تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والمسألة قد شغلت الكثيرين من المعاصرين لأسباب لا تخفى، والعمل اليوم في أغلب الدول على توليتها القضاء وغيره، ولعلها تتولى قريبا منصب الولاية العامة – لقلة الرجال - في بعض الدول العربية، وليست بأول مصائبهم.

ـ[سيف 1]ــــــــ[11 - 03 - 05, 07:48 م]ـ

بارك الله فيك أخي الكريم ونفع بك كثيرا

لقد قرأت أمس ردك حفظك الله وما منعني من الرد الا بعض المشاكل في جهازي

ووالله لأدبك هو الجم وأنت الأصوب فهو ابن القاسم كما ذكرت أنت

والرواية القوية في المدونة هي ما يرويها سحنون عنه، ولم يعثر على رواية عنه في موضوع توليه المرأة القضاء. كما ان من اصول مذهب ابن القاسم بناء الاحكام على قاعدة سد الذرائع، واجازة القضاء للمرأة يستدعي خروجها واختلاطها بالناس والخصوم مما يؤدي الى الافتتان بها، وبذلك يضعف نسبة القول إليه بتولية المرأة القضاء، كما ان ابن القاسم مجتهد مذهب وليس مجتهدا مطلقا

». يرى جمع من اهل العلم من الحنفية ان المرأة لا تتولى القضاء ومن ولاها آثم ولكن يختلفون عن جمهور الفقهاء بنفاذ حكمها اذا وليت وهذه طائفة من اقوالهم: قال الحصكفي: (والمرأة تقضي في غير حد وقود وان اثم المولي لها لخبر البخاري «لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة») وقال في مجمع الانهر: (ويجوز قضاء المرأة في جميع الحقوق لكونها من اهل الشهادة، لكن آثم المولي لها للحديث,,, في غير حد وقود) وقال ابن نجيم في الاستدلال (لأنها اهل للشهادة في غيرها فكانت اهلا للقضاء، لكن يأثم المولي لها) كما ذهب لذلك الكمال بن الهمام شيخ المحققين في مذهب ابي حنيفة، فالكلام الذي جاء في تولية القضاء في مذهب الحنفية مطلقا يحمل على هذا القيد. استدل بعض الاحناف على نفاذ حكم المرأة اذا وليت القضاء بقاعدتهم المعروفة «كل من صلح شاهدا، صلح قاضيا، لان القضاء يبتنى على الشهادة، لذلك علل بعضهم جواز ولايتها بجواز شهادتها) ويرد على قولهم بأن الشهادة اقل رتبة من القضاء لخصوصها وعموم القضاء، فهذا قياس مع الفارق، وكذلك فإن قبول الشهادة من المرأة امر تدعو اليه الحاجة والضرورة، اما توليها القضاء فلا مسوغ له, قال الماوردي الشافعي: «واما جواز شهادتها فلأنه لا ولاية فيها فلم تمنع منها الانوثة وان منعت من الولايات

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير