تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[18 - 06 - 09, 01:46 م]ـ

،،، أين تكملة الشرح الماتع الذى اتحفتنا به للرحبية، ألا تكمل تحفتك وتكمل عملك؟

جزاكم الله خيرا أخي الحبيب مصطفى ورفع الله قدرك , أسأل الله تعالى أن ييسر ذلك.

بارك الله فيك وجعلك نافعا لإخوانك

اللهم آمين ولك بمثل ما دعوت لأخيك.

* ومنها أن الميت ترك أم أم وأبا لأم - وهذ الحالة أقرب حرفيا لمسألتك.

أحسنت أيها الفارض.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[18 - 06 - 09, 02:33 م]ـ

أحبتي أعضاء هذا الملتقى المبارك قبل أن أضع هذه المسألة أحب أن أعتذر لأخي وحبيبي الشيخ مصطفى رضوان , فهذه المسألة من النوادر ولكنها أيضا من المسائل المهمة في علم الفرائض , ويعاب على طالب علم الفرائض عدم معرفتها , وهي وإن كانت من النوادر في زماننا لما يعلم , ولكنها لم تكن سابقا كذلك , وستعود بإذن الله تعالى كما كانت , وهاكم المسألة:

توفيت امرأة عن:

زوج

شقيقة نصفها حر

أخت لأب ربعها حر

عم

كيف تقسم المسألة؟

لله دركم يا طلبة علم الفرائض.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[20 - 06 - 09, 12:54 ص]ـ

أحبتي أعضاء هذا الملتقى المبارك قبل أن أضع هذه المسألة أحب أن أعتذر لأخي وحبيبي الشيخ مصطفى رضوان , فهذه المسألة من النوادر ولكنها أيضا من المسائل المهمة في علم الفرائض , ويعاب على طالب علم الفرائض عدم معرفتها , وهي وإن كانت من النوادر في زماننا لما يعلم , ولكنها لم تكن سابقا كذلك , وستعود بإذن الله تعالى كما كانت , وهاكم المسألة:

توفيت امرأة عن:

زوج

شقيقة نصفها حر

أخت لأب ربعها حر

عم

كيف تقسم المسألة؟

لله دركم يا طلبة علم الفرائض.

يا أستاذنا الحبيب ليس لى عليكم اعتذار، وإنما لكم منى كل المودة والاحترام والوقار

واستجابة لمسألتك، سأحاول جهدى فيها وما توفيقى إلا بالله، فلم اضبط مسائل المبعض قبلا،،

ولحل هذه المسألة - والله أعلم - نفرض أربع مسائل

الأولى: للأختين حال حريتهما

للزوج النصف فرضا

للشقيقة النصف فرضا

الأخت لأب السدس تكملة الثلثين

للعم لاشئ لأن المسألة عالت لأصحاب الفرائض، والمسألة من ستة وتعول الى سبعة، وبعد التصحيح:

الزوج: 3/ 7

الشقيقة: 3/ 7

الأخت لأب: 1/ 7

العم: لاشئ

المسألة الثانية: حال كونهما أمتين

الزوج:1/ 2

الشقيقة: لاشئ لوجود مانع الرق

الأخت لأب: لا شئ لوجود مانع الرق

العم: 1/ 2؛ الباقى تعصيبا

المسألة الثالثة حال كون الشقيقة أمة

الزوج: 1/ 2

الشقيقة: لا شئ لوجود مانع الرق

الأخت لأب: 1/ 2؛ فر ضا

العم: الباقى تعصيبا ولم يبق شئ

** أصل هذه المسألة من اثنين، وتضرب فى إثنين لأن الشقيقة لها نصف حر،، وبعد التصحيح تصبح المسألة الثالثة:

الزوج: 2/ 4

الأخت لأب: 2/ 4

الشقيقة: لا شئ لوجود مانع الرق

العم: لاشئ

المسألة الرابعة: حال كون الأخت لأب أمة

الزوج: 1/ 2

الشقيقة: 1/ 2

الأخت لأب: لا شئ لوجود مانع الرق

العم: لاشئ

،، وأصل هذه المسألة من إثنين، وتُضرب فى أربعة، لأن الأخت لأب لها ربع حر من أربعة،، فبعد التصحيح:

