تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[21 - 06 - 09, 12:53 ص]ـ

مسألة أخرى لك أخي مصطفى لأعرف هل وضحت لك أم لا؟

هالك عن:

ابن نصفه رقيق

ابن ربعه رقيق

أخ ش

كيف تقسم المسألة؟

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[23 - 06 - 09, 12:23 م]ـ

شكر الله لكم أخي مصطفى على محاولتك , محاولة طيبة وسعي مشكور.

الجواب عن هذه المسألة:

أن نعمل أربع مسائل بحسب أحوال المبعضين

المسألة الأولى: مسألة حياتهما:

أصلها ستة وتعول لسبعة، للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقة النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين واحد، ويسقط العم لعدم وجود باق.

المسألة الثانية: مسألة رقهما:

أصلها اثنان، للزوج النصف واحد، والعم الباقي واحد، ولا شيء للأختين.

نضرب عدد أجزاء رق الأخت لأب (3) في سهام كل وارثيحصل للزوج 3، وللعم 3.

المسألة الثالثة: مسألة حرية الشقيقة ورق الأخت لأب:

أصلها من اثنين، للزوج النصف واحد، وللشقيقة النصف واحد، وتسقط الأخت لأب والعم.

نضرب عدد أجزاء رق الأخت لأب (3) في سهام كل وارثيحصل للزوج 3، وللشقيقة 3.

المسألة الرابعة: مسألة رق الشقيقة وحرية الأخت لأب:

أصلها من اثنين، للزوج النصف واحد، وللأخت لأب النصف واحد، ولا شيء للشقيقة والعم.

[استخراج الجامعة]:

ننظر بين المسائل بالنسب الأربع (7، 2، 2، 2) حاصل النظر (14).

نضرب 14 في عدد المسائل مع اعتبار المسألتين الثانية والثالثة كل واحدة عن 3 مسائل

14 × 8 = 112 وهي الجامعة.

نقسم 14 على كل مسألة يحصل جزء سهم كل مسألة

فيكون جزء سهم المسألة الأولى 2، والثانية 7 وكذا الثالثة والرابعة.

نضرب سهام الورثة من كل مسألة في جزء سهم المسألة، ونضع الناتج تحت الجامعة.

ثم نجمع ما تحصل لكل واحد تحت الجامعة، يحصل نصيبه من الجامعة.

فيكون للزوج من المسألة الأولى 3×2=6، ومن الثانية 3×7=21، ومن الثالثة 3×7=21، ومن الرابعة 1×7=7، المجموع (55) وهي نصيب الزوج من الجامعة.

وللشقيقة من المسألة الأولى 6، ومن الثالثة 21، ولا شيء لها في الثانية والرابعة، فيكون مجموع سهامها (27) وهي نصيبها من الجامعة.

وللأخت لأب من المسألة الأولى 2، ومن الرابعة 7، ولا شيء لها في الثانية والثالثة، فيكون مجموع سهامها (9) وهي نصيبها من الجامعة.

وللعم من المسألة الثانية 21، وهي نصيبه من الجامعه لأنه ليس له في الأولى والثالثة والرابعة شيء.

فتكون الجامعة (112)

للزوج (55)

وللشقيقة (27)

وللأخت لأب (9)

وللعم (21).

والله تعالى أعلم.

هذا الحل كتبه شيخي هشام البسام - وفقه الله تعالى لما يحب ويرضى - , فأنا اكتفيت بنقله عن حله لطوله , والله ولي التوفيق.

بارك الله فيك وفى شيخك واحسن الله إليكما

أو ظننت أننى سأسلم بهذا الحل؟ قد حاولت جهدى أن أدخله إلى عقلى فأبى إلا كشف الغموض و رد التساؤلات التالية

* لما ضربت مسألتى رق الأخت الشقيقة فى ثلاثة عدد ما فيها من رق، والقاعدة أن ترث بقدر مافيها من رق فلو ورثت هى ربع ميراث وهو قدر حريتها، يرث الباقون ميراثا كاملا، أو بالأحرى إذا ورثت هى ميراثا كاملا، ورث الياقون أربعة أضاعف ما يرثونه، فيتم ضرب مسألة رقها فى أربعة؟؟؟؟؟؟

* لما تكرر الضرب فى الرقم ثلاثة بالنسبة لمسألة رقهما الإثنتين ولم تضرب فى النصف الرقيق بالنسبة للأخت الشقيقة، أى بالمفهوم الذى به حُلت هذه المسألة، أن تُضرب مسألة رقهما فى نسبة رق كل واحدة منهما؟!!!!

* لم كانت مسألتا الأخت لأب حال رقها بست مسائل كل واحدة منهما ثلاثة مسائل، ما توجيهها؟

* المعروف أن العم فى جميع الأحوال له نصف المال فقط سواء كان عدد المسائل = أربعة كما جاء فى حلى، أى أنه له ربع نصف المال وهو الثمن وهو ما وافق حلّى

،، وبمنطق حلك، له ثلاثة أسهم من ستة،، وهو أيضا نصف المال، وعلى اعتبار أن عدد مسائلك هو ثمانية، فإن العم يأخذ ثمن نصف المال، وهو 1/ 16 من المال،، وهو مخالف لهذا الحل

،، إذن مالحل أيها الحبيب اللبيب؟

هل لديك ما تساعدنى فيه بهذا الشأن؟؟

بارك الله فيكم

،،، ما توصلت إليه فى هذا الأمر أن الإحتمالات التى تُبنى عليه هذه المسألة هى أربع لاغير؛

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير