قال الشيخ العلامة العثيمين في (شرح البلوغ):
[ماذا نقدر الفاعل؟
قال بعض العلماء: التقدير أن نقول: أيحل هذا فيها؟ يعني: أن تطْلى بها السفن، ويستصبح بها الناس وتدهن بها الجلود، أو يكون التقدير أيحل بيعها؟ فقد اختلف العلماء – رحمهم الله تعالى – ماذا يقدر الفاعل؟ أهو البيع أو هذه المنافع؟
الصحيح: أنه البيع، لأن السياق في البيع، ولأنّ هذه الأشياء التي سألوها ما تحدث عنها النبي – صلى الله عليه وسلم – حتى يقال: أرأيت هذا هل يحل؟ وهو لم يتحدث عن تحريم المنافع إطلاقا، إنما كان يتحدث عن البيع، لكن لما رأوا هذه المنافع ظنوا أن هذه المنافع تقتضي حِل بيعها، كما أن المنافع في الإذخر اقتضت حل حشه في الحرم ........ هذا هو الصواب المتعين في الحديث أن المسؤول عنه ليست هذه المنافع، وإنما هو بيعها الذي تقتضي هذه المنافع حلَّه] اهـ.
السؤال:
ما حكم التداوي بدهن الورل؟
الجواب:
[أولاً: الورل من الذي سوف يصيده؟
السائل: صيده سهل.
الشيخ: وهل نزل قرآن أو ثبت بالتجارب أن دهنه مفيد؟
السائل: نعم.
الشيخ: إذاً: لا بأس به، لكن إذا أردت الصلاة فاغسله، فإذا قال قائل: (إن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها)؟ نقول: إن الله ما حرم علينا أن ندهن به، حرم علينا أكله أو شرب دهنه أو ما أشبه ذلك، أما أن نمسح به أجسادنا ونحن قد جربنا ذلك ونفع فلا بأس، لكن عند الصلاة يجب التطهر منه.
سائل: ما هو الورل؟
الشيخ: الورل هذه دويبة يقولون: إنها شريرة تعض الإنسان فلا أدري تهلكه أو تؤلمه .. حدّث إخوانك عن الورل.
السائل: الورل: دابة قريبة الشبه من الضب، لكن يستكرهها الناس ولا تؤكل، أو أنها نجسة أيضاً .. !
الشيخ: لا. هذا غلط، يستكرهها الناس، هناك من يستكره الضب؟ وهناك من يستكره الجراد؟ فليس سبباً للتحريم كراهة الناس، ولهذا بعض العرب يأكل كل ما هب ودب إلا الخنفساء، ولهذا يهنئ بعض الناس الخنفس، ويقولون: هنيئاً لها إن العرب لا تبيحها فلا تقتلها. أنا سمعت أن الورل هذا شرير، يعدو على الإنسان ويعضه، ولا يمكن أن يطلقه حتى يقطع منه اللحم.
أحد الحضور: يرضع البهائم أيضا ..
الشيخ: يرضع البهائم أيضا؟!!
.. فيؤذيها.
الشيخ: هذه أيضا مشكلة، هذا سبب.
على كل حال هو دويبة خبيثة] اهـ من (لقاء الباب المفتوح) شريط (183).
السؤال:
ما حكم التداوي بدم بعض الطيور وهو ما يسمى بالغرنوق؟
حيث يصاد بسرعة ويذبح بعد ذلك، ويُعطى دمه للطفل المصاب.
الجواب:
[أولا: لا يجوز أن يتداوى الإنسان بالدم شربا لأن الله تعالى حرمه بالكتاب: (حرمت عليكم الميتة والدم)، وأما مسحا من خارج الجلد، فإن ثبت أنه نافع فلا بأس، لكنه عند الصلاة يغسله، وإن لم يثبت أنه نافع فلا يجوز] اهـ أسئلة ملحقة بالشريط (78) من (لقاء الباب المفتوح).
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[10 - 10 - 08, 10:37 م]ـ
الأخ الحبيب علي الفضلي: جزاك الله خيراً على إضافتك القيمة، وأنا ما نقلتُ الفتوى إلا لإثارة النقاش حولها، فلا حرمنا الله فوائدك،،،
ـ[الديولي]ــــــــ[11 - 10 - 08, 01:56 ص]ـ
فإنَّ الحية كالفأرة والحشرات معدودةٌ من الحيوانات المستخبثة المستقذرة يحرم أكلها بالإجماع،
جاء في الموسوعة الكويتية عن الحشرات
1 - حرمة أصناف الحشرات كلها، لأنها تعد من الخبائث لنفور الطبائع السليمة منها. وإلى هذا ذهب الحنفية
2 - حل أصنافها كلها لمن لا تضره. وإليه ذهب المالكية، ولكنهم اشترطو في الحل تذكيتها ....
وقال المالكية في الفأرة إذا علم وصوله إلى النجاسة: إنه مكروه، وإن لم يعلم وصوله إليها فهو مباح
أليس الخلاف الذي ذكر ينفي أن تكون المسألة مجمعا عليها
وجاء كذلك عند عنوان
ما يحرم اكله لأسباب مختلفة:
......
السبب الأول: الضرر اللاحق بالبدن او العقل: ولهذا أمثلة كثيرة:
منها: الأشياء السامة، سواء أكانت حيوانية كالسمك السام، وكالوزغ والعقارب والحيات السامة ....
لكن صرح المالكية والحنابلة بأن هذه السموم إنما تحرم على من تضره، وهذا ظاهر فإن كثيرا من الأدوية التي يصفها الأطباء محتوية على السموم بالقدر الذي لا يضر الإنسان، بل يفيده ويقتل جراثيم الأمراض، كما أن تأثر الأشخاص بالسموم أنواعا ومقادير يختلف
¥