تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[05 - 09 - 04, 09:59 م]ـ

قال المرداوي 2/ 441: لا بأس بالتعريف بالأمصار عشية عرفة، نص عليه، وقال: إنما هو دعاء وذكر، وقيل له: تفعله أنت؟ قال: لا، وعنه يستحب، ذكرها الشيخ تقي الدين، وهي من المفردات، ولم ير الشيخ تقي الدين التعريف بغير عرفة، وأنه لا نزاع فيه بين العلماء، وأنه منكر وفاعله ضال.اهـ.

هل يقصد بالمفردات: مفردات المذهب الحنبلي؟ أم أن نسبة القول بالاستحباب إلى الإمام أحمد انفرد بها تقي الدين رحمه الله؟

قال في الدر المختار 2/ 177 (الألفية): (ووقوف الناس يوم عرفة في غيرها تشبيهاً بالواقفين ليس بشيء) هو نكرة في موضع النفي فتعم أنواع العبادة من فرض وواجب ومستحب، فيفيد الإباحة، وقيل يستحب ذلك كذا في مسكين. وقال الباقاني: لو اجتمعوا لشرف ذلك اليوم ولسماع الوعظ بلا وقوف وكشف رأس جاز بلا كراهة اتفاقاً. اهـ.

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[05 - 09 - 04, 11:45 م]ـ

المراد بالمفردات مفردات الإمام أحمد رضي الله عنه.

ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[06 - 09 - 04, 02:39 ص]ـ

بارك الله فيك أخي الحنبلي السلفي. لعل في كلام صاحب الدر المختار الذي نقلته فوق، وكلام صاحب حاشيته ما يدلّ على أن هذا القول ليس من مفردات الإمام أحمد رحمه الله.

والله أعلم.

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[07 - 09 - 04, 02:34 ص]ـ

نعم أخي الحبيب لكنه نقلها بصيغة التمريض فلاتنسب إلى المذهب وتبقى من المفردات والله أعلم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 09 - 04, 06:49 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

قال ابن تيمية - رحمه الله

((وهذا هو الأصل، فإن المتابعة فى السنة أبلغ من المتابعة فى صورة العمل؛ ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة: هل فعلها استحباباً أو لحاجة عارضة تنازعوا فيها، وكذلك نزوله بالمُحَصَّب عند الخروج من منى لما اشتبه: هل فعله لأنه كان أسمح لخروجه أو لكونه سنة؟ تنازعوا فى ذلك. ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبى صلى الله عليه وسلم، وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حريث بالكوفة، فإن هذا لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة، ولم يكن النبى صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته، لم يمكن أن يقال: هذا سنة مستحبة، بل غايته أن يقال: هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة، أو مما لا ينكر على فاعله؛ لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد لا لأنه سنة مستحبة سنها النبى صلى الله عليه وسلم لأمته، أو يقال فى التعريف: إنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة.

وهكذا يقول أئمة العلم فى هذا وأمثاله، تارة يكرهونه، وتارة يسوغون فيه الاجتهاد، وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة، ولا يقول عالم بالسنة: إن هذه سنة مشروعة للمسلمين.

فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع، وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من سننه، ولا يكون فى الدين واجبا إلا ما أوجبه، ولا حرامًا إلا ما حرمه، ولا مستحبا إلا ما استحبه، ولا مكروها إلا ما كرهه، ولا مباحاً إلا ما أباحه.

)

(وإن دلت أدلة الشرع على كراهة ذلك كان مكروها مثل اتخاذ ما ليس بمسنون سنة دائمة، فإن المداومة في الجماعات على غير السنن المشروعة بدعة كالأذان في العيدين والقنوت في الصلوات الخمس والدعاء المجتمع عليه أدبار الصلوات الخمس أو البردين منها والتعريف المداوم عليه في الأمصار والمداومة على الاجتماع لصلاة تطوع، أو قراءة أو ذكر كل ليلة، ونحو ذلك، فإن مضاهاة غير المسنون بالمسنون بدعة مكروهة كما دل عليه الكتاب والسنة والآثار والقياس. وإن لم يكن في الخصوص أمر ولا نهي بقي على وصف الإطلاق كفعلها أحيانا على غير وجه المداومة مثل التعريف أحيانا كما فعلت الصحابة والاجتماع أحيانا لمن يقرأ لهم أو على ذكر أو دعاء، والجهر ببعض الأذكار في الصلاة كما جهر عمر بالاستفتاح وابن عباس بقراءة الفاتحة. وكذلك الجهر بالبسملة أحيانا. وبعض هذا القسم ملحق بالأول فيكون الخصوص مأمورا به كالقنوت في النوازل وبعضها ينفى مطلقا ففعل الطاعة المأمور بها مطلقا حسن وإيجاب ما ليس فيه سنة مكروه. وهذه القاعدة إذا جمعت نظائرها نفعت وتميز بها ما هو البدع من العبادات التي يشرع جنسها من الصلاة والذكر والقراءة وأنها قد تميز بوصف اختصاص تبقى مكروهة لأجله أو محرمة كصوم يومي العيدين والصلاة في أوقات النهي كما قد تتميز بوصف اختصاص تكون واجبة لأجله أو مستحبة كالصلوات الخمس والسنن الرواتب)

انتهى

ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 09 - 04, 07:24 ص]ـ

تنبيه

استوقفت عند عبارة المرداوي

(ولم ير الشيخ تقي الدين التعريف بغير عرفة، وأنه لا نزاع فيه بين العلماء، وأنه منكر، وفاعله ضال.)

فرجعت الى الفروع

(ولم ير شيخنا زيارة القدس ليقف به، أو عيد النحر، ولا التعريف بغير عرفة، وأنه لا نزاع فيه بين العلماء، وأنه منكر، وفاعله ضال)

انتهى

والذي وقفت عليه في كلام ابن تيمية (فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلى إليها، فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، مع أنها كانت قبلة لكن نُسخ ذلك، فكيف بمن يتخذها مكانًا يطاف به كما يطاف بالكعبة؟! والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله بحال، وكذلك من قصد أن يسوق إليها غنمًا أو بقرًا ليذبحها هناك ويعتقد أن الأضحية فيها أفضل، وأن يحلق فيها شعره في العيد، أو أن يسافر إليها ليعرف بها عشية عرفة، فهذه الأمور التي يشبه بها بيت المقدس في الوقوف والطواف والذبح والحلق من البدع والضلالات، ومن فعل شيئًا من ذلك معتقدًا أن هذا قربة إلى الله، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، كما لو صلى إلى الصخرة معتقدًا أن استقبالها في الصلاة قربة كاستقبال الكعبة؛ ولهذا بنى عمر بن الخطاب مصلى المسلمين في مقدم المسجد الأقصى.) انتهى

ولعل له كلام في موضع آخر

ولكن لااحسب ان ابن تيمية قد ذكر ان التعريف بغير عرفة منكر وفاعله ضال وأنه لانزاع في ذلك

بل لعل ابن تيمية ذكر ان زيارة بيت المقدس ليعرف بها عشية عرفة من البدع وانه منكر وان فاعله ضال

ونحو ذلك

فهذا موضع يحتاج الى تأمل

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير