تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ذكر ما لا يشتهر من أحكام عشر ذي الحجة عند الفقهاء]

ـ[خادم الإسلام]ــــــــ[30 - 11 - 08, 03:42 م]ـ

[ذكر ما لا يشتهر من أحكام عشر ذي الحجة عند الفقهاء]

مسألة: قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ.

القول الأول: الجواز،وهو قول

الحنفية:

وَلَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ وَعَامَّةُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَيَّامٌ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ أَقْضِيَ فِيهَا شَهْرَ رَمَضَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ لِعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ.أخرجه البيهقى (4/ 285، رقم 8178) وقال: باب جواز قضاء رمضان في تسعة أيام من ذي الحجة ;راجع كنز العمال 24316.

لِقَوْلِهِ تَعَالَى {: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ،

وَلِأَنَّهَا وَقْتٌ يُسْتَحَبُّ فِيهَا الصَّوْمُ فَكَانَ الْقَضَاءُ فِيهَا أَوْلَى مِنْ الْقَضَاءِ فِي غَيْرِهَا.

راجع: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 297)، المبسوط (4/ 95)

الإمام مالك:

قُلْتُ (صاحب المدونة): مَا قَوْلُ مَالِكٍ أَيَقْضِي الرَّجُلُ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.

قُلْتُ: وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَيَّامٌ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ أَقْضِيَ فِيهَا شَهْرَ رَمَضَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ لِعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ. [كنز العمال 24316] أخرجه البيهقى (4/ 285، رقم 8178). المدونة (2/ 19).

الشافعية:

قال النووي: يجوز قضاء رمضان عندنا في جميع السنة غير رمضان الثاني وأيام العيد والتشريق ولا كراهة في شئ من ذلك سواء ذو الحجة وغيره وحكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب واحمد واسحق وأبي ثور وبه قال جمهور العلماء قال ابن المنذر وروينا عن على بن ابي طالب انه كره قضاءه في ذي الحجة قال وبه قال الحسن البصري والزهرى قال ابن المنذر وبالأول أقول لقوله تعالى (فعدة من أيام أخر).المجموع (6/ 367)

الحنابلة:

(وَلَا يُكْرَهُ الْقَضَاءُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ)؛ لِأَنَّهَا أَيَّامُ عِبَادَةٍ فَلَمْ يُكْرَهْ الْقَضَاءُ فِيهَا كَعَشْرِ الْمُحَرَّمِ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ الْقَضَاءَ فِيهَا. وهو قول سعيد بن المسيب و الشافعي و إسحاق ولأنه أيام عبادة فلم يكره القضاء فيه كعشر المحرم. كشاف القناع عن متن الإقناع (6/ 113)

راجع: الإنصاف (6/ 5)، الفروع لابن مفلح (5/ 116).

القول الثاني: الكراهة،وهو قول

الحسن والزهري:

لأنه يروى عن علي رضي الله عنه أنه كرهه، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: لاَ تَقْضِ رَمَضَانَ فِى ذِى الْحِجَّةِ، وَلاَ تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. أَظُنُّهُ مُنْفَرِدًا، وَلاَ تَحْتَجِمْ وَأَنْتَ صَائِمٌ. وَرُوِىَ أَيْضًا عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى كَرَاهِيَةِ الْقَضَاءِ فِى الْعَشْرِ. رواه البيهقي (4/ 285، رقم 8179).وانظر كنز العمال 24412.

قلت: قال البيهقي: أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: فذكره

وفي سنده يعلى بن عبيد الطنافس، قال ابن حجر فيه: ثقة إلا فى حديثه عن الثورى ففيه لين،وقال الذهبي:ثقة عابد، قال ابن معين: ثقة إلا فى سفيان.فالأثر ضعيف.

و لـ[أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز و جل من هذا الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء] أخرجه أحمد (1/ 346، رقم 3228)، والبخارى (1/ 329، رقم 926)،عن ابن عباس. فاستحب إخلاءها للتطوع لينال فضيلتها ويجعل القضاء في غيرها

ورد الحنفية على أصحاب القول الثاني:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير