ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[01 - 07 - 09, 06:15 م]ـ
فلابد من وارث قد حجبها من الربع الى الثمن، ولا يجبها عن ذلك إلا فرع وارث مُنع من إرثه للأسباب المعروفة
يا مولانا، أنا ذكرت ذلك، كما هو مبين، وقلت أن الزوجة لها فرع وارث مُنع من إرثه، فذهب المال إلى أخيها الذى هو ابن عم الميت
،، هل هناك حل آخر؟
جزاك الله خيرا
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[01 - 07 - 09, 10:02 م]ـ
يا مولانا، أنا ذكرت ذلك، كما هو مبين، وقلت أن الزوجة لها فرع وارث مُنع من إرثه، فذهب المال إلى أخيها الذى هو ابن عم الميت
،، هل هناك حل آخر؟
جزاك الله خيرا
أخي اللبيب الأريب مصطفى!
أليس المحجوب بوصف وجوده كعدمه؟ إلا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الابن إذا قام به مانع من موانع الإرث فإنه يحجب الزوجة عن أوفر حظيها والأم كذلك , مع أنه محجوب , ومسألتنا ليست منها , فلعلك تتأملها جيدا أخي.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[01 - 07 - 09, 11:24 م]ـ
أخي اللبيب الأريب مصطفى!
أليس المحجوب بوصف وجوده كعدمه؟ إلا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الابن إذا قام به مانع من موانع الإرث فإنه يحجب الزوجة عن أوفر حظيها والأم كذلك , مع أنه محجوب , ومسألتنا ليست منها , فلعلك تتأملها جيدا أخي.
يا مولانا حسبتها إحدى نوادرك، فأتيتك بقول نادر مثله
،، ولعل مسألتك هذه لإبن قد رضع من جدته لأمه فصار أخوها فى الرضاعة فحجبها ببنوته من الربع إلى الثمن واستأثر بباقى المال
والله أعلى وأعلم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[02 - 07 - 09, 01:14 ص]ـ
ولعل مسألتك هذه لابن قد رضع من جدته لأمه فصار أخاها فى الرضاعة فحجبها ببنوته من الربع إلى الثمن واستأثر بباقى المال
والله أعلى وأعلم
فائدة:
من الأمور التي يخالف فيها حكم الرضاع حكم النسب (التوارث) , فليس الرضاع سببا من أسباب التوارث باتفاق أهل العلم , لأنه لا تترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه , فلا يتوارثان بسببه , ومن باب أولى ألا يحجب أحدا من الوارثين طالما أنه لا يرث أصلا.
وفقني الله تعالى وإياك لما يحب ويرضى.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[02 - 07 - 09, 11:48 ص]ـ
ولعل مسألتك هذه لابن قد رضع من جدته لأمه فصار أخاها فى الرضاعة فحجبها ببنوته من الربع إلى الثمن واستأثر بباقى المال
بارك الله فيكم ونفع بكم
أولا: جزاك الله خير الجزاء أن صححت لى خطأى اللغوى، هكذا تكون المعاونة بين الإخوة، وودت أن تستمر فى ذلك، فلك أن تتصور قدر ما أكون فيه من غم حين اعلم أننى قد ألحنت فى موضع ما ولا اعرف ذلك إلا بعدها، وأود لو أننى تداركت ذلك فى حينه، فالله المستعان
ثانيا: أنا اعتبرت جملة " صار " جملة مستأنفة، ولكننى لم أفصل بين الجملتين بفاصل، فكان أن اعتبرت أخوها اسما لصار، فهل هذا وجه جائز؟،،، أم أن الكلام لابد أن يكون مستمرا، وتقديره كما تفضلت ((فصار هو أخاها)) خبرا لصار؟!
ثالثا:
من الأمور التي يخالف فيها حكم الرضاع حكم النسب (التوارث) , فليس الرضاع سببا من أسباب التوارث باتفاق أهل العلم , لأنه لا تترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه , فلا يتوارثان بسببه , ومن باب أولى ألا يحجب أحدا من الوارثين طالما أنه لا يرث أصلا.
فائدة نفيسة، ودرة مكنونة، أين مثلها وأمثالها؟
بارك الله لك فى علمك وعملك ونفع بك
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[02 - 07 - 09, 04:58 م]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
وإياكم أخي المفضال.
ثانيا: أنا اعتبرت جملة " صار " جملة مستأنفة، ولكننى لم أفصل بين الجملتين بفاصل، فكان أن اعتبرت أخوها اسما لصار، فهل هذا وجه جائز؟،،، أم أن الكلام لابد أن يكون مستمرا، وتقديره كما تفضلت ((فصار هو أخاها)) خبرا لصار؟!
لا يصح - والله تعالى أعلم - أن تكون مستأنفة والحالة هذه , إذ الكلام اللاحق متعلق بالسابق.
بارك الله لك فى علمك وعملك ونفع بك
وإياكم.
أما جواب اللغز فهو كالآتِ:
هذا الزوج الميت له امرأة أخرى له منها ابن.
تزوج ابن هذه المرأة أم زوجة أبيه الذي هو الزوج المتوفى.
أنجبت له ابنا , فصار هذا الابن حفيد الزوج المتوفى وأخا لزوجته من الأم.
فلما توفي عنها وعن ابن ابنه أخي الزوجة من الأم , حجبها ببنوته من أوفر حظيها وورث هو الباقي بعد ثمن أخته , فصارت له سبعةُ أثمان.
هذا هوالمحك في اللغز , ويمكن أن تُجعلَ مسألةً عاديةً , فيقال: هالك عن: زوجة وابن ابن , ولكن لما كانت تصلح لغزا تختبر به الملكة الفرضية عند أهل الفرائض وطلبة هذا العلم جعلها علماء الفرائض كذلك , والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[02 - 07 - 09, 04:59 م]ـ
يا أهل الفرائض!
من يخبرني بشخص توفي عن:
عم
وخال
فورث منه خالُه دون عمه؟
ملحوظة / العم لم يقم به مانع من موانع الإرث.
وفقني الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى.