تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

راجع: تفسير القرطبي (5/ 158) , مقدمة "الزواجر عن اقتراف الكبائر" لابن حجر الهيتمي (1/ 5) , هامش "الفروق للقرافي" (1/ 133) , مدارج السالكين (1/ 342) , عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام الصابوني (ص 71 - 72) , فتح الباري لابن حجر (10/ 409)

, الفواكه الدواني (1/ 282) , حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (1/ 234) , إعانة الطالبين (4/ 322).

مسألة: ماهية الكبيرة.

فقد اختلفوا في ضبطها اختلافا كثيرا منتشرا جدا (شرح النووي على مسلم 2/ 85)، حتى قال ابن عبد السلام: لم أقف لها على ضابط يعني سالما من اعتراض. الأشباه والنظائر للسيوطي (2/ 212)، ومن أحب الاطلاع على ذلك فليراجع كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي. ويتلخص ما ذكره الجمهور في تعريف الكبيرة بالتالي:

1. المعاصي الموجبة للحد.

2. ما يلحق صاحبها وعيد شديد.

3. ما يشعر بقلة اكتراث مرتكبها بالدين. نسبه ابن حجر للعز بن عبدالسلام فتح الباري (10/ 411)

4. ما نص الكتاب أو وجب في حقه حد.

5. ما ورد الوعيد عليه مع الحد أو لفظ يفيد الكِبَر.

وقال الحافظ ابن حجر بعد استعراضه لعدد من الأقوال، قال: ومن أحسن التعاريف قول القرطبي في المفهم: "كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب، أو علق عليه الحد، أو شدد النكير عليه فهو كبيرة".فتح الباري (12/ 184)،المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (2/ 46)

وزاد شيخ الإسلام فقال: العقوبات المقدرة كالغضب واللعنة والنار .... وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة علي غيره فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات وغير ذلك من الكبائر التي فيها عقوبات مقدرة مشروعة وكالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور فإن هذه الذنوب وأمثالها فيها وعيد خاص وكذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة أو لا يشم رائحتها أو قيل فيه من فعله فليس منا.

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية (1/ 459)،و مجموع الفتاوى (11/ 651)، تفسير القرآن للعثيمين (5/ 44).

راجع: بدائع الصنائع (14/ 313)، فتح القدير (17/ 138)، المحلى (4/ 55)، نيل الأوطار (9/ 165)،الأشباه والنظائر للسيوطي (1/ 609)، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (45/ 72)، فتاوى دار الإفتاء المصرية (10/ 116)، شرح العقيدة الطحاوية لصالح آل الشيخ (1/ 437).

فائدة: الحكمة في عدم بيان حد الكبيرة في الشرع.

قال الإمام أبو الحسن الواحدى المفسر وغيره الصحيح أن حد الكبيرة غير معروف بل ورد الشرع بوصف أنواع من المعاصي بأنها كبائر وأنواعها بأنها صغائر وأنواع لم توصف وهى مشتملة على صغائر وكبائر والحكمة في عدم بيانه أن يكون العبد ممتنعا من جميعها مخافة أن يكون من الكبائر قالوا وهذا شبيه بإخفاء ليلة القدر وساعة يوم الجمعة وساعة إجابة الدعاء من الليل واسم الله الأعظم ونحو ذلك مما أخفى والله أعلم. شرح النووي على مسلم (2/ 86)

مسألة: عدد الكبائر.

اختلف العلماء في تحديد عدد الكبائر، فمن اقتصر على أنها ما جاء النص على أنه كبيرة قال إنها سبع، أو تسع، كما جاء ذلك في الأحاديث الواردة في الكبائر «اجتنبوا السبع الموبقات».

ومنهم من قال هي سبعون -يعني من جهة العدد-. فقد أخرج عبد الرزاق في تفسيره301 - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قيل لابن عباس: الكبائر سبع؟ قال: «هي إلى السبعين أقرب».

ومنهم من قال كل معصية كبيرة. وهو قول آخر لابن عباس: هِيَ إلَى السَّبْعِمِائَةِ أَقْرَبُ مِنْهَا إلَى سَبْعٍ. يَعْنِي بِاعْتِبَارِ أَصْنَافِ أَنْوَاعِهَا.الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/ 15)، قال ابن القيم: وصدق ابن عباس رضي الله عنهما.مدارج السالكين (1/ 327)

والصحيح أن لا يُحَدُّ العدد بِحَدْ لعدم النص عليه، وليست كل معصية كبيرة للفَرْقِ في القرآن، وكذلك ليست هي سبعين؛ يعني لم يثبت في العدد ولا في أنَّ كل معصية كبيرة شيء يمكن أن يُستَدَلَ به على ذلك. شرح العقيدة الطحاوية لصالح آل الشيخ (1/ 437)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير