فإن قائل ذلك يجهل أو يتعمد الجدل فيما استقر عند أئمة الدين أن المخصص يخصص اللفظ الذي ورد في العام وحده دون بقية النص ..
ومن يكابر في ذلك فليراجع نفسه ..
فالكثير من النصوص التي خصصت استمر العمل ببقية دلالتها العامة التي لم يتناولها التخصيص ..
لأن التخصيص تخصيص لفظ عام في قضية واحدة ..
وليس كل النص باختلاف قضاياه ودلالاته ..
فاللفظ أو الجملة إن كان تقتضي معاني فكلها مخصصة بذلك التخصيص ..
أما سائر الألفاظ والجمل في هذا النص العام فتبقى كما هي إلا بدليل يخصصها ..
وتعليقي على ما قول ذكرته ..
قلت حفظك الله ..
((وكل مستند ابن حزم حديث (أوليس شهادة المرأة النصف من شهادة الرجل)؟ الحديث ..
ورد استدلاله سهل جدا نعم شهادة المرأتين برجل كذا ذكره الله سبحانه فى آية الدين. فمن أين عممت؟)) ..
وأقول ..
بل اختصر أو اختزلت استدلال الإمام ابن حزم بهذا النص ..
وأقول أيضاً ..
إذا أنكرت على ابن حزم التعميم ـ مع عدم صحة هذا الإنكان ـ فمن أين خصصت وقيدت .. ؟!
وهل التعميم والإطلاق هو الذي يحتاج البرهان ..
أو التقييد والتخصيص .. ؟!
فإذا عمل أهل الظاهر بعموم النصوص ..
وقالوا لا يخصص النص العام إلا نص صحيح ثابت صاروا محل اعتراض .. !
فعمل أهل الظاهر بما تقتضيه نصوص الشهادة العامة لم يعجب أهل الرأي ..
وقولهم بأن العموم يقتضي قبول شهادة النساء بشرط أن يكون ضعف عدد الرجال في كل باب بحسبه ولم يخصصوه بالرأي المحض والقياس ..
صاروا كذلك محل اعتراض .. !
وإذا خصص أهل الظاهر ذلك العموم بنص صحيح ثابت صاروا أيضاً محل اعتراض .. !
فعمل أهل الظاهر بدلالات الأحاديث التي خصصت الشهادة وأجازت شهادة امرأة واحدة يعتبر غير مقبول كذلك .. !
تلك عنقاء الظاهريين .. !
ولتعلم أخي الكريم ..
أنني لم أقلد ابن حزم في رأيه ..
ولكن لكل إمام حق في الاجتهاد ..
ومن اجتهد فأخطأ له أجر كما هو معلوم ..
ولتعلم أن الظاهرية منهج بحث وليس مذهب تقليد ..
فكما لك حق في بيان وجهة نظر مذهب ما تقلده إن كنت ممن يقلد إماماً أو لا ..
فكذلك لي الحق في بيان وجهة نظر بعض الظاهريين ..
فهي أفكار ومقولات لها من يؤيدها ولها من يعارضها ..
والله من وراء القصد ..
ـ[بسنيوي]ــــــــ[24 - 01 - 06, 05:09 م]ـ
بارك الله فيك ..