ـ[صلاح بن علي الزيات]ــــــــ[21 - 08 - 04, 01:01 ص]ـ
شكر الله للأستاذين الكريمين: خالد العوفي، وأبي مروة -سلّمهما الله- على تعليقهما .. ويمكن أنْ يقال: إنَّ معرفة ورود مثل تلك القاعدة على لسان الإمام الخطابي فيه إفادة بتقدُّم تقرير هذه القاعدة و تأريخ النطق بها من أهل العلم.
ومن القواعد والضوابط في كلام الخطابيّ أيضاً:-
20 - إذا اختلط حكم الإقامة بحكم السفر؛ غلِّب حكم المُقام. 2/ 109
21 - كلُّ إتلافٍ من باب المصلحة؛ فليس بتضييع للمال. 2/ 152
22 - الأصل أنَّ تضييع المال: حرام. 2/ 153
23 - الخبرُ الخاصُّ إنّما يُساق لعلمٍ خاصٍّ، ومعنىً مستفاد، لولا الخبر لم يُعلم ولم يَسْتَقرّ، فلا معنى لقصره على ما لا فائدة له. 2/ 157
24 - الإسلام يَلقى الماضي من أحكام الكفر بالعفو، والباقي بالرَّد. 2/ 172
25 - لا يقضي أحدٌ شيئاً حتى يجب عليه. 2/ذ83
26 - اليسيرُ من الضَّرر محتملٌ للكثير من النَّفع والصلاح. 2/ 264
والحديث لا زال موصولاً إنْ شاء الله تعالى.
ـ[صلاح بن علي الزيات]ــــــــ[22 - 08 - 04, 02:52 م]ـ
ومن القواعد والضوابط -كذلك- في كلام الإمام الخطابي -رحمه الله تعالى-:
27 - كلُّ أمرٍ يُتذرَّع به إلى محظور فهو محظور. 3/ 8
28 - الأصل أنّ ما خفَّت مؤنته: كثُر مقدار الواجب فيه، وما كثُرت مؤنته قلَّ مقدار الواجب فيه. 3/ 44
29 - الاسم متى ما وُجد له مساغٌ في الحقيقة؛ لم يجز حمله على المجاز. 3/ 69
30 - قد يتوالى على الشيء علَّتان وموجبُهُما واحدٌ، فترتفع إحداهما وهو بحالِهِ غيرُ منفكٍّ عنه، وذلك كقوله تعالى: (فإنْ طلَّقها فلا تحلُّ له من بعدُ حتى تنْكِح زوجاً غيره) وكان معلوماً أنّ تحلَيلها للزوج الأول لا يقعُ بنفس نكاحِ الزوجِ الثاني وبعقده عليها، حتى يدخُلَ بها ويُصِيبها ثم يطلِّقها وتنقضي عدَّتُها منه. 3/ 72
وللحديث صلة إن شاء الله تعالى ..
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[31 - 08 - 04, 05:24 ص]ـ
جزى الله الشيخ صلاح الزيات خيرا على هذه الفوائد النافعة.
وكما قيل (اختيار الانسان قطعة من عقله) حفظكم الله ونفع بكم
وقد ذكرت حفظك الله القواعد والضوابط، فهل من تعريف للقواعد والضوابط والفرق بينهما حتى يتضح المعنى حفظك الله.
ـ[أبو مروة]ــــــــ[06 - 09 - 04, 04:21 م]ـ
القاعدة في تعريفها لاعام هي كما في تعريفات الجرجاني "قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها". وللأصوليين والفقهاء تعريفات عديدة للقاعدة الفقهية. فيعرفها أبو عبد الله المقري (ت 757هـ) بأنها "كل كلي هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة". وللشيخ مصطفى الزرقاء بأنها "أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها". والقاعدة الفقهية بذلك تتسع دائرتها لكثير من الفروع والجزئيات المندرجة في أبواب فقهية متعددة. ومن أمثلتها "المئقى تجلب التيسير" و"الضرر يزال" ..... ز
أما الضابط الفقهي فدائرته لا تسع إلا الجزئيات والفروع المندرجة في باب فقهي واحد، وأحيانا في جزء من باب. فيقولون مثلا "الطهارة الصغرى داخلة في الطهارة الكبرى"، "كل ما يجوز بيعه تجوز هبته" ....
والله أعلم وأحكم
ـ[صلاح الزيات]ــــــــ[18 - 11 - 04, 10:34 م]ـ
أسأل الله تعالى لجميع الإخوة الأفاضل التوفيق والقبول, وبعد فسوف أعود لكتابة بقية هذه الضوابط والقواعد , وقد كان سبب الانقطاع هو عجزي بشتى الوسائل التي في حدود علمي للدخول ومع ذلك فلم أستطع .. حتى هذه الساعة .. فأستأذنكم في العودة لإتمام تلك الفوائد التي أسأل الله أن ينفع لها ..
ـ[صلاح الزيات]ــــــــ[23 - 05 - 05, 12:57 ص]ـ
الحمد لله: بعد هذا الانقطاع الطويل عن هذا المنتدى المباركِ أهلُهُ -إن شاء الله تعالى-أعود مستعيناً بالله في تبادل العلم والفائدة مع الإخوة الأكارم -سلمهم الله- حول القواعد والضوابط التي يمكن استنباطها من كلام الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في معالم السنن؛ قال رحمه الله:
31 - أما العتق: فإنه إتلاف؛ وإتلافُ المشتري عينَ المبيعِ يقومُ مقامَ القبض. 3/ 116
32 - القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها، وحسب اختلاف عادات الناس فيها، فمنها ما يكون:
-بأن يوضع المبيع في يد صاحبه.
- منها ما يكون بالتخلية بينه وبين المشتري.
-ومنها ما يكون بالنقل من موضعه.
-ومنها ما يكون بأن يكتال-وذلك فيما يباع من المكيل كيلاً-.
-فأما ما يباع منه جزافاً -صُبْرةً مَصْمُومَةً على الأرض-: فالقبض فيه أن ينقل ويحول
من مكانه. 3/ 117
33 - .. وكل عقد جمع تجارة وإجارة؛ فسبيله في الفساد هذا السبيل. اهـ عند كلامه على حديث: (لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع .. ) 3/ 121
34 - اقتضاء العموم من اللفظ المبهم: ليس بالبين الجواز. 3/ 127
35 - الخبر الخاص: إنما يرد لبيان حكم خاص. 3/ 135
36 - استدامة القبض ليس بشرط في الرهن. 3/ 139
وللحديث صلة وبقية -إن شاء الله تعالى- ..
¥