وإنما لم يحكم الشافعي بكفر مانعي الزكاة في عهد أبي بكر لأن الإجماع لم يكن استقر على وجوبها بعد وكانوا يظنون أن وجوبها متعلق بدفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما استقر إجماع الصحابة ومن بعدهم على وجوبها كفر جاحدها ووجبت الزكاة. حاشية الرملي ج1/ص338
أن الذين قاتلهم الصديق لم يكونوا مرتدين وإنما كانوا مانعين للزكاة وأطلق عليهم اسم المرتدين مجازا وعبارته ثم وقد تطلق أي الردة على الامتناع من أداء الحق كمانعي الزكاة في زمن الصديق رضي الله عنه اللهم إلا أن يقال إنما اقتصر على كون الصديق قاتل مانعي الزكاة تنبيها على أن الردة قد تطلق على ذلك فلا ينافي أنه قاتل المرتدين كما قاتل مانعي الزكاة. حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ج7/ص402
قال ابن حجر: وقد قال بن الصباغ في الكلام على مانعي الزكاة وإنما قاتلهم أبو بكر على منع الزكاة ولم يقل إنهم كفروا بذلك وإنما لم يكفروا لأن الإجماع لم يكن استقر قال ونحن الآن نكفر من جحدها. فتح الباري ج8/ص743
قال الامام النووي: فإن قيل كيف تأولت أمر الطائفة التى منعت الزكاة على الوجه الذى ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغى وهل اذا أنكرت طائفة من المسلمين فى زماننا فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغى قلنا لا فإن من أنكر فرض الزكاة فى هذه الأزمان كان كافرا باجماع المسلمين والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها فى هذا الزمان منها قرب العهد بزمان الشريعة الذى كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ ومنها أن القوم كانوا جهالا بأمور الدين وكان عهدهم بالاسلام قريبا فدخلتهم الشبهة فعذروا فأما اليوم وقد شاع دين الاسلام واستفاض فى المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام واشترك فيه العالم والجاهل فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله فى انكارها. شرح النووي على صحيح مسلم ج1/ص205
وأعلم أن طائفة من الفقهاء الحنفية والشافعية والحنبلية جعلوا قتال مانعي الزكاة وقتال الخوارج من قتال البغاة وجعلوا قتال الجمل وصفين من ذلك
وهذا القول خطأ وخلاف نص أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم ومخالف للسنة فإن الخوارج أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. المنتقى من منهاج الاعتدال ج1/ص275
كالصلاة فإن تاب و أخرج كف عنه وإلا أي وإن لم يخرج قتل لأتفاق الصحابة على قتال مانعها حدا لا كفرا لقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة رواه الترمذي
وما حكى أحمد عن ابن مسعود ما مانع الزكاة بمسلم رواه الأثرم معناه التغليظ ومقاربة الكفر دون حقيقته وأخذت من تركته من غير زيادة لأن القتل لا يسقط حق الآدمي فكذا الزكاة وإن لم يمكن أخذها أي الزكاة من مانعها إلا بقتال وجب على الإمام قتاله إن وضعها مواضعها لاتفاق الصديق مع الصحابة على قتال مانعي الزكاة وقال والله لو منعوني عناقا وفي لفظ عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها متفق عليه فإن لم يضعها مواضعها لم يقاتله لاحتمال أن منعه إياها لاعتقاده ذلك عذرا. كشاف القناع ج2/ص257
ثم ان عمر رضي الله عنه لم يكن يرى كفر مانعي الزكات ودليل ذلك ما ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ج2/ص152:
وأما توريث ورثتهم منهم فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ولي الخلافة رد إلى هؤلاء ما وجد من أموالهم قائما بأيدي الناس وكان أبو بكر قد سباهم كما سبى أهل الردة
وقال أهل السير إن عمر رضي الله عنه لما ولي أرسل إلى النسوة اللاتي كانوا المسلمون قد أحرزوهم من نساء مانعي الزكاة فيما أحرزوا من غنائم أهل الردة فخيرهن بين أن يمكثن عند من هن عنده بتزويج وصداق أو يرجعن إلى أهليهن بالفداء فاخترن أن يمكثن عند من هن عنده بتزويج وصداق وكان الصداق الذي جعل لمن اختار أهله عشر أواقي لكل امرأة والأوقية أربعون درهما
والشاهد هو قول عمر رضي الله عنه: أن يمكثن عند من هن عنده بتزويج وصداق.
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[17 - 03 - 05, 08:22 م]ـ
بارك الله فيك على هذه النقول الطيبة.
ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[17 - 03 - 05, 08:43 م]ـ
حرر لعدم تعلقه بالموضوع.
ـ[شعبان الدزيري]ــــــــ[18 - 03 - 05, 03:13 ص]ـ
بيض الله وجوهكم في يوم تبيض وجوه و تسود وجوه .. الأخ المخلف .. أحببتك في الله.