تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يمسك الحاج عن شعره إذا دخل ذو الحجة]

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[05 - 12 - 08, 06:20 م]ـ

جمهور الفقهاء أنه لا يمسك إلا المضحي، على سبيل الاستحباب عند المالكية والشافعية وبعض الحنابلة، ووجوباً عند أحمد في رواية.

أما من أراد الحج: فهل يمسك عن شعره أيضاً عند دخول العشر من ذي الحجة، وقبل أن يحرم؟:

روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر وسعيد بن المسيب أنه يمسك.

ورووى إنكار القول بالإمساك عن عكرمة، وأجاز الأخذ: سالم وعطاء وطاوس والقاسم، كما روى ابن أبي شيبة جوازه عن عمر أيضاً.

والظاهر أن من كرهوا أخذ الشعر قصدوا توفير الشعر للحج على سبيل الاستحباب والاستحسان، ليكون أوفر ما يكون عند الحلق، ليكثر أجر الحاج، لا على أنه سنة في حقه كما هو في حق من أراد التضحية.

وعليه فليس من السنة في حق الحاج أن يمسك عن شعره إذا دخل العشر من ذي الحجة، وإنما هو خاص بالمضحي فقط.

يدل له ما رواه ابن أبي شيبة عن: عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون توفير الشعر إذا أرادوا أن يحرموا.

وهذه روايات مصنف ابن أبي شيبة:

((331) من كره أن يأخذ من شعره إذا أراد الحج)

14771 - حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن الآحلافي عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يأخذ من شعره إذا أراد الحج قال فسألت عكرمة قال أفلا تدع النساء

14772 - حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن بن جريج عن عطاء أنه كره أن يأخذ من شعره إذا تقارب الحج [ص 345]

14773 - حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن إسحاق بن يحيى عن مجاهد عن بن عمر قال من أراد الحج فلا يأخذ من شعره شيئا

14774 - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن عطاء أنه سئل عن الرجل يأخذ من شعره وهو يريد الحج قال لا بأس به

14777 - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر قال سألت سالما وعطاء وطاوسا والقاسم فقالوا لا بأس به

14779 - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يستحبون توفير الشعر إذا أرادوا أن يحرموا

14780 - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بن أبي ذئب عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن عمر بن الخطاب أخذ من رأس رجل من قريش يقال له محمد بن أبي ربيعة كان ذا شعر بالشجرة قبل أن يحرم

14781 - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعطاء بن يسار وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة قالوا لا بأس أن يأخذ الرجل من شعره وأظفاره في العشر

14782 - حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن عيينة عن عمرو أن جابر بن زيد طلا في العشر

14783 - حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن عطاء قال لا بأس بالتنور في العشر

14784 - حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن يمان عن معمر عن قتادة عن بن المسيب أنه كان يستحب توفير الشعر عند الإحرام

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[05 - 12 - 08, 07:33 م]ـ

أما أصل المسألة ففيها حديث أم المؤمنين رضي الله عنها:

قال الإمام البخاري في صحيحه: [باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء

حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا إسماعيل، عن الشعبي، عن مسروق: أنه أتى عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين، إن رجلاً يبعث بالهدي إلى الكعبة، ويجلس في المصر، فيوصي أن تقلد بدنته، فلا يزال من ذلك اليوم محرماً حتى يحل الناس، قال: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، فقالت: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه و سلم، فيبعث هديه إلى الكعبة، فما يحرم عليه مما حل للرجل من أهله حتى يرجع الناس.] اهـ

وعند مسلم: [عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يهدى من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم]

ـ[تقويم النظر]ــــــــ[06 - 12 - 08, 12:57 ص]ـ

رابط ذا علاقة

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=941895&posted=1#post941895

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[06 - 12 - 08, 12:15 م]ـ

بارك الله فيك أخي الكريم على هذه المعلومات القيمة نفعنا الله بها.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير