ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[09 - 03 - 05, 02:46 ص]ـ
اللوحة الثانية من العارضة نسخة دار الكتب المصرية تحت رقم 20348 ب.
الصواب اللوحة الثانية من (سراج المريدين).
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[09 - 03 - 05, 04:50 م]ـ
أخي الفاضل سيف الرسول – نفع الله بك -:
بالنسبة للفقيه ابن العربي – رحمه الله – فهي عادته يجمل في مكان ما فصله في آخر، والعكس، ويحيل على كتبه كثيرا، ويخالف – أحيانا – ما يذكره في الأحكام ما يذكره في العارضة وهكذا، ولعل من أسباب ذلك كون بعض مؤلفاته كانت إملاء من حفظه، مثل العارضة وغيره. والله أعلم.
كلامك الذي ذكرته طيب ومقبول بالنسبة لي، وقد أحسنت إذ أفدتني بذكر من خرج الأثر عن عمر، فقد احتج به ابن حزم – رحمه الله – في المحلي 9/ 229 ولم يذكر له سندا، وهو من هو في حفظه وإطلاعه، وذكره كذلك الشيخ عبد الحي في التراتيب 1/ 286 ولم يخرجه، وهو من أهل الإطلاع الواسع.
والعلل التي ذكرت في السند المشار إليه صحيحة، مع إضافة نكارة المتن، إذا فهم على إطلاقه وعمومه.
ولا إشكال في الأمر – أخي – لأن الإشكال يكون بعد صحة الأثر وهو إلى الآن لم يصح.
والخلاف في مسألة تولي المرأة القضاء أمر معروف بين الأئمة الثلاث وبين الإمام أبي حنيفة النعمان على تفصيل عنده.
وذهب ابن حزم لجوازه مطلقا، ولم يوافق على اشتراط الذكورية فيه، وينسب هذا المذهب لابن جرير ومحمد بن الحسن من الحنفية وابن القاسم من المالكية – رحمهم الله -. وقد تبناه وانتصر له جمع من المعاصرين.
والتفصيل وزيادة البيان للشيخ مصطفى الفاسي، وإنما كتبت هذا لرفع الموضوع حتى يراه الشيخ فيتحفنا هو أو أحد الأحباب بفوائده.
ـ[سيف 1]ــــــــ[09 - 03 - 05, 08:22 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم
ولكن سعة اطلاع ابن حزم ليست سببا في قبول ذلك الأثر بدون اسناد فهو يرويه بصيغة التمريض ولو كان يعلم له سندا لما وقف في افحام خصومه به وهذه عادته وكم من أثر احتج به ابن حزم وهو معلول. وكم من احاديث ضعفها لعدم علمه بطرقها التى لم يطلع عليها وكم من راوي جهله وهو كالشمس وكم من مرسل احتج به وهذا بين وكم من سند احتج به وهو يعلم جيدا ضعف احد رواتها وهو مصرح بضعفه فى جزء آخر من المحلى عندما احتج به خصومه عليه!
وأحيطك علما اخى الفاضل ان ما نسب الى ابن جرير لا يصح
قال ابن العربي رحمه الله (وروى ذلك عن امام الدين ابن جرير ولم يصح) قلت: لا يوجد فى اى من كتبه وكل من ذكر ذلك متأخر عنه ولم يذكر طريقة السماع
واما القاسم بن محمد فلم يصح عنه ايضا لأن الراوى عنه ابن أبي مريم وبينهما انقطاع
وودت أخى الكريم لو تفدنى بما تراه انت ايضا فظنى انك ايضا مع عدم جوازه وايضا افدني لما قلت بنكارة المتن
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[10 - 03 - 05, 09:43 م]ـ
أخي الفاضل سيف الرسول – حفظك الله -:
نعم مع سعة إطلاع ابن حزم – رحمه الله – لم يذكر لهذا الأثر سندا، وهذه قرينة ضعفه، وأنا معك في هذا، كما تلاحظ من كلامي السابق.
ولكن حنانيك – أخي الفاضل – على ريحانة الأندلس، فما أظنه بل أنا على يقين من أنه لا يحتج أبدا بسند يعلم أن أحد رواته ضعيف، وكونه ضعف الراوي في جزء آخر من المحلى فلا يعني أنه يفعل ما أشرتَ إليه، فأنا أحمل هذا على السهو والنسيان ولا شك.
وأما ابن القاسم فنعم الرواية عنه يبدو أنها واهية جدا، فليس لها أثر في أغلب كتب المالكية، ولو كان فيها حتى بعض الضعف لكان بيانها من أولوياتهم.
وقد لاحظتُ أنك قلت: القاسم بن محمد، وليس ابن القاسم، فهل تقصد هذا؟ ويكون إصلاحا لكلامي من طرف خفي فيه أدب جم تحمد عليه.
ونكارة المتن قصدتُ بها عدم ورود متابع لهذه الرواية، أو وجود شاهد آخر يعضدها مع ما فيها من مخالفة لقاعدة الشريعة في إناطة مثل هذه المهام إلى من هو أقوم بمصالحها.
فقد تقرر في الشرع أنه يقدم في كل موطن، وكل ولاية من هو الأقدر على القيام بشؤونها، فيقدم في ولاية الحرب من هو أقوم بمصالح الحروب من سياسة الجيوش، ومكائد العدو، ويقدم في القضاء من هو أكثر تفطنا لحجاج الخصوم وقواعد الأحكام ... وهكذا.
والرأي المنصور هو ما عليه جمهور أهل العلم من عدم جواز تولي المرأة شيئا من أمور الولايات العامة، لأسباب كثيرة.
¥