ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[19 - 06 - 08, 11:32 ص]ـ
أسألُ اللهَ تعالى أن يوفّقَ أخويَّ الكريمين لما يُحبُ ويرضى ...
في الحقيقة لم أتصوّر المسألة تصوراً كاملاً؛ إلاّ أن عندي احتمالين:
الأول: أن يكون العقد على مدة معلومة، يكون المحامي فيها تحت طلب الشركة؛ فهو يلبّي حاجتها حسب طلبها.
وهذه الصورة لا أرى -حسب نظري الضعيف- فيها بأساً، فالعقد منصبٌ على تفرّغه في مدة معلومة، مثله كمثل خادم في استراحةٍ مثلاً، فإن العقدَ منصبٌّ على تفرّغه للطلب، مع أنّ التباين في العمل بيّنٌ ظاهر. وكمن استأجر دابّةً لشهرٍ ولم يركبْها، فالأجرة لازمة، والعقد صحيحٌ عند جماهير السلف والخلف إلاّ قولاً شاذاً.
الثاني: أن يكون العقد على المدة والعمل معاً، فهذا فيه خلاف مشهور، والذي تطمئنّ إليه النفس أنه باطل لا يجوز؛ لأنّ الغررَ حينئذٍ فاحشٌ بدون ضرورة ولا حاجة.
هذا الذي ظهر لي على عجالة، وأنتظر من شيوخي وإخواني القول الفصل في هذه النازلة، والله تعالى أعلم.
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[19 - 06 - 08, 02:08 م]ـ
احسن الله اليكما وجزاكما خيرا
وكأن الشيخ مصطفى يميل الى الجواز اذا كان العرف يحكمها.
ولكن ياشيخ مصطفى الا ترون - رحمكم الله - ان ما نحن فيه لا علاقة له بالعرف , فمحل النزاع في المسألة ليس هو على ماهية العمل - فهذا قد يكون العرف فاصلا فيها كما ذكر الأئمة في النقل السابق -
وانما محل النزاع هو في كمية العمل فهذه لا تتعلق بالعرف لان الاعمال متجددة ولا يعرف كم سيكون عدد القضايا
الا ان يقال: قد يكون هناك احصائية سنوية تتكرر خلال الاعوام فيكون الاتفاق على متوسطها - وربما هذا هو الذي قصده الشيخ مصطفى.
وهذا محتمل فعلا ولكن يبقى انه ليس محددا ومقدرا كما نص عليه الفقهاء.
وهذا ايضا انما يصح في العقود المقتصرة على مجرد الاستشارات وليس على الترافع ونحوه من اعمال المحاماة.
واما ما ذكره الشيح حمد , فالاحتمال الثاني هو عين مسألتنا.
واليكما ايها الفاضلين الكريمين هذه النقول , انتقيتها من الموسوعة الفقهية فيما يتعلق بموضوعنا وليس فيها شيء صريح في مسألتنا ولكن هي اصول وقواعد عامة في مسائل الاجارة:
36 - كما تتعيّن المنفعة بتعيين العمل في الأجير المشترك، وذلك في استئجار الصّنّاع في الإجارة المشتركة، لأنّ جهالة العمل في الاستئجار على الأعمال جهالة مفضية إلى المنازعة، فلو استأجر صانعاً، ولم يسمّ له العمل، من الخياطة أو الرّعي أو نحو ذلك، لم يجز العقد، وإنّما لا بدّ من بيان جنس العمل ونوعه وقدره وصفته. أمّا في الأجير الخاصّ فإنّه يكفي في إجارته بيان المدّة. يقول الشّيرازيّ: إن كانت المنفعة معلومة القدر بنفسها، كخياطة ثوب، قدّرت بالعمل، لأنّها معلومة في نفسها فلا تقدّر بغيرها. . . وإن استأجر رجلاً لبناء حائط لم يصحّ العقد حتّى يذكر الطّول والعرض وما يبنى به.
37 - وتتعيّن المنفعة ببيان العمل والمدّة معاً: كأن يقول شخص لآخر: استأجرتك لتخيط لي هذا الثّوب اليوم. فقد عيّن المنفعة بالعمل، وهو خياطة الثّوب، كما عيّنه بالمدّة، وهو كلمة: اليوم. وللفقهاء في هذا الجمع بين التّعيين بالعمل والمدّة اتّجاهان: اتّجاه يرى أنّ هذا لا يجوز، ويفسد به العقد إذ، العقد على المدّة يقتضي وجوب الأجر من غير عمل إذ يعتبر أجيراً خاصّاً، وببيان العمل يصير أجيراً مشتركاً، ويرتبط الأجر بالعمل. وهذا هو رأي أبي حنيفة والشّافعيّة ورواية عند الحنابلة. والاتّجاه الثّاني جواز الجمع، لأنّ المقصود في العقد هو العمل، وذكر المدّة إنّما جاء للتّعجيل. وهو قول صاحبي أبي حنيفة والمالكيّة ورواية عند الحنابلة. وسيأتي بيان هذا عند الكلام عن الأجير الخاصّ والأجير المشترك.
53 - وفي إجارة العمل يكون الأجير هو المؤجّر لخدماته، وقيام الأجير بالعمل هو التزامه بالتّسليم. فإن كان العمل يجري في عين تسلّم للأجير - وهو أجير مشترك - كان عليه تسليم المأجور فيه بعد قيامه بالعمل. وإن كان العمل لا يجري في عين تسلّم للأجير فإنّ مجرّد قيامه بالعمل المطلوب يعتبر تسليماً، كالطّبيب أو السّمسار، وإن كان الأجير خاصّاً كان تسليم نفسه للعمل في محلّ المستأجر تسليماً معتبراً. وسيأتي تفصيل ذلك فيما بعد.
¥