تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

،، والله تعالى اعلى واعلم

ولا زلت مباركا مسددا موفقا شيخنا خالدا

بارك الله فيكم أخي مصطفى الطريقة التي سرت عليها هي التي تعلمتها على يد شيخي الشنقيطي وفقه الله تعالى وهي المعتمدة في كتب الفرائض فيما أعلم , والله تعالى أعلم.

لازلت مباركا ياشيخ مصطفى موفقا مسددا لكل خير.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[18 - 07 - 08, 07:05 ص]ـ

رب يسر يا كريم

أولا: باعتبار الخنثى المشكل (الذى لا يرجى تمييزه) ذكرا

للأم السدس فرضا ولها ثلاثة اسهم من اصل ثمانية عشر

للخنثى عشرة اسهم

للبنت ثلاثة

لا شئ للعم

ثانيا: باعتباره انثى

للأم السدس فرضا ولها سهم من اصل ستة

للخنثى الثلث ولها سهمان

للبنت سهمان،تكملة فرض البنتين

للعم الباقى تعصيبا وله سهم

** بضرب المسألة الثانية فى ثلاثة لتوحيد الانصبة وجمعهما، فتصبح المسائل الفائتة بعد التصحيح من ستة وثلاثين سهما

- فى حالة الذكورة

للأم ستة أسهم

للبنت عشرة اسهم

للخنثى عشرون

- فى حالة الانوثة

للأم ستة

للبنت اثنا عشر

للخنثى اثنا عشر

للعم ستة

- المحصلة، يأخذ الخنثى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى:

الأم ستة

للخنثى ستة عشر

للبنت احد عشر

للعم ثلاثة

والله تعالى اعلى واعلم

ولا زلتم مباركين يا اعضاء الملتقى

بارك الله فيكم أخي مصطفى أجدتم وأفدتم.

وتتمة للفائدة: إذا كان يرجى اتضاح حاله فيكون الحل على النحو الآتي:

أولا: على فرض ذكوريته.

أصل المسألة من ستة وتصح من ثمانية عشر

للأم منها ثلاثة أسهم

للبنت خمسة أسهم

للخنثى عشرة أسهم

لاشيء للعم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

ثانيا: على فرض أنوثته.

أصل المسألة من ستة

للأم منها سهم واحد

للبنت سهمان

للخنثى سهمان

للعم سهم واحد

ننظر لأصلي المسألة بالنسب الأربع فنجد أن هناك تناسبا (تداخلا) فنأخذ العدد ثمانية عشر لأن الأصغر في التناسب يدخل تحت الأكبر فيكون هو جامعة المسألة , ثم نقسمه على أصلي المسألة فما خرج فهو جزء السهم , نضرب نصيب كل وارث في جزء السهم إن كان يرث في جميع الحالات ونعطيه الأقل إذا لم يتساوى نصيبه في كل الحالات وإلا أثبتنا نصيبه كاملا إن تساوى في كل الحالات , فالأم يتساوى فنثبت لها ثلاثة أسهم نرقمه تحت الجامعة , والبنت اختلف فنعطيها الأقل وهو خمسة أسهم , وكذلك الخنثى اختلف فنعطيه الأقل وهو ستة أسهم , والعم نجد أنه لايرث في إحدى الحالتين فلا نعطيه شيئا والحالة هذه , ثم نطرح الجامعة من مجموع سهام من أخذ في المسألة وهم الأم والبنت والخنثى فتكون النتيجة أربعة أسهم هي الموقوف للخنثى , والله تعالى أعلى وأجل وأعلم سبحانه علمنا مالم نكن نعلم فله الحمد والشكر والمنة والثناء الحسن.

لازلتم مباركين ياطلبة علم الفرائض وياأعضاء الملتقى.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[18 - 07 - 08, 07:08 ص]ـ

مسألة: هالك عن:

زوجة

ابن حاضر

ابن مفقود

كيف تقسم هذه المسألة؟

لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[19 - 07 - 08, 03:29 م]ـ

بارك الله فيكم أخي مصطفى الطريقة التي سرت عليها هي التي تعلمتها على يد شيخي الشنقيطي وفقه الله تعالى وهي المعتمدة في كتب الفرائض فيما أعلم , والله تعالى أعلم.

لازلت مباركا ياشيخ مصطفى موفقا مسددا لكل خير.

ولا زلت مباركا مسددا اخى الشيخ الكريم خالدا، وبارك الله فى العالم الربانى الشيخ الشنقيطى - حفظه الله تعالى، والله انى لأغبطك على هذا الفضل الذى منّ الله عليك به فى حضور دروس هذا الشيخ الجليل،، وودت لو كنت رفقة معك أنهل من علمه، فهنيئا لك ونفعك الله به

،، واما بالنسبة للطريقة، فلاشك ان المحصلة لكلا الحلين واحدة وهى معرفة الموقوف للوليد و حظ الورثة، ولا مشاحة فى الحلول، ولك عندى واحدة، اقضيها لك عندما انزل عليك ضيفا، إن قدر لى المولى عز وجل زيارة المدنية شرفها الله (ابتسامة سكندرى)

والله تعالى اعلم

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[19 - 07 - 08, 03:37 م]ـ

مسألة: هالك عن:

زوجة

ابن حاضر

ابن مفقود

كيف تقسم هذه المسألة؟

لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.

رب يسر يا كريم

، تعامل مسائل المفقود كالمناسخات، فيفرض له نصيبه باعتباره حىّ يرزق، ومرة باعتباره ميت، ثم يقدر المقدار الموقوف له، باعتبار اعطاء النصيب الأقل للورثة:-

فالمسألة باعتباره ميتا من ثمانية اسهم:

للزوجة سهم

وللابن السبعة الباقية تعصيبا

،،، وباعتبار المفقود حيا:-

المسألة من اربعة عشر

للزوجة سهمان

وللأبن سبعة

وللمفقود سبعة

،، وبتوحيد الأنصبة، بضرب المسألة فى اثنين

للأم سهمان

وللولد سبعة

، وتُوقف السبعة الأخرى لحظ المفقود

ولا زلت مباركا اخى الكريم الحبيب اينما كنت وحللت

ولا زلتم مباركين يا اعضاء الملتقى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير