قوله: (ولم يبين العمل) أي هل يصح ذلك أم لا؟ وقد مال البخاري إلى الجواز لأنه احتج لذلك فقال: لقوله تعالى (إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين) الآية، ولم يفصح مع ذلك بالجواز لأجل الاحتمال، ووجه الدلالة منه أنه لم يقع في سياق القصة المذكورة بيان العمل، وإنما فيه أن موسى أجر نفسه من والد المرأتين، ثم إنما تتم الدلالة بذلك إذا قلنا أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد شرعنا بتقريره، وقد احتج الشافعي بهذه الآية على مشروعية الإجارة فقال: ذكر الله سبحانه وتعالى أن نبيا من أنبيائه أجر نفسه حججا مسماة ملك بها بضع امرأة؛ وقيل استأجره على أن يرعى له.
قال المهلب: ليس في الآية دليل على جهالة العمل في الإجارة لأن ذلك كان معلوما بينهم وإنما حذف ذكره للعلم به.
وتعقبه ابن المنير بأن البخاري لم يرد جواز أن يكون العمل مجهولا وإنما أراد أن التنصيص على العمل باللفظ ليس مشروطا، وأن المتبع المقاصد لا الألفاظ ويحتمل أن يكون المصنف أشار إلى حديث عتبة بن الندر بضم النون وتشديد المهملة قال " كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه " أخرجه ابن ماجة وفي إسناده ضعف، فإنه ليس فيه بيان العمل من قبل موسى، وقد أبعد من جوز أن يكون المهر شيئا آخر غير الرعي، وإنما أراد شعيب أن يكون يرعى غنمه هذه المدة ويزوجه ابنته فذكر له الأمرين، وعلق التزويج على الرعية على وجه المعاهدة لا على وجه المعاقدة، فاستأجره لرعي غنمه بشيء معلوم بينهما ثم أنكحه ابنته بمهر معلوم بينهما.
قوله: (يأجر) بضم الجيم (فلانا) أي (يعطيه أجرا) هذا ذكره المصنف تفسيرا لقوله تعالى (على أن تأجرني) وبذلك جزم أبو عبيدة في " المجاز "، وتعقبه الإسماعيلي بأن معنى الآية في قوله: (على أن تأجرني) أي تكون لي أجيرا، والتقدير على أن تأجرني نفسك.
قوله: (ومنه في التعزية آجرك الله) هو من قول أبي عبيدة أيضا وزاد " يأجرك أي يثيبك " وكأنه نظر إلى أصل المادة وإن كان المعنى في الأجر والأجرة مختلفا. انتهى.
قلت: وليس في هذا كله ما يدل على جواز ما نحن فيه , فان الاجارة كانت على شيء معلوم وهو رعي الغنم وليس هو عمل في الذمة كمسألتنا فلا يصح اعتبارها به والله اعلم.
فهات لنا ياشيخنا مصطفى غير هذه البديعة من استباطاتك الفريدة.
ونحن بانتظار حبيبنا الشيخ ابي صالح ان يتحفنا بجواهره النفيسة والتي وعدنا بها في قوله (وهناك مخارج شرعية معتبرة للمسألة.
لعلنا نخرج بشيء في هذه المسألة.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[18 - 06 - 08, 11:01 ص]ـ
بل أنت شيخي وأستاذي ... رفع الله قدرك، ولولا تواضعكم ولهفتي لعلمكم لما تجرأتُ بين يديكم ...
والذي أعنيه شيخي الفاضل/ الوقت.
سامحك الله وعفا عنك، لست بذلك يرحمك الله، لقد نسبت الىّ ووصفتنى بما انا منه بعيد، وما انا الا ادنى من احد العوام البادئين فى الطلب، أعرض عن هذا بارك الله فيك، فأنا اخ لك مبتغ فضل علم عند إخوانه وليس له ذكر الا بهم
،، وعودة الى مسألتنا
اجابة عن سؤالك، فلن يستوى ما يستغرقه المحامى فى قضاء عمل هذه الشركة او تلك تبعا لنشاطها، فاذا كان المتعاقد معه بنك مثلا، فالحاجيات القانونية لهذا البنك، ليست بقدر الحاجيات القانونية لشركة مقاولات، او شركة تجارية، فعملاء الأول اكثر من التاليين وبالتالى مظنة التعرض الى النصائح والاستشارات القانونية للبنك تكون اكثر، ولكنها قد تنضبط اذا كان تعاملات هؤلاء الثلاثة مبنى على وثائق مقننة ومراجعة مسبقا ومستقر لديهم حقوق كلا الطرفيين ببنود نعاقدية، فيمكن من ذلك معرفة نوع العمل الذى سيباشره المستشار القانونى مستقبلا
والله اعلم
والى الشيخ الكريم ابى عبد الله
احسنت واجدت وافدت
ولكن مازال هناك شئ فى هذا الكيس
لقد وصلت بنا الى ان العرف هو المحدد للجارة بالوقت او بالبدن اذا لم يكن ثم اتفاق على نوع وحجم العمل، وان إلاجارة التى أجر منها نفسه نبى الله موسى عليه السلام، كانت على شئ معلوم فى رعى الغنم، وهو منضبط لأهل البادية
،، هذه النفيسة قد ارسيتها فى ردك المسدد بالمشاركة السابقة، فهل اذا وصلنا بمسألتنا تلك (عقود الاستشارة) لأن تتفق معها فى نسبتها الى العرف وانضباطها به، ستأخذ نفس الحكم؟
الله اعلم
، فلابد من التعرض لما يتم فى هذه العقود وماهيتها، فالحكم على شئ فرع عن تصوره، وقد تعرضت خلال عملى فى احدى الشركات لمعرفة شئ مما يقوم به هؤلاء
،، فغالب عملهم قاصر على ابداء المشورة القانونية فى ما يطلب منهم فى العقود المستجدة، ليس كل العقود، ولكن العقود التى يشوبها شك او خوف او مبرمة لعملاء ليسوا عند حد الثقة، وهو قليل، وايضا قد يطُلب منهم الاستشارة القانونية فى ما يتعلق بعقود العمل والموظفين بهذه الشركة وبعض نواحى شئون العملين، اما فى الأعمال التى تكون الشركة فيها طرفا فى نزاع قضائى، فتكون محددة ومعلومة، وفى حالى تولى مكتب الاستشارات هذه القضايا، فيُفرض لهم عطايا أخرى بحسب حال المتنازع عليه وحجمه المالى،، وهكذا
فجل عمل هذه المكاتب الاستشارية، قاصر على ابداء مشورة او نصيحة قانونية للشركة المتعاقدة، وهو عمل ذهنى محض ليس ببدنى، ومن الممكن ان يُعلم لكل شركة العمل الذى سقوم به هؤلاء، ولو على سبيل التغليب
فشركة المقاولات مثلا، يقتصر استخدامها لمكتب الاستشارات القانونية، على بعض نواحى شئون العاملين، وبعض النزاعات التى تكون الشركة طرفا فيها اثناء او بعد الانتهاء من عقود المقاولة المبرمة مع العملاء، وغالبا ما يتم معرفة عدد العقود التى تبرمها شركات المقاولات سنويا حسب امكانياتها المادية والتجهيزية
،، وهكذا قس عليه انواع الشركات الأخرى بحسب تصنيف اعمالها
والله اعلى واعلم
¥