلفوا اختلافاً شديداً، فلا بد من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها:
* إما أن نأخذ بكل ما اختلفوا فيه، وهذا ما لا سبيل إليه، ولا يقدر أحد عليه، إذ فيه الشيء وضده، ولا سبيل إلى أن يورث أحد الجد دون الإخوة، بقول أبي بكر وعائشة، ويورث الثلث فقط وباقي ذلك للإخوة على قول عمر، ويورثه السدس وباقيه للإخوة على مذهب علي، وهكذا في كل ما اختلفوا فيه، فبطل هذا الوجه، لأنه ليس في استطاعة الناس أن يفعلوه. فهذا وجه.
* أو يكون مباحاً لنا أن نأخذ بأيّ ذلك شئنا، وهذا خروج عن الإسلام، لأنه يوجب أن يكون دين الله تعالى موكولاً إلى اختيارنا، فيحرّم كل واحد منا ما يشاء ويحل ما يشاء، ويحرم أحدنا ما يحلله الآخر، وقول الله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم) وقوله تعالى: (تلك حدود الله فلا تعتدوها) وقوله تعالى: (ولا تنازعوا) ـ: يبطل هذا الوجه الفاسد، ويوجب أن ما كان حراماً حينئذ فهو حرام إلى يوم القيامة، وما كان واجباً يومئذ فهو واجب إلى يوم القيامة، وما كان حلالاً يومئذ فهو حلال إلى يوم القيامة.
وأيضاً فلو كان هذا، لكنا إذا أخذنا بقول الواحد منهم فقد تركنا قول الآخر منهم، ولا بد من ذلك، فلسنا حينئذ متبعين لسنتهم، فقد حصلنا في خلاف الحديث المذكور وحصلوا فيه شاؤا أو أبوا.
ولقد أذكرنا هذا مفتياً كان عندنا بالأندلس، وكان جاهلاً، فكانت عادته أن يتقدمه رجلان، كان مدار الفتيا عليهما في ذلك الوقت، فكان يكتب تحت فتياهما: أقول بما قاله الشيخان، فقضي أن ذينك الشيخين اختلفا، فلما كتب تحت فتياهما ما ذكرنا، قال له بعض من حضر: إن الشيخين اختلفا؟! فقال: وأنا أختلف با ختلافهما!!
قال أبو محمد: فإذ قد بطل هذان الوجهان فلم يبقى إلا الوجه الثالث، وهو:
* وأخذ ما أجمعوا عليه، وليس ذلك إلا فيما أجمع عليه سائر الصحابة رضوان الله عليهم معهم، وفي تتبعهم سنن النبي صلى الله عليه وسلم والقول بها.
وأيضاً فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر باتباع سنن الخلفاء الراشدين لا يخلو ضرورةمن أحد وجهين:
¥