ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[04 - 03 - 05, 11:55 م]ـ
هو الشيخ ابن باز رحمه الله قطعا فهذه طريقته التي لاتلتبس رضي الله عنه وجمعنا به في جنات النعيم.
ـ[أبو عمر الناصر]ــــــــ[05 - 03 - 05, 11:37 ص]ـ
هو الشيخ ابن باز رحمه الله
وكان تعليقه هذا في شرحه للروض المربع كتاب الطهارة
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[05 - 03 - 05, 03:27 م]ـ
الأخ الكريم الحبيب / أبو عمر الناصر
جزاكم الله خيرا على الفائدة
ـ[المسيطير]ــــــــ[19 - 02 - 09, 07:18 م]ـ
أسأل الله أن يجزي سماحة الشيخ ابن باز خير الجزاء، وأن يجمعنا وإياه ووالدينا ومن نحب في الفردوس الأعلى.
وأسأل الله أن يجزي أخانا الحبيب عبدالله المحمد خير الجزاء على نقله لهذه الفائدة النفيسة ... وقد كنت أتأملها قبل أيام ... فوجدت بغيتي هنا.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[21 - 02 - 09, 10:26 م]ـ
وإياكم أبا محمد
نفعنا الله وإياكم بما نكتب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد
الذي يظهر والله أعلم أن
الشيخ رحمه الله يرى أن المشروع والسنة من نصف الساق إلى الكعب على حد سواء.
وفي حال أن المرء في بيئة عمل أو مجتمع قد يستهزأ به بالنسبة إلى نصف الساق أو أعرافهم على غير ذلك فيرى الأفضل أن يرخيه إلى الكعبين
وهذا من النصوص الكثيرة الواضحة عنه فيرد ما تشابه من القول إلى المحكم
وأما ما ذكره الأخ الحبيب أبو عمر الناصر
فيوضحه تمام كلام الشيخ في نقول عديدة سآخذ بعضها وأضع رابطا من موقع الشيخ
وكلام الشيخ كاملا (فالواجب على الرجل المسلم أن يتقي الله وأن يرفع ملابسه سواء كانت قميصا أو إزارا أو سراويل أو بشتا وألا تنزل عن الكعبين، والأفضل أن تكون ما بين نصف الساق إلى الكعب،)
http://binbaz.org.sa/mat/309
( وأن الواجب على المسلم أن يرفع ثيابه وملابسه كلها من بشت وسراويل وإزار، يرفعها فوق الكعب، لا تنزل عن الكعب، بل من نصف الساق إلى الكعب كما جاء في حديث جابر بن سليم، وغيره، (إزرة المؤمن من نصف ساقه ولا حرج عليه فيما بين ذلك إلى الكعب)،)
http://www.binbaz.org.sa/mat/18530
فالسنة أن لا يزيد على الكعب من نصف الساق إلى الكعب لا يرتفع عن نصف الساق ولا ينزل عن الكعب هذا هو السنة) http://www.binbaz.org.sa/mat/18495
( وأما ما يفعله بعض الناس من إرخاء السراويل تحت الكعب فهذا لا يجوز، والسنة أن يكون القميص ونحوه ما بين نصف الساق إلى الكعب عملا بالأحاديث كلها) http://www.binbaz.org.sa/mat/349
( فيرفع ثيابه إلى نصف الساق فأقل من نصف فأقل إلى الكعب هذا هو المشروع) http://www.binbaz.org.sa/mat/18561
وقال ايضا في آخر الفتوى السابقة
وإذا كان في بيئة تعيبه في ذلك، ويتأذى من ذلك فلا حاجة إلى أن يرفع إلى نصف الساق الحمد لله عنده رخصة يرخي إلى الكعب والحمد لله ويستريح من الأذى ولا بأس لأنها سنة فقط مستحب، المحرم أن ينزل عن الكعب هذا هو المحرم، أما من الكعب إلى النصف هذا كله موسع فيه والحمد لله http://www.binbaz.org.sa/mat/18561
وهذه نصوص واضحة محكمة من الشيخ في التوسعة في حد الثياب
تبقى بعض النصوص التي تكون مصطلحا للشيخ لا يقصد فيها التفضيل
كقوله في النقل السابق (لأنها سنة فقط مستحب)
ولا يقصد التفضيل إنما توضيحا بأن كلاهما سنة بدليل أن ذكر قبلها أن كلاهما مشروع
وهذا يحصل منه رحمه الله من مثل قوله لا حرج إلى الكعبين في بعض إجاباته فيما تقدم نقله
فقوله لا حرج ليست أنها مفضولة
وهذه مصطلحات للشيخ رحمه الله لاحظتها كثيرا من مثل لا ينبغي أو لا يصلح أو خلاف الأصل
أو ليس له أصل وغيرها كثير وكل واحدة تعني أمرا في مقصود الشيخ ولعل الله ييسر وأفرد لها موضوعا بإذن الله
----
وأختم بفائدة حول الموضوع وهي من كتاب الفوائد العلمية من الدروس البازية
وهو كتاب جديد في عشر أجزاء وهي دروس علمية شرحها الشيخ في عامي 1398و 1399هـ
في الجزء الثاني وهو فوائد من شرح تيسير العزيز الحميد ص53 وقد اجتزأت ما يتعلق بالموضوع وقبله كان الحديث متصلا عن تعارض فعل أمر مع فعل الوالدين والحديث لطوله اقتصرت على ما يتعلق بالموضوع:
س: ماذا لو أراد أن يجعل مثلا ثوبه إلى نصف الساق لتطبيق السنة؟
ج: أولا السنة من النصف إلى الكعب وليست السنة خاصة بنصف الساق
فإزارته تبتدئ من نصف الساق إلى الكعب هذا هو المحل فإذا قالا له: أرخ
إلى الكعب يلزمه طاعتهم بالمعروف وما تحت الكعب فهذا منكر (ما أسفل
الكعبين فهو في النار) لكن إلى الكعب جائز والحمد لله فلا يخالف والديه (1) (1)
س: أليست السنة نصف الساق؟
ج: السنة نصف الساق إلى الكعب لا فوقه ولا تحته، فما بين هذين الموضعين
هو السنة نصف الساق إلى الكعب. انتهى
(1) لعلك تلاحظ قوله بعد ما ذكر أنه سنة وأن نصف الساق ليس مختصا بذلك
قال في آخر جملته لكن إلى الكعب جائز وهذه من جملة أسلوبه في استخدام المصطلحات رحمه الله
¥