ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[31 - 08 - 04, 02:21 م]ـ
شيخنا الفاضل زياد - نفع الله به -
اختيار ابن تيمية أن آخر مراتب صلاة المريض هي الإيماء بالرأس، فإن عجز سقطت عنه الصلاة لأنه لا واجب مع العجز، وهو اختيار ابن سعدي
سؤالي بارك الله فيكم هل هل تفرد ابن تيمية بهذا القول، وما هو مناط التكليف في الصلاة (العقل فقط) أو العقل متى استطاعة فعل شيء من أفعال الصلاة
وطمعا في كرمكم سؤال آخر باك الله فيكم
(المريض المبنج بدواء مباح) هل يلحق بالمغمي عليه أو بالنائم في مسألة قضاء الصلاة، ومن كانت الأجهزة حوله من كل مكان لا يستطيع أن يتحرك أو أن يتوضأ، كيف يصلي؟
نفع الله بكم وبارك فيكم
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[31 - 08 - 04, 03:29 م]ـ
أخي الحبيب: أبو عبدالرحمن بن أحمد وفقه الله.
لست بشيخ ولعلي أبادر للجواب على سؤالكم حتى ينالنا التصويب من الشيخ / أبو عمر الفقيه حفظه الله حال الخطأ والزلل.
* قول شيخ الاسلام، لم يتفرد به بل هو رواية عن الامام أحمد ومشهور قول الحنفيه.
والامام أحمد له أكثر من ثلاث روايات منها القول الموافق لمذهب الجمهور في أن من لم يستطع ان يؤمي برأسه أوما بطرفه.
والرواية الاخرى ان الصلاة تسقط وفيها نظر، والثالثة انها لاتسقط بل يلزمه ان ينوى الافعال (نية متجددة) لكل فعل، بخلاف نية الصلاة الاصلية، لان النية هنا تقوم مقام الفعل.
وقول الجمهور في أن من عجز عن الايماء برأسه أوما بطرفه قول مرجوح فيما يظهر لعدم ثبوت الدليل النقلي او العقلي على هذه المسألة بل الظاهر هو انه أذا عجز عن الايماء برأسه نوى بقلبة الافعال.
وتصح بهذا صلاته إن شاء الله والايماء بالطرف مرجوح كما تقدم. لكن لاتسقط عنه الصلاة.
فأصبح عندنا ثلاثة أقوال:
1 - ان من عجز على الايماء بالرأس أوما بطرفه وهو قول الجمهور.
2 - ان عجز عن الايماء سقطت عنه الصلاة وهو قول الحنفيه واختيار شيخ الاسلام رحمه الله ولايظهر ثبوتها عن أحمد من جهة الفهم لامن جهة النقل.
3 - ان عجز عن الايماء بالرأس نوى الافعال بقلبه ولا يشرع له الايماء بالطرف وهو رواية عن أحمد وهو القول الظاهر الذي ينبغى القول به في هذه المسألة.
ومناط التكليف العقل، ولهذا فحتى من عجز عن الاقوال والافعال أي كان أشل أبكم فأنه ينوى بقلبه الفعل والقول على الصحيح.
لان المناط هو العقل.
لان الصلاة أقوال وأفعال ونية.
فأن عجز عن الافعال تسقط وتبقى الاقوال وان كانت مجردة من الفعل (موطن الذكر فيها) وان عجز عنهما بقيت النية ولابد ولايعجز عنها الا من فقد عقله بالكلية إما على سبيل التغطية او الذهاب.
مع الانتباه الى النية في سقوط الافعال نيه متجددة لكل فعل اي نية زائدة على نية فعل الصلاة.
فينوى المريض أن يركع ثم ينوى ان يرفع ... الخ.
أما فيما يتعلق بالسؤالين الاخيرين فللجنة الافتاء فتوى فيهما سوف أوردهما أن شاء الله.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[31 - 08 - 04, 04:37 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم
فعلى هذا ينوي الصلاة بقلبه، ويحرك لسانه بالأقوال، فيقرأ الفاتحة في القيام، ثم يقرأ أذكار الركوع
فهل يتخيل القيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، والتشهد (أقصد الأفعال جميعها)؟
أما يأتي بجميع الأقوال متتالية ولا يلزمه التخيل كما فهمتُ من جوابكم المبارك؟
أسأل الله عز وجل أن يثيبك ويرفع مقامك في الدراين
ـ[ابو عثمان]ــــــــ[31 - 08 - 04, 08:39 م]ـ
مشائخنا الكرام جزاكم الله خيرا على إثرائكم الموضوع
وجعله الله في ميزان حسناتكم يوم القيامة
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 09 - 04, 12:59 ص]ـ
أخي الحبيب يلزمه أستحضار الفعل ثم الشروع في الذكر المخصوص به.
يقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر ثم يستحضر فعل الركوع ويكبر ثم يذكر أذكار الركوع ثم يستحضر القيام ويكبر ثم يذكر أذكار الرفع من الركوع، وهكذا على هذه الكيفية في صلاته كلها.
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[01 - 09 - 04, 09:38 ص]ـ
أبو عبدالرحمن بن أحمد
اختلف أهل العلم في وجوب القضاء على من زال عقله بالبنج.
فقال بعضهم لا يقضي لأنه حصل بما هو مباح فصار كما لو أغمي عليه بمرض، وهذا قول محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، فجعله في حكم المغمي عليه.
وقال آخرون يلزمه القضاء لأنه إغماء حصل بصنع العباد، وهذا قول أبي حنيفة وقال الشافعي: " يقضي لأن البنج في حكم الخمر ". ذكره النووي رحمه الله في المجموع.
وعند الحنابلة يقضي مطلقاً لأنهم يوجبون القضاء على المغمى عليه وعلى من زال عقله بمسكر فلو ألحقناه بأحدهما لم يختلف الحكم.
واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
أنه " إن زال عقله بفعله ـ أي باختياره ـ فعليه القضاء وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه ".
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[01 - 09 - 04, 01:39 م]ـ
نفع الله بك شيخنا زياد وبارك فيك
الشيخ الفاضل عبدالله زقيل بارك الله فيك
أليس من الأوجه إلحاقه بالمغمى عليه، لأنه أزال عقله بدواء مباح، بخلاف شارب الخمر أزال عقله بأمر محرم؟
وهو ايضا قول بعض الحنابة
وجزاكم الله خيرا