تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 03 - 05, 06:00 م]ـ

(عدم وجود تعريف ثابت للجورب في اللغة العربية يمكن أي يطرد معناه على شيء معروف من أيام الصحابة إلى أيامنا هذه. لأن كلمة جورب ليست عربية أصلاً.)

شيخنا هناك تعريف للخف

والجورب داخل في الخف بهذا التعريف

فما رأيكم

وعلى هذا

فكل ماجاز في الخف جاز مثله في الجورب

وكل خلاف في الخف فهو خلاف في الجورب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 03 - 05, 06:27 م]ـ

فائدة

في الانصاف

(تنبيه قوله أو الجورب خفيفا يصف القدم أو يسقط منه إذا مشى لم يجز المسح على هذا بلا نزاع)

انتهى

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[06 - 03 - 05, 11:16 م]ـ

1ـ قال أبو محمد بن حزم في المحلى 2/ 53

و المسح على كل ما لبس في الرجلين مما يحل لباسه مما يبلغ فوق الكعبين سنة سواء كانا خفين من جلود أو لبود أو عود أو حلفاء أو جوربين من كتان أو صوف أو قطن أو وبر أو شعر كان عليهما جلد أو لم يكن أو جرموقين أو خفين على خفين أو جوربتين على جوربتين أو ما كثر من ذلك أو هراكس. وكذلك إن لبست المرأة ما ذكرنا من الحرير .......... اهـ

ويقال له في هذا الموضع ما قاله في القلنسوة حيث أخذ ابن حزم جواز المسح عليها من مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة فقال دل مسحه على العمامة على أن مباشرة الرأس بالماء ليست فرضا فأي شيء لبس على الرأس جاز المسح عليه.

وأيد ذلك بأنه لو ثبت مسحه صلى الله عليه وسلم على عمامة صفراء بثلاث طيات أكنتم تمنعون المسح على حمراء بعشرة ....

وسلك نفس المسلك في الخفين فقال لو ثبت مسحه صلى الله عليه وسلم على أسود أكنتم تمنعون على الأبيض .....

والأقرب أنه سلك نفس المسلك بجواز المسح على كل جورب بلا تحديد .......

وهو أحال في الاستدلال لعموم قوله في ما لبس في الرجل ... إلى حديث علي رضي الله عنه، ولا وجه فيه ......

المقصود من هذه المشاركة بيان الخلاف

2ـ جواز المسح على الجورب نص كثير من الحنابلة على أنها من المفردات

ولا يخفى

أن مذهب الشافعية والحنفية والمالكية الجواز أيضا

لكن بشروط

اختلفوا فيها

ونظرهم واحد جميعا

هو هو

إذن

ما الفرق بين الحنابلة والجمهور؟

ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 03 - 05, 12:47 ص]ـ

شيخنا الحبيب

الأصل الرجوع الى كتب المذاهب لمعرفة رأي كل مذهب

أما سبب الخلاف في نسبة المذاهب والاضطراب في ذلك فذلك له أسباب

واضحة

صاحب الفروع لما ذكر المسألة

قال

(وَجَوْرَبِ صَفِيقٍ (م))

فذكر خلاف مالك في المسألة

ومذهب مالك كما في مختصر خليل

((مسح جورب جلد ظاهره وباطنه انتهى

)

فهنا ذكر خلاف مالك

وهذا يعني أن مذهب الحنفية والشافعية في هذا موافق لمذهب أحمد

وهو جواز المسح على الجورب الصفيق

(وهذا حسب رأي صاحب الفروع)

وأما كلام العمراني

(الثاني إن كان الجورب لا يمكن متابعة المشي عليه مثل أن لا يكون منعل الأسفل أو كان منعلا لكنه من خرق رقيقة بحيث إذا مشى فيه تخرق لم يجز المسح عليه.

هذا مذهبنا وبه قال مالك وأبو حنيفة

وقال أحمد يجوز المسح على الجورب الصفيق وإن لم يكن له نعل.

وروي ذلك عن عمر وعلي وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد وداود.)

فهذا واضح

اولا وضح مذهب الشافعية ونقل تفسير ابن الصباغ لكلام الشافعي

وكذا قال القاضي ابو الطيب وغيره

واختاره النووي في المجموع

ثم ذكر مذهب النعمان ومالك

ومذهب النعمان هو اشتراط أن يكونا منعلين أو مجلدين

ومذهب مالك كذلك

بينما مذهب أحمد فلا يشترط على الصحيح والمشهور من المذهب

ومذهب ابي يوسف ومحمد بن الحسن في هذا موافق لمذهب احمد

الحنفية اختاروا مذهب يعقوب ومحمد بن الحسن

والخلاف بينهم وبين الحنابلة في امور

من ذلك تحديد المسافة

فالحنابلة حددوا ذلك بثلاثة ايام

والحنفية حددوا ذلك

بفرسخ

فبهذا اتضح وجه كل مذهب من المذاهب

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[07 - 03 - 05, 01:14 ص]ـ

قال الكاساني في البدائع 1/ 10

وأما المسح على الجوربين فإن كانا مجلدين أو منعلين يجزيه بلا خلاف عند أصحابناوإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين فإن كانا رقيقين يشفان الماء لا يجوز المسح عليهما بالإجماع وإن كانا ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد يجوز (1) وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه ثم قال لعواده فعلت ما كنت أمنع الناس عنه فاستدلوا به على رجوعه.

وعند الشافعي لا يجوز المسح على الجوارب وإن كانت منعلة إلا إذا كانت مجلدة إلى الكعبين احتج أبو يوسف ومحمد بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي توضأ ومسح على الجوربينولأن الجواز في الحرج لما يلحقه من المشقة بالنزع وهذا المعنى موجود في الجورب ((2) بخلاف اللفافة والمكعب لأنه لا مشقة في نزعهما، ولأبي حنيفة أن جواز المسح على الخفين ثبت نصا بخلاف القياس فكل ما كان في معنى الخف في إدمان المشي عليه وإمكان قطع السفر به يلحق به وما لا فلا ........

(1) وهذا ظاهر في أنهما لا يشترطان النعل والجلد

والعادة في الجوارب أنها تتخذ من الصوف

وهما اشترطا الثخانة فقط

(2) بدا لي أن المخالف قد يستدل عليكم بهذا فيطرد المسح في كل جورب لُبس في الرِّجل بشرط عدم نفاد الماء منه، لأنه إن نفد فلا حرج في الغسل

ما رأيكم بهذا شيخنا الدكتور خلدون

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير