تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وظاهر اللفظ يوجب تعلق الإمساك بالعلم، وهو قول الصحابة وعامة التابعين، وهم أعرف الناس بتفسير القرآن. قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره (12

40): «كلام الله لا يُوَجَّهُ إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب، إلا أن تقوم حُجّةٌ على شيءٍ منه بخلاف ذلك، فيُسلّم لها. وذلك أنه -جلّ ثناؤه- إنما خاطبهم بما خاطبهم به لإفهامهم معنى ما خاطبهم به». أما الفقهاء من أتباع التابعين فمن بعدهم، فقد أوّلوا الآية بتكلّف، فجعلوا تعلقه بالطلوع نفسه، وقاسوا هذا على الغروب وغيره. وهو قياسٌ فاسدٌ لأنه بخلاف النص.

كان الأجدر بك يا شيخ محمد أن تعزو هذا الكلام لابن رشد (بتصرف) .. وأسلوبه ظاهر لا يخفى.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 09 - 08, 12:33 ص]ـ

بارك الله فيكم

يعني الأئمة الأربعة ومعهم إسحاق كلهم خالفوا إجماع الصحابة

هل يعقل هذا

أستاذنا

هل يمكن أن تذكر لي أحد نقل الخلاف في دخول وقت الصبح (وقت الصلاة) من المتقدمين

ابن المنذر ومن قبله

فقولكم - وفقكم الله -

(وهذا الأثر فيه دليل على أن المعتبر في وقت الفجر هو الشفق الأحمر.)

أهو في الصلاة أم في الصيام

وأما ما فعله ابن حزم - رحمه الله -من سرد أسماء الصحابة رضوان الله عليهم فهو من التهويل

وإلا فليقل لنا

ما قوله في هذا الأثر

في المحلى

(وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن على أنه صلى الصبح ثم قال الآن حين تبين الخيط

الأبيض من الخيط الأسود)

يقوله بعد الصلاة

وابن حزم ممن لا يقول بجواز الاكتفاء بالاذان قبل طلوع الفجر كما هو مذهب المالكية

بل لا بد عنده من الأذان بعد طلوع الفجر

ومن يقول أن السلف اختلفوا في وقت الصبح (وقت الصلاة) فليأت بدليل

أو الأئمة الأربعة خالفوا غيرهم في مسألة دخول وقت الصبح

والأعمش يقول لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت

فهل تقولون بجواز الصلاة ثم التسحر

وهل هذا هو إجماع الصحابة أو القول الذي لا يعرف له مخالف في الصحابة

وهذا ينقض كلام ابن حزم وسرد ه لأسماء الحكم بن عتيبة ومعمر والأعمش

وينقض أيضا كلام من يقول أن وقت الفجر متأخر جدا

لأن الأثر وكلام هولاء الفقهاء أن الصلاة جائزة في هذا الوقت

ولا يعرف عن الأعمش وغيره أنهم امتنعوا عن أداء الصلاة

كما يفعل أهل العصر ممن يستدلوا بمثل هذه الآثار

والترمذي ينقل اتفاق العلماء على معنى الحديث

(حدثنا هناد حدثنا ملازم بن عمرو حدثني عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق حدثني أبي طلق بن علي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ولا يهدينهكم الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتى يتعرض لكم الأحمر قال وفي الباب عن عدي بن حاتم و أبي ذر و سمرة

قال أبو عيسى حديث طلق بن علي حديث حسن غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض وبه يقول عامة أهل العلم)

فانظر نقل اتفاق عامة العلماء على هذا الأثر

أتراه لم يفهم الخلاف

واختيار الأعمش ومعمر وغيرهم مختلف عن قول جماهير أهل العلم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 09 - 08, 01:02 ص]ـ

تصحيح

(في المحلى)

الصواب

(في الفتح)

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 09 - 08, 11:13 ص]ـ

قد تعجلتم يا شيخنا وتكلمتم في موضوع آخر غير الذي أنا تحدثت عنه. فليتكم تعيدون النظر في ما كتبتم.

ـ[أبو فرحان]ــــــــ[30 - 09 - 08, 12:07 ص]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=147732

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 07 - 09, 09:55 م]ـ

تحديداً: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=901047&postcount=15

فهو أجود ما في الرابط السابق

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[15 - 08 - 09, 07:08 م]ـ

بارك الله في الإخوة جميعاً

واضح أن صاحب الموضوع خلط بين قضية زمن بداية الصيام، وبين حكم الأكل والشرب لمن لم يتبين له طلوع الفجر.

فزمن بداية الصيام وقع فيه خلاف قديم للاشتباه في معنى الآية، ثم ارتفع وانتهى.

أما حكم الأكل والشرب لمن لم يتبين له طلوع الفجر فهذا فيما أذكر هو قول جمهور أهل العلم، وهم مع ذلك قائلون إن زمن الصيام يبدأ مع طلوع الفجر.

وبهذا نعرف أن سياق نقولات صاحب البحث هي بحاجة إلى فرز وتصفية.

كما أننا لا ننازع في وقوع الخلاف القديم، وإنما ندعي ارتفاعه بالإجماع المتأخر الذي قضى عليه، ولا يضر هذا الإجماع أن انخرم في أحد عصور الإجماع، كهذا العصر مثلاً، فيكفي في الإجماع انعقاده في زمنٍ مستقر.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[16 - 08 - 09, 12:33 ص]ـ

صاحب الموضوع خلط بين قضية زمن بداية الصيام، وبين حكم الأكل والشرب لمن لم يتبين له طلوع الفجر.

ليس بين الأمرين فرق. إذ قال قوم: أن وقت الدخول في الصوم هو بأذانِ الفجرِ. ومذهب الصحابة وكثير من التابعين هو أن الدخول في الصوم بتيقُّن طلوع الفجر. وفائدة الفرق: أنه إذا انكشف أن ما ظَنَّ من أنهُ لم يَطلع، كان قد طلع: فمن كان الحَدُّ عِنده هو الطّلوع نفسه (وهو رأي المتأخرين)، أوجَبَ عليه القضاء. ومن قال هو العِلمُ الحاصل به (وهو رأي الصحابة)، لم يوجب عليه القضاء.

كما أننا لا ننازع في وقوع الخلاف القديم، وإنما ندعي ارتفاعه بالإجماع المتأخر الذي قضى عليه

هذا وإن قال به بعض المتأخرين، فهو مما ينازعون عليه، لأن الإجماع هو إجماع السلف، ولا عبرة بمخالفة المتأخرين لهم. فالحلال لا يصير حراماً لتغير آراء الناس. مع أنه لا يسلّم أصلاً بحصول الإجماع في العصور المتأخرة لاستحالة حصر جميع أقوال العلماء، أما عند المتقدمين فهو أسهل لإمكان معرفة أبرز المفتين وكون عامة أقوالهم مدونة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير