تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فائدة: هل يستحب قص الشعر بعد ذبح الأضحية، أم أن الأمر على الجواز فقط؟!]

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 07:38 م]ـ

فائدة:

هل يستحب قص الشعر بعد ذبح الأضحية، أم أن الأمر على الجواز فقط؟

الجواب:

ذهب الإمام أحمد وجماهير الحنابلة إلى الاستحباب، كما في "الاختيارات" ص 120.

واستدل الإمام أحمد بما رواه مالك في " الموطأ " ص 362 برقم 1043 عن نافع أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة، قال نافع:

فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن، ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس، قال نافع: ففعلت.

ثم حُمل إلى عبد الله بن عمر، فحلق رأسه حين ذبح الكبش، وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس.

قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى، وقد فعله ابن عمر اهـ.

وفي حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل: (أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة).

فقال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى- وفي رواية: منيحة ابني، وفي رواية: منيحة أهلي- أفأضحي بها؟

قال: (لا، ولكن تأخذ من شعرك، وتقلم أظفارك، وتقص شاربك وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل). رواه أبو داود برقم (2789)، والنسائي برقم (4365) وغيرهما، وسنده حسن إن شاء الله تعالى.

ففعل ابن عمر فعل صحابي يتحرى السنة، لم أعلم له مخالفا، وظاهر حديث ابن عمر يقوي استحباب ذلك، وإذا كان الشعر أو الظفر طويلا، تأكد الاستحباب، والله أعلم.

منقول.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 07:23 ص]ـ

فائدة:

قال الماوردي:

(وفي تسميتها-أي بهيمة الأنعام- نعما وجهان:

أحدهما: لنعومة وطئها إذا مشت!، حتى لا يسمع لأقدامها وقع.

والثاني: لعموم النعمة فيها، في كثرة الانتفاع بألبانها ونتاجها) اهـ من " الحاوي" (15/ 76).

ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[01 - 12 - 08, 08:07 ص]ـ

جزاك الله خيرا، والنقل كاملا هكذا فقد سقط منه أشياء:

الجواب: ذهب الإمام أحمد وجماهير الحنابلة إلى الاستحباب , كما في " الإنصاف " (4/ 110).

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عدم الاستحباب؛ كما في " الاختيارات " ص (120).

واستدل الإمام أحمد بما رواه مالك في " الموطأ " ص (362) برقم (1043) عن نافع: أن ابن عمر ضحى مرة بالمدينة, قال نافع: فأمرني أن أشتري له كبشًا فحيلاً أقرن , ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس , قال نافع: ففعلت, ثم حُمِلَ إلى عبدالله بن عمر, فحلق رأسه, حين ذبح الكبش , وكان مريضًا لم يشهد العيد مع الناس , قال نافع: وكان عبدالله بن عمر يقول: ليس حلق الرأس بواجب , وقد فعله ابن عمر. اهـ. وهذا الأثر غاية في الصحة.

وفي حديث عبد الله بن عمرو: أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال لرجل: " أُمِرْتُ بيوم الأضحى عيدًا , جعله الله لهذه الأمة ". فقال الرجل: أفرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى – وفي رواية: منيحة ابني , وفي رواية: منيحة أهلي- أفأضحي بها؟ قال: " لا , ولكن تأخذ من شعرك، وتقلم أظفارك , وتحلق عانتك , وتقص شاربك , فذلك تمام أضحيتك عند الله ". أخرجه أبو داود برقم (2789) والنسائي (4365) وغيرهما , وسنده حسن إن شاء الله.

فَفِعْلُ ابن عمر فِعْل صحابي يتحرى السنة , ولم أعلم له مخالفًا , وظاهر حديث ابن عمرو يقوي استحباب ذلك , وإذا كان الشعر أو الظفر طويلاً؛ تأكد الاستحباب، والله أعلم.

المصدر:

http://sulaymani.net/play-777.html

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 09:08 ص]ـ

بارك الله فيكم أبا عمرو على الاستدراك.

وإنما سقط مني سهوا في الكتابة اختيار ابن تيمية، وأما عبارة: (وهذا الأثر غاية في الصحة) ليس في نسختي! وإنما أضيف بعدُ.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 12 - 08, 10:02 ص]ـ

بارك الله فيكم

قال ابن عبد البر

(وأما حلق بن عمر لرأسه فلم يذكر أنه من سنة الأضحى ويمكن أن يكون فعله لمرضه الذي كان يشكو أو قد أخبر أنه ليس بواجب على الناس ولا هو عند أحد من (أهل العلم) من سنة الأضحى فيما علمت والله أعلم

)

انتهى

وفي موطأ مالك برواية ابن بكير عند البيهقي

(حدثنا مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ضحى مرة بالمدينة قال نافع: فأمرنى أن أشترى له كبشا فحيلا أقرن ثم أذبحه يوم الأضحى فى مصلى الناس قال نافع ففعلت ثم حمل الكبش إلى عبد الله فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. قال نافع وكان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى إذا لم يحج وقد فعله عبد الله بن عمر.)

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 10:51 ص]ـ

قال ابن عبد البر

(ولا هو عند أحد من (أهل العلم) من سنة الأضحى فيما علمت والله أعلم

)

ولكن من علم حجة على من لم يعلم، كما سبق، قال في الإنصاف:

(فَائِدَةٌ: يُسْتَحَبُّ الْحَلْقُ بَعْدَ الذَّبْحِ.

عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.

وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ.

قَالَ أَحْمَدُ: وَهُوَ عَلَى مَا فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَعْظِيمٌ لِذَلِكَ الْيَوْمِ.

وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا.

وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير