تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماحكم الدعوة لقيام ليل جماعي نصرة لغزة؟]

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[31 - 12 - 08, 02:20 ص]ـ

ماحكم الدعوة لقيام ليل جماعي في مسجد من المساجد نصرة لااهل غزة؟

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[31 - 12 - 08, 06:13 ص]ـ

ماحكم الدعوة لقيام ليل جماعي في مسجد من المساجد نصرة لااهل غزة؟

إنما هذا من البدع، لا شك في ذلك.

فهل دعا لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم -؟!!

وهل دعا لها الشيخان - رضي الله عنهما -؟!!

هل دعا لها السلف - رضوان الله عليهم؟!!

هي من البدع ولا ريب.

ـ[أبي عبدالله الأثري المديني]ــــــــ[31 - 12 - 08, 08:33 ص]ـ

رعاكم الله يا اخ علي وبارك لنا فيكم ....

وصدقت في كل ما ذكرت في رسالتك مؤخرا ...

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[31 - 12 - 08, 02:30 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين، أما بعد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخوتي في الله، علي الفضيلي و أبا عبدالله الأثري، حفظكم الله ووفقكم.

أقول ناصحاً، هلّا تمهلتم وتريثتم في الحكم قبل اطلاقه! وهلّا نظرتم المسألة بفقه وتفصيل أم رددتم الفعل وبدعتموه لعدم وروده عن السلف! فأنتم أعلم مني وأفقه بأن ليس كل ما لم يفعله السلف هو بدعة على اطلاقه، وأحكام البدعة تفصيلية تحتاج لوقت لإمرارها على المسألة المراد الحكم عليها!

أقول: اعلم - علمني الله وإياك - أنّ المسألة المطروحة تشمل ثلاثة أفعال هي:

صلاة النفل جماعة وحكمها الجواز وتكره إن كانت من باب المداومة.

القنوت في الصلاة وهو مندوب في حال النوازل كما ثبت في الأدلة الصحيحة

جمع الناس على الفعلين للإتيان بالقنوت، أملاً في تحقق الإجابة، وهذه حكمها الظاهر يتراوح بين الندب والجواز، بل اسوأ ما يمكن أن يقال فيها ممن خالف، الكراهة وهي مقيدة في الحكم وليست على عمومها!.

يقول شيخ الإسلام (رحمه الله) ": فصل قاعدة شرعية: شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد ; فإن العام والمطلق لا يدل على ما يختص بعض أفراده ويقيد بعضها فلا يقتضي أن يكون ذلك الخصوص والتقييد مشروعا ; ولا مأمورا به فإن كان في الأدلة ما يكره ذلك الخصوص والتقييد كره وإن كان فيها ما يقتضي استحبابه استحب وإلا بقي غير مستحب ولا مكروه." ثم قال بعد هذا الأسطر: "وفي مثل هذا يعطف الخاص على العام ; فإنه مشروع بالعموم والخصوص كصوم يوم الاثنين والخميس بالنسبة إلى عموم الصوم وإن دلت أدلة الشرع على كراهة ذلك كان مكروها مثل اتخاذ ما ليس بمسنون سنة دائمة ; فإن المداومة في الجماعات على غير السنن المشروعة بدعة كالأذان في العيدين والقنوت في الصلوات الخمس والدعاء المجتمع عليه أدبار الصلوات الخمس أو البردين منها والتعريف المداوم عليه في الأمصار والمداومة على الاجتماع لصلاة تطوع ; أو قراءة أو ذكر كل ليلة ; ونحو ذلك ; فإن مضاهاة غير المسنون بالمسنون بدعة مكروهة كما دل عليه الكتاب والسنة والآثار والقياس.

وإن لم يكن في الخصوص أمر ولا نهي بقي على وصف الإطلاق كفعلها أحيانا على غير وجه المداومة مثل التعريف أحيانا كما فعلت الصحابة والاجتماع أحيانا لمن يقرأ لهم أو على ذكر أو دعاء ; والجهر ببعض الأذكار في الصلاة كما جهر عمر بالاستفتاح وابن عباس بقراءة الفاتحة. وكذلك الجهر بالبسملة أحيانا. " (مجموع الفتاوى: 20/ 196 - 198)

لذا لا يتسرع في اطلاق الحكم، بارك الله فيكم، ففي الأمر سعة ولا تمنع الناس الفعل بحجة لا تقوم، لعل الله أن يسمع دعاء الداعين في جوف الليل، آملين أن يفرج عن إخواننا في فلسطين وفي كل مكان.

والله أعلم وأحكم

ـ[محمود سالم الأثري]ــــــــ[31 - 12 - 08, 02:41 م]ـ

لكن علمني الله واياك هل حدث ان اجتمع الصحابة رضي الله عنهم

في نافلة خاصة للقنوت او لامر وقع بهم

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[31 - 12 - 08, 02:58 م]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن على المسلم أن يحذر من البدع والمحدثات في الدين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه البخاري ومسلم.

وقد عرف العلماء البدعة: بأنها كل عبادة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لها وعدم المانع منها فهي بدعة.

ومن هذا تعلم أن قيام الليل جماعة ليس ببدعة لأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، فعله في رمضان ليلتين أو ثلاثة، ثم تركه خشية أن يفرض عليهم.

وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء، قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه.

ومثله في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلاً .. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحواً من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام قياماً طويلاً قريباً مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريباً من قيامه.

فإذا كانت هذه الجماعة تربي الشباب على السنة، وتعلمهم كيفية قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عمل مشكور نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتهم، لكن عليهم ألا يخصوا بالقيام ليلة بعينها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ... " رواه مسلم من حديث أبي هريرة، والحديث فيه النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام ومثلها غيرها كما قال الحموي في غمز عيون البصائر وإذا نهي عن هذه الليلة فغيرها بالمنع أولى ... انتهى. والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=21699&Option=FatwaId

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير