قل لصاحبكم يقل لمرأة: إن كنت صادقة الذي حدثتني وأنت مالكية حقاً، فقد قال ابن وهب قال مالك: لا يتيمم في أول الوقت مسافر ولا مريض ولا خائف إلا أن يكون المسافر على إياس من الماء, فإذا كان على إياس من الماء يتيمم وصلى في أول الوقت وكان ذلك له جائزا ولا إعادة عليه. وإن قدر على الماء, والمريض والخائف يتيممان في وسط الوقت وإن وجد المريض أو الخائف الماء في ذلك الوقت فعليهما الإعادة. ونحو ابن وهب روى القاسم عن مالك وكلها نقول مثبتة في مدونة سحنون [1/ 146].
وقال سحنون: "قال ابن القاسم: قلت لمالك: أرأيت امرأة طهرت من حيضتها في وقت صلاة فتيممت وصلت وأراد زوجها أن يمسها؟
قال: لا يفعل حتى يكون معه من الماء ما يغتسلان به جميعا.
قلت لابن القاسم: أرأيت المرأة إذا كانت حائضا في السفر فرأت القصة البيضاء ولم تجد الماء فتيممت وصلت ألزوجها أن يجامعها؟
قال: لا.
قلت: لم؟
قال: لا يجامعها زوجها إلا أن يكون معه من الماء ما يغتسلان به جميعا.
قلت: أرأيت إن كان معه من الماء ما يغتسل به هو وحده فأراد أن يجامعها؟
قال: لا ليس ذلك له ولا لها. قلت له: ولم لا يكون ذلك له؟ قال: ليس لها ولا له أن يدخلا على أنفسهما إذا لم يكن معهما ماء أكثر من حدث الوضوء , فإن وقع الجماع فقد أدخلا على أنفسهما أكثر من حدث الوضوء وهو الغسل وهو قول مالك لي.
قلت: أرأيت المرأة أليس هي على جنابة إلا أنها متيممة فإذا كان مع الرجل قدر ما يغتسل به هو وحده ألا ترى أنه لم يدخل عليها أكثر مما كانت فيه لأنها كانت في جنابة؟ قال: لا لأن ذلك لم يكن لها منه بد وقد تيممت فكان التيمم طهرا لما كانت فيه فليس للزوج أن يدخل عليها ما ينقض ذلك.
قلت: وتحفظ هذا عن مالك؟ قال: نعم , كذلك قال مالك.
قال: وقال مالك: إذا كان الرجل والمرأة على وضوء فليس لواحد منهما أن يقبل صاحبه إذا لم يجد الماء لأن ذلك ينقض وضوءهما وليس لهما أن ينقضا وضوءهما إلا أن يكون معهما ماء إلا ما لا بد لهما منه من الحدث ونحوه". أهـ من المدونة بحروفه.
فقل لها بناء عليه ألا تقرب زوجها ولا يقربها حتى تصح إن كانت مالكية حقاً.
وأما عبارة خليل في شرط التيمم (إن عدموا ماء كافياً أو خافوا باستعماله مرضاً أو زيادته أو تأخر برء)، ولعل هذه المرأة تتعلق بقوله: (أو خافوا باستعماله مرضاً) وهذه العبارة هي المشهورة في المذهب وقد خالفها بعض بغاددة المالكية فرروا عن الإمام خلافها وقالوا: إن كان يتألم في الحال، ولايخاف عاقبته لزم الوضوء والغسل، وعد بعضهم هذا شاذاً وليس معهم قول ظاهر يشذذه عن الإمام غير ظاهر ما عليه المتأخرون، وقد نقله القرافي في الذخيرة وقال: أما مجرد الألم فلا يبيح التيمم.
هذا من جهة ومن جهة أخرى من سوغوا التيمم من المالكية بخوف المرض لم يتركوا الأمر على عواهنه مطلقاً بغير حد ولاقيد يعرف به خوف المرض!
بل قالوا: "يعني أن الحاضر الصحيح أو المسافر إذا خاف كل من استعمال الماء مرضا من نزلة أو حمى واستند في خوفه إلى سبب كتجربة في نفسه أو غيره من مقارب له في المزاج أو خبر صادق بالطب يتيمم للفرض والنفل" [ينظر شرح مختصر خليل للخراشي 1/ 187].
وهذا واضح على أن خوفهم ليس بالتوهم وإنما هو الخوف المبني على علم أو ظن راجح، وهذا قد نص عليه بعض المالكية عند المسح على الجبيرة إن خيف بنزعها ضرر فقالوا: خيف المراد بالخوف هنا العلم والظن. [تراجع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 163 - 164].
ـ[أبو وكيع الغمري]ــــــــ[02 - 03 - 05, 11:36 م]ـ
جزى الله اخواننا خيرا على هذه المشاركات الطيِّبة .. و لي كلمة للأخ المتمسِّك بالحق .. عندما رأيتُك شاركت في الموضوع فرحت جدا .. و علمت أنك ستأتي بقول من الأقوال المسكتة على التمسُّك بالمذهب عند مخالفته للسنة الصحيحة .. و قلت في نفسي: " غنيمة يا أبا وكيع .. ستظفر _ الليلة _ بشيئ جديد في كيفية اقناع الخصم " .. و لكن سرعان ما دبَّ الحزن الى قلبي .. عندما رأيتك قصَّرت في عبارتك .. و يعلم الله أن لك منة في عنقي لا تُنسى .. فقد دققتَ عنقي بلطفك و أدب ردِّك .. حال سوء أدبي في الرد .. و من وقتها و أنا عازم على أن تظل عنقي مطأطأة (معنويا) لطلبة العلم .. فجزاك الله عني خيرا .. و الحمد لله.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 03 - 05, 04:04 ص]ـ
أعوذ بالله من هذه المالكية
المرء إن لم يستحم كل يوم أو كل يومين عد ذلك من المستقذرات
ثم نسبة هذه إلى مالك غير دقيقة فهي خليلية وليست مالكية
ـ[حارث همام]ــــــــ[03 - 03 - 05, 11:56 ص]ـ
ليتها كانت خليلية على ما أراد خليل!
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[03 - 03 - 05, 12:19 م]ـ
أعوذ بالله من هذه المالكية
المرء إن لم يستحم كل يوم أو كل يومين عد ذلك من المستقذرات
ثم نسبة هذه إلى مالك غير دقيقة فهي خليلية وليست مالكية
- أهي خليليَّةٌ حقاً؟
¥