ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[19 - 03 - 05, 07:20 م]ـ
كان الشيخ الالباني رحمه الله يفتي بتقديم الفريضة على النافلة في ثلاث حالات من بينها:من خاف طلوع الشمس قبل الفريضة.
اما الثانية فادراك الامام يصلي الفريضة ,فانه يتم الفريضة معه ثم يصلي النافلة.
الثالثة لم يذكرها وقت سماعي وهي والله اعلم من ادرك صلاة فريضة وخلفها اخرى.كما في الجمع وقضاء الفائت لمن فاته بعذر فريضة فانه لا يصلي الحاضر حتى يقضي ما فاته ولا يصلي النافلة خوفا من ضياع الفريضة في جماعة.
والحديث الذي يدل على من خاف طلوع الشمس قوله صلى الله عليه وسلم: من ادرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد ادرك الفجر او كما قال صلى الله عليه وسلم.
وهو اشبه. اذ ان الحادثة السابقة انه استيقظ والشمس قد طلعت ولم يكن نفس الحال.والله اعلم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[19 - 03 - 05, 07:31 م]ـ
الأولى أن يقال بتحريم صلاة الراتبة إذا ضاق الوقت
وما هذه الحرمة لهذه الراتبة التي نقدم من أجلها صلاتها على الفرض ولو خرج وقت الفرض
أليس في أدائها في غير وقتها سعة؟؟
بلى
إنها تصلى بعد الفرض
وتصلى بعد طلوع الشمس
فلماذا الإصرار على صلاتها على حساب وقت الفرض وفيها مجال لتأخيرها؟
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[19 - 03 - 05, 08:14 م]ـ
جزاكم الله خيرا
في الحقيقة هذا الكلام من الشيخين - رحمها الله مشكل
وهو كما يعبر بعض الفقهاء مشكل غاية الاشكال
وهو يحتاج الى حل
وانتظر أن يحل الاشكال الشيخ الحبيب المقرىء - وفقه الله -
أو غيره من طلبة العلم
عموما الأمر كما ذكر الشيخ احسان العتيبي وفقه الله
والله أعلم بالصواب
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 03 - 05, 08:23 م]ـ
قال العلامة ابن عثيمين في شرحه لحديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نومهم عن صلاة الفجر
(ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم).رواه مسلم:
ومن فوائد هذا الحديث: فعل الرواتب إذا فاتت مع الفرائض؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الراتبة ثم صلى الفريضة.
وهذا فيما إذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، لكن أرأيتم لو استيقظ قبيل طلوع الشمس وتوضأ ثم لم يبق على طلوعها إلا مقدار ركعتين، فهل يصلي الراتبة أو الفريضة؟
الأول، يصلي الراتبة أولا ثم يصلي الفريضة ولو خرج الوقت.
لماذا؟
لأن وقت صلاة الفريضةفي حق النائم إذا استيقظ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لاكفارة لها إلا ذلك).
فإذا قال قائل: إذا ضاق الوقت فلدينا فريضة ونافلة؟
نقول: الوقت لم يضق في حق النائم؛ ولهذا نأمره أن يتوضأ بالماء وأن يغتسل بالماء ولو خرج الوقت، ما نقول تيمم لئلا يخرج الوقت.
من شرح الشيخ على كتاب الصلاة من البلوغ، الشرح الثاني (ش4/ب).
أين موضع الاشكال اخي الحبيب ابن وهب؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[19 - 03 - 05, 08:34 م]ـ
فلماذا الإصرار على صلاتها على حساب وقت الفرض وفيها مجال لتأخيرها؟
والله أعلم
بارك الله فيك اخي الكريم الحبيب إحسان، وقد تقدم أن هذا القول (الذي ذكرتَ) هو الراجح بالدلائل التى تقدم ذكرها مع الرد على من أحتج بالقاعدة المذكورة (في الرد رقم 3)، لكن المقصد بيان حجة الشيخين لا الراجح في نفس الأمر.
و القاعدة التى اعتمدها الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله لايكون فيها وقتا للفرض أي وقت المستيقظ ليس مرتبطا بوقت الصلاة الأصلي - فيصير عنده مضيق وموسع -، فوقته هو موسع وليس هو وقت الفرض الأصلي حتى يضيق عليه.
وقد ذكرنا أدلة هذه القاعدة فيما سبق.
والذي يظهر ان شيخ الأسلام رحمه الله لم يستعمل هذه القاعدة على هذا النحو بل القاعدة تصدق في التعارض بين شرط الوقت وشرط الطهارة وقد تقدم بيان هذا أيضا.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[19 - 03 - 05, 08:55 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي زياد
ولا زلت في حيرة كيف رجح هؤلاء الإئمة هذا والفرق واضح بين الاشتغال بالنافلة والاشتغال بالشرط
وهذا كلام للشيخ ابن عثيمين فيه فوائد:
قوله: «مرتِّباً»، أي: يبدأ بها بالتَّرتيب، فإذا كان عليه خمس صلوات تبتدئ بالظُّهر، صَلَّى الظُّهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر.
والدليل على ذلك ما يلي:
¥