تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فالثابت من فعل الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قاتلوا مانعي الزكاة قتال المرتدين و لم يفرقوا في القتال بين من قال بنبوة مسيلمة الكذاب و من امتنع عن أداء الزكاة و لم يرتد مانعي الزكاة لقتالهم بل مجرد امتناعهم هو الذي أخرجهم من الإسلام لأن الإيمان مركب من حقيقتين الحقيقة الأولى العلم بالأمر و النهي و الحقيقة الثانية الإنقياد و الإستسلام للأمر و النهي فمتى ما عدمت أحداهما خرج بها المسلم عن دينه فمن آمن بوجوب الزكاة ثم امتنع عن أدائها خرج بهذا الإمتناع من الإسلام و من جهل وجوب الزكاة و مثله لا يعذر بهذا الجهل خرج بهذا الجهل من الإسلام.

قال شيخ الإسلام رحمه الله (والثانى ان لا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله فيقول اعلم أن الله اوجبها على المسلمين والرسول صادق فى تبليغ القرآن ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارا أو حسدا للرسول أو عصبية لدينه او بغضا لما جاء به الرسول فهذا أيضا كافر بالاتفاق فان إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للايجاب فان الله تعالى باشره بالخطاب وانما أبى واستكبر وكان من الكافرين وكذلك ابو طالب كان مصدقا للرسول فيما بلغه لكنه ترك اتباعه حمية لدينه وخوفا من عار الانقياد واستكبارا عن ان تعلو أسته رأسه فهذا ينبغي ان يتفطن له ... ).

قال ابن القيم رحمه الله (فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهومحبته وانقياده كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به .... ).

و لكن يجب أن يفرق بين الإمتناع عن العمل و بين الإلتزام بالعمل مع تأخيره أو فعله مرات و تركه مرار مع التصريح بإلتزام الفعل قال شيخ الإسلام بعد كلام له عن أقسام تاركي الصلاة (والثالث أن يكون مقرا ملتزما لكن تركها كسلا وتهاونا أو اشتغالا بأغراض له عنها فهذا مورد النزاع كمن عليه دين وهو مقر بوجوبه ملتزم لأدائه لكنه يمطل بخلا أو تهاونا).

و يجب أن يعلم كذلك أن من الفعال ما يكون أبلغ من المقال بكثير فقد يظهر من الممتنع من الإفعال ما يدل على امتناعه و إن لم يتلفظ بالإمتناع أخرج الترمذي و غيره عن البراء، قال: مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء، فقلت: أين تريد؟ قال: " " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه " و الحديث صححه جمع من أهل العلم.

فهذا الرجل لم يصرح بالإمتناع عن التحريم و لكن لما دل فعله على أنه نزل الحرام منزلة الحلال حكم بردته و هكذا كل من نزل المحرم المجمع عليه منزلة الحلال حكم بردته.

و أخرج الطبري في تهذيبه حدثنا خلاد بن أسلم، قال: حدثنا أسباط بن محمد، قال: حدثنا مطرف، عن أبي الجهم، عن البراء بن عازب، قال: " إني لأطوف على إبل ضلت لي، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أجول في أبيات، فإذا أنا بركب وفوارس، إذ جاءوا فأطافوا بفنائي، فاستخرجوا منه رجلا، فما سألوه ولا كلموه حتى ضربوا عنقه فلما ذهبوا سألت عنه، قالوا: عرس بامرأة أبيه ".

ـ[عارف]ــــــــ[02 - 03 - 05, 12:43 م]ـ

قول شيخ الإسلام:

[وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعى الزكاة وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم على بن أبى طالب رضى الله عنه ولهذا إفترقت سيرة على رضى الله عنه فى قتاله لأهل البصرة والشام وفى قتاله لأهل النهروان فكانت سيرته مع أهل البصرة والشاميين سيرة الأخ مع أخيه ومع الخوارج بخلاف ذلك وثبتت النصوص عن النبى بما إستقر عليه إجماع الصحابة من قتال الصديق وقتال الخوارج بخلاف الفتنة الواقعة مع أهل الشام والبصرة]

يفهم منه تكفير الخوارج، مع أنه صرح بعدمه في غير ما موضع من منهاج السنة، فهل هو قول قديم تراجع عنه أم لا يلزم عنده من الخروج عن الإسلام الكفر، فإن كان هذا محتملا تطرق هذا الاحتمال إلى مانعي الزكاة، خصوصا وأن الإمام الشافعي يصرح كما في الأم بعدم ردتة إلا الجاحدين.

ـ[أبو أسيد البغدادي]ــــــــ[02 - 03 - 05, 04:06 م]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير