ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[17 - 07 - 08, 11:36 ص]ـ
رب يسر بخير
الحمل الذي في بطن زوجة أبيه هو أخ لأب وعليه فحل المسألة كالتالي:
أولا: نقدر أن الحمل ميت فنعطي العم كل المال ويكون أصل المسألة من واحد.
ثانيا: نقدره ذكرا فيأخذ المال كله لأنه أولى من العم وأصل المسألة من واحد.
ثالثا: نقدره أنثى فتأخذ نصف المال فرضا والباقي للعم وأصل المسألة من اثنين.
رابعا: نقدره ذكرين فيأخذان المال كله يقسم بينهما نصفين وأصل المسألة من اثنين.
خامسا: نقدره أنثيين فتأخذان الثلثين والباقي للعم وأصل المسألة من ثلاثة.
سادسا: نقدره ذكرا وأنثى فيقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وأصل المسألة من ثلاثة.
ننظر إلى أصول المسائل بالنسب الأربع فنجد أن هناك تباينا بين الاثنين والثلاثة فيضرب كامل أحدهما في الآخر فتكون النتيجة ستة التي هي جامعة مسائل الحمل.
ثم نضرب سهم كل من العم والحمل من كل مسألة في جزء السهم فنعطيهما الأقل , فإن لم يرثا في واحدة من المسائل فلا نعطيهما شيئا , وفي هذه المسألة لانعطي العم ولاالحمل شيئا لعدم إرث العم في بعض المسائل وعدم إرث الحمل في مسألة واحدة , وعليه فيكون الموقوف جميع المال وهو ستة , فإن تبين أن الحمل ذكر أخذه كله وإن كان أنثى أخذت نصفه فرضا والباقي للعم تعصيبا وإن كان الحمل ذكرين أخذا المال كله يقسم بينهما نصفين وإن كان أنثيين أخذا ثلثي المال وللعم الثلث وإن ذكرا وأنثى أخذا المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم.
لازلت مباركا أخي مصطفى.
لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.
احسنت وقاربت وسددت اخى خالدا
ماشاء الله لا قوة الا بالله
،، لى ملحظ صغير: وهو طلب الاختصار، فالمطلوب من هذه المسألة، هو اعطاء الاقل والاضر بالورثة لحظ الجنين
،، فتُفرض المسألة على ثلاث خطوات
1 - فى حالة الموت
2 - فى حالة اعتباره ذكرا، ويدخل تحته الذكور والاناث ان تعددوا، لأنه يحجز باقى المال من اصحاب الفرائض، ولن يتغير ميراث باقى الورثة ان كان ذكرين او ذكرا وأنثى
3 - فى حالة اعتباره أنثيين، فيدخل تحته الأنثى الواحدة، ففرض الثلثين اكبر من فرض النصف
والمقصود حجز اكبر نصيب له من التركة للحيطة، ثم توزيع باقى الانصبة لأصحابها حين استهلاله وتحديد جنسه
،، والله تعالى اعلى واعلم
ولا زلت مباركا مسددا موفقا شيخنا خالدا
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[17 - 07 - 08, 12:03 م]ـ
مسألة: هالك أو هالكة عن:
أم
بنت
ولد خنثى مشكل
عم
كيف تقسم هذه المسألة؟
لازلتم مباركين ياطلبة علم الفرائض وياأعضاء الملتقى.
رب يسر يا كريم
أولا: باعتبار الخنثى المشكل (الذى لا يرجى تمييزه) ذكرا
للأم السدس فرضا ولها ثلاثة اسهم من اصل ثمانية عشر
للخنثى عشرة اسهم
للبنت ثلاثة
لا شئ للعم
ثانيا: باعتباره انثى
للأم السدس فرضا ولها سهم من اصل ستة
للخنثى الثلث ولها سهمان
للبنت سهمان،تكملة فرض البنتين
للعم الباقى تعصيبا وله سهم
** بضرب المسألة الثانية فى ثلاثة لتوحيد الانصبة وجمعهما، فتصبح المسائل الفائتة بعد التصحيح من ستة وثلاثين سهما
- فى حالة الذكورة
للأم ستة أسهم
للبنت عشرة اسهم
للخنثى عشرون
- فى حالة الانوثة
للأم ستة
للبنت اثنا عشر
للخنثى اثنا عشر
للعم ستة
- المحصلة، يأخذ الخنثى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى:
الأم ستة
للخنثى ستة عشر
للبنت احد عشر
للعم ثلاثة
والله تعالى اعلى واعلم
ولا زلتم مباركين يا اعضاء الملتقى
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[17 - 07 - 08, 07:19 م]ـ
احسنت وقاربت وسددت اخى خالدا
ماشاء الله لا قوة الا بالله
،، لى ملحظ صغير: وهو طلب الاختصار، فالمطلوب من هذه المسألة، هو اعطاء الاقل والاضر بالورثة لحظ الجنين
،، فتُفرض المسألة على ثلاث خطوات
1 - فى حالة الموت
2 - فى حالة اعتباره ذكرا، ويدخل تحته الذكور والاناث ان تعددوا، لأنه يحجز باقى المال من اصحاب الفرائض، ولن يتغير ميراث باقى الورثة ان كان ذكرين او ذكرا وأنثى
3 - فى حالة اعتباره أنثيين، فيدخل تحته الأنثى الواحدة، ففرض الثلثين اكبر من فرض النصف
والمقصود حجز اكبر نصيب له من التركة للحيطة، ثم توزيع باقى الانصبة لأصحابها حين استهلاله وتحديد جنسه
¥