الزوج: 4/ 8

الشقيقة: 4/ 8

الأخت لأب: لاشئ

العم: لاشئ

،، ثم ننظر فى أصول المسائل، فنجدهم على التوالى: 7، 2، 4، 8

فنجد أن الإثنين والأربعة داخلتان فى الثمانية، فتكون الجامعة حاصل ضرب السبعة فى الثمانية

= 56

وبقسمة الجامعة على نصيب الزوج فى المسائل الأربع

= 24 + 28 + 28 + 28 = 108 ÷ 4 (عدد المسائل) = 27/ 56

، وبالمثل الأخت الشقيقة = 24 + 28 = 52 ÷ 4 = 13/ 56

، والأخت لأب = 8 + 24 = 36/ 4 = 9/ 56

، والعم = 28/ 4 = 7/ 56

،، والله أعلى وأعلم

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[21 - 06 - 09, 12:49 ص]ـ

شكر الله لكم أخي مصطفى على محاولتك , محاولة طيبة وسعي مشكور.

الجواب عن هذه المسألة:

أن نعمل أربع مسائل بحسب أحوال المبعضين

المسألة الأولى: مسألة حياتهما:

أصلها ستة وتعول لسبعة، للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين واحد، ويسقط العم لعدم وجود باق.

المسألة الثانية: مسألة رقهما:

أصلها اثنان، للزوج النصف واحد، والعم الباقي واحد، ولا شيء للأختين.

نضرب عدد أجزاء رق الأخت لأب (3) في سهام كل وارث

يحصل للزوج 3، وللعم 3.

المسألة الثالثة: مسألة حرية الشقيقة ورق الأخت لأب:

أصلها من اثنين، للزوج النصف واحد، وللشقيقة النصف واحد، وتسقط الأخت لأب والعم.

نضرب عدد أجزاء رق الأخت لأب (3) في سهام كل وارث

يحصل للزوج 3، وللشقيقة 3.

المسألة الرابعة: مسألة رق الشقيقة وحرية الأخت لأب:

أصلها من اثنين، للزوج النصف واحد، وللأخت لأب النصف واحد، ولا شيء للشقيقة والعم.

[استخراج الجامعة]:

ننظر بين المسائل بالنسب الأربع (7، 2، 2، 2) حاصل النظر (14).

نضرب 14 في عدد المسائل مع اعتبار المسألتين الثانية والثالثة كل واحدة عن 3 مسائل

14 × 8 = 112 وهي الجامعة.

نقسم 14 على كل مسألة يحصل جزء سهم كل مسألة

فيكون جزء سهم المسألة الأولى 2، والثانية 7 وكذا الثالثة والرابعة.

نضرب سهام الورثة من كل مسألة في جزء سهم المسألة، ونضع الناتج تحت الجامعة.

ثم نجمع ما تحصل لكل واحد تحت الجامعة، يحصل نصيبه من الجامعة.

فيكون للزوج من المسألة الأولى 3×2=6، ومن الثانية 3×7=21، ومن الثالثة 3×7=21، ومن الرابعة 1×7=7، المجموع (55) وهي نصيب الزوج من الجامعة.

وللشقيقة من المسألة الأولى 6، ومن الثالثة 21، ولا شيء لها في الثانية والرابعة، فيكون مجموع سهامها (27) وهي نصيبها من الجامعة.

وللأخت لأب من المسألة الأولى 2، ومن الرابعة 7، ولا شيء لها في الثانية والثالثة، فيكون مجموع سهامها (9) وهي نصيبها من الجامعة.

وللعم من المسألة الثانية 21، وهي نصيبه من الجامعه لأنه ليس له في الأولى والثالثة والرابعة شيء.

فتكون الجامعة (112)

للزوج (55)

وللشقيقة (27)

وللأخت لأب (9)

وللعم (21).

والله تعالى أعلم.

هذا الحل كتبه شيخي هشام البسام - وفقه الله تعالى لما يحب ويرضى - , فأنا اكتفيت بنقله عن حله لطوله , والله ولي التوفيق.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير