تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[21 - 08 - 09, 02:40 م]ـ

بارك الله فيك أخي الكريم، وجهة نظرك واضحة.

وقد كتبت في المسألة بحثاً كاملاً بحمد الله سجلت ملخصه في دورة مفطرات الصيام في ملقتى المذاهب الفقهية على هذا الرابط

http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3485.html

الركن الثاني من أركان الصيام:

الزمان:

وهو على قسمين:

1 - زمان وجوب، وهو شهر رمضان، وقد يجب صومٌ آخر لسبب، كقضاء أو نذر.

2 - زمان الإمساك عن المفطرات، وهو الأيام دون الليالي؛ فيشترط أن يكون الإمساك بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس في الأيام التي يجب أو يجوز الصيام فيها.

وقد أجرى الحنفية قولهم في هذه المسألة على الخلاف عندهم في مسألة الصلاة: هل المراد أول زمان الطلوع، أو انتشار الضوء، وبهذا نعرف أن مسألة الصلاة والصيام عندهم متلازمة وإن كانت قد تتقدم أو تتأخر بحسب ضبط الفجر، وقد ذكر ابن عابدين أن الأول أحوط، والثاني أوسع.

وقد حكي في المسألة خلافٌ قديم أن الصيام يبدأ من تبين الخيط الأبيض من الأسود، لا من زمن طلوع الفجر، وهذا مبني على عدم التلازم بين التبين وبين طلوع الفجر، ومنهم من علقه على العلم بالتبين لا بحصول التبين في نفسه.

وهذا الخلاف ارتفع بالإجماع العملي المستقر على أن الصيام إنما يبدأ مع طلوع الفجر، وعلى هذا المذاهب الفقهية كلها، وبها أفتى فقهاء الأمصار، وعليه عمل المسلمين المستمر إلى اليوم، ولذا وصف هذا القول بالشذوذ الذي لا يستحق التعريج عليه.

وإنما وقع الخلاف القديم بسبب اشتباه في معنى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وقد دل الإجماع على أن معناه حين طلوع الفجر، وهذا ما يتطابق مع دلالة اللفظة، فالتبين مسلط على الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهذا يكون مع أول الفجر.

ومنهم من حكى قولاً بأن الصيام يبدأ مع طلوع الشمس، وهو قولٌ غير محقق، ولم يصرح به أحدٌ من أهل العلم، وإنما هو خطأ في حكاية الخلاف.

وفي الباب حديث حذيفة، فعن زر بن حبيش قال:

(تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد فمررت بمنزل حذيفة فدخلت عليه فأمر بلقحة ([1]) فحلبت وبقدر فسخنت ثم قال: كل، قلت: إني أريد الصوم قال: وأنا أريد الصوم، قال: فأكلنا ثم شربنا ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة، قال: هكذا فعل بي رسو ل الله صلى الله عليه وسلم قلت: أبعد الصبح؟ قال: نعم هو الصبح غير أن الشمس لم تطلع) أخرجه أحمد والنسائي

وحديث حذيفة هذا قد أعيا أهل العلم معرفته، كما يقول الجوزجاني.

وإنما أعياهم لأنهم لا يحبون الشذوذ، أما أهل الشذوذ فما أسهل عليهم أن يأخذا بأثر ويهدموا من أجله مائة أثر!.

ولأهل العلم ثلاثة مسالك في الجواب عن حديث حذيفة:

1 - الطعن في صحته مرفوعا. [النسائي، ابن القيم، ابن كثير]

2 - الطعن في دلالته. [الطبري، ابن كثير، السندي]

3 - اعتباره منسوخاً. [الطحاوي، الخطيب البغدادي، المباركفوري]

وقد جعله الخطيب البغدادي مثالاً على النصوص المنسوخة بالإجماع في كتابه "الفقيه والمتفقه".

نشير إلى أن كثيراً من الروايات عن السلف التي يحتج بها على هذا القول الشاذ ليست على مقياس واحد، فلا يصح حشدها كلها لهذا القول، وهي على اتجاهات:

الاتجاه الأول: ما يفيد أن الصيام إنما يبدأ من طلوع الفجر الصادق لا الكاذب.

وهذا هو المراد من التبين المذكور في الآية، وهذا ما يتفق تماماً مع قول عامة أهل العلم، وإن ظن بعض الناس أنه قولٌ آخر في المسألة على سبيل الخطأ.

الاتجاه الثاني: ما يفيد التأخير الشديد للسحور.

يقول ابن كثير: رُوي عن طائفة كثيرة من السلف: أنَّهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر.

فلا ينبغي تحميل هذه النقولات أكثر مما تدل عليه.

الاتجاه الثالث: ما يفيد التفريق بين وقت الصلاة والصيام: فيحل وقت الصلاة بطلوع الفجر، ولا يحل وقت الصيام إلا بتبينه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير