تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[02 - 02 - 05, 09:40 م]ـ

(( .. ولنرجع إلى بحثنا فنقول: إن مذهب الشافعي عليه الرحمة في هذه المسألة أن الجمعة إن تعددت لغير حاجة في البلد الواحد في مواضع، فالجمعة للسابق ويصلي الباقون الظهر لفساد جمعتهم، وإن أشكل السابق أعادوا كلهم ظهرًا , ولو أعادت طائفة منهم الجمعة أجزأهم ذلك، ومسألة الإشكال لا تتأتى إلا إذا اجتمعوا وتذاكروا فظهر لكل فريق منهم ما أوقع في نفسه الريب والشك في سبقه بالجمعة، وأما قبل الاجتماع بالفريق الآخر الذي أقام جمعة ثانية وثالثة والتحدث معهم فلا يحصل الشك، يدل على ذلك ما قاله الشافعي وهو قوله: (ولو أشكل ذلك عليهم فعادوا فجمعت منهم طائفة ثانية في وقت الجمعة أجزأهم ذلك) ا هـ فهل يستقيم ذلك إلا بعد الاجتماع والتحدث؟ وإلا فكيف يحكمون بفساد جمعتهم كلهم بدون تثبت؟ وأما إذا لم يُعلم السابق ولم يحصل إشكال بل صلى كل فريق ظانًّا أنه السابق , ولم يطرأ عليه ما شككه بسبقه فلا ظهر عليه وجمعته صحيحة , وهذه الصورة لم ينص عليها الشافعي , فينبغي حملها على ما قلناه لأن الأصل عدم سبق غيره له , ولم يكن هناك ما يعارضه فيبقى ما كان على ما كان. على أنه لو فرضنا أن الجمعة في بيروت ونحوها متعددة لغير حاجة - وإن كان الواقع خلافه بناء على القول المعتمد - فلا تلزم بعدها الظهر أيضًا , والسبب في ذلك عدم معرفة السابق بالجمعة وعدم الشك بالسبق؛ لأن كل إنسان يصلي ظانًّا أنه السابق , ويذهب لأشغاله , ولم يكن هناك اجتماع ولا تحادث في السابق حتى يعلموا فساد جمعتهم أو الشك في صحتها , .... ))

من رسالة البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة

للشيخ مصطفي الغلابيني

في مشاركة شيخنا عبدالرحمن الفقيه حفظه الله رقم 5 أعلاه

والسؤال أننا نستطيع العلم الآن عن طريق مكبرات الصوت في المساجد التي يخطب فيها الخطباء من انتهى أولا ومن تأخر وعليه فما العلم إن كنت مقلدا للشافعي أفتونا سريعا بارك الله فيكم قبل الجمعة القادمة فلم أعلم الحكم إلا اليوم: (

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[02 - 02 - 05, 11:28 م]ـ

خذ بفعل الإمام الشافعي رحمه الله لما دخل بغداد فصلى مع التعدد ولم يصل بعدها ظهرا.

من الرسالة السابقة

واعلم أن منشأ هذه الأقاويل ما تعارض من قول الإمام الشافعي وفعله، فظاهر كلامه أنه لا يجوز التعدد، وأما دخوله إلى بغداد ووجوده أهلها يصلونها بمحلين أو ثلاثة، وعدم إنكاره عليهم وصلاته معهم سنتين - فهو دليل على إقراره التعدد إن كان لحاجة.

وأما من قال: إن سكوته من باب أن المجتهد لا يرد على مجتهد، فمنقوض لأنه إن كان لا يجيز التعدد لحاجة بدليل يُعدُّ سكوته على ذلك من باب رؤية المنكر وعدم إزالته، ونُجلُّ الإمام عن ذلك. وإن كان يجيز التعدد لحاجة فقد قضي الأمر ,

ومن قال: يحتمل أن الشافعي صلى الظهر لا الجمعة , أو أنه كان يعيد الظهر بعد الجمعة؛ نقول له: إن الدين لا يثبت بالاحتمال , وإن المنقول خلاف ما تحتمل وغير ما تدعي، ولهذا أجاب عنه جمهور أصحابه بأن تعدد الجمعة في بغداد إذ ذاك لمشقة الاجتماع لكثرة أهلها , وتبعهم الشيخان كالروياني، قال في الحلية: (ولا نص فيه للشافعي , ولا يحتمل مذهبه غيره) ا هـ أي لم ينص الشافعي على مسألة التعدد في حالة الاضطرار , ومذهبه يقتضي جوازه لأن المشقة تجلب التيسير،

وأما قول المزني في المختصر: (ولا يجمع في مصر وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد) فليس فيه ما يدل على عدم جواز التعدد لحاجة , فينبغي حمله على حالة السعة والاختيار دون المشقة والاضطرار، وهي فيما إذا وجد مسجد يجمعهم جميعًا لأن مسألة الإمام في بغداد دليل على ذلك وصريحة في جواز التعدد عند الافتقار، فسقط قول من قال: لا يجوز تعددها ولو في حالة الاضطرار.

وشُبهة من قال بعدم جواز تعدد الجمعة هو أنها لم تفعل في زمنه صلى الله عليه وسلم إلا كذلك أي في مكان واحد , فلو جاز تعددها لحصل ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام. ونقول في الجواب من وجوه:

الأول: أنه لم يكن من حاجة إلى التعدد لأن مسجد الرسول كان يكفيهم جميعًا , فلا معنى حينئذ للكثرة لما هو معلوم من أن المسلمين لم يكونوا يبلغون من العدد ما بلغوه بعد زمان النبي والخلفاء الراشدين , لكن لما اتسعت دائرة الإسلام وكثرت فتوحاته ودخل الناس فيه أفواجًا أفواجًا في مشارق الأرض ومغاربها - تعسر عليهم الاجتماع لإقامة الجمعة في مسجد واحد فدعتهم الحاجة إلى تعددها عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: (يسروا ولا تعسروا) وقوله تعالى: [وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ] (الحج: 78) ولأنه إن كان القصد من عدم التعدد شعار الجمعة فالشعار حاصل أيضًا مع التعدد لحاجة.

الثاني: الحرص على الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم , وسماع خطبه ومواعظه وأوامره ونواهيه , وأي مسلم يرغب عن الصلاة مع النبي إلى غيره.

الثالث: الحرص على اجتماع الكلمة وعدم التفرق بقدر الإمكان؛ لأن هذا من حِكم صلاة الجمعة لا يعدل عنه إلا لضرورة كضيق المصلى الواحد مثلاً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